پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص250

بسبب الاغتذاء بالعذرة فليس مستقرا بل إلى ان ينقطع ذلك الاغتذاء ويغتذى بغيره بحيث يزول عنه اسم الجلل والنصوص الواردة في هذا الباب غير نقي الاسانيد وفتاوى الاصحاب في بعضها متفقة وفى بعضها مختلفة فالمتفق عليه استبراء الناقة باربعين يوما ويدل عليه الروايات ومن المختلف فيه البقرة فقيل يستبرء باربعين كالناقة ويدل عليه رواية مسمع وقيل بعشرين يوما وهو اشهر ويدل عليه رواية السكوني وقيل بثلثين يوما ويدل عليه مرفوعة يعقوب ورواية يونس ومنه الشاة فالمشهور ان استبرائه بعشرة ويدل عليه رواية السكوني ومرفوعة يعقوب ورواية مسمع وقيل بسبعة و قيل بخمسة وفى رواية يونس اربعة عشر وفى رواية مسمع البطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى يربط خمسة ايام والدجاجة ثلثة ايام وفى رواية السكوني الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى يغتذى ثلثة ايام والبطة خمسة ايام واكتفى الصدوق في المقنع للبط بثلاثة ايام ورواه عن القاسم بن محمد الجوهري ومن الاصحاب من اعتبر في الدجاجة خمسة ايام وقيل اكثر ومستند الكل ضعيف ومراعاة العرف متجه والاحوط مراعاة اكثر الامرين من زوال الجلل العرفي واكثر المقدرات والموجود في كلام الاصحاب الربط والعلف بالطاهر في المدة المقدرة وربما اعتبر الطاهر بالاصالة والمذكور في بعض الروايات الحبس حسب والظاهر ان الغرض زوال الجلل فلا يتوقف على الربط ولا على الطهارة بل الظاهر حصوله بالاغتذاء بغير العذرة والاحوط مراعاة المشهور ولا يوكل الجلال من السمك حتى يستبرء ويعتبر في استبرائه يوم وليلة عند الاكثر استنادا إلى رواية يونس عن الرضا ( ع ) واكتفى الصدوق بيوم إلى الليل لرواية القسم بن محمد الجوهري الثالثة المعروف بين الاصحاب ان الحيوان إذا شرب لبن خنزير فان لم يشتد بان ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه ويزيد قوته كره ويستحب استبرائه بسبعة ايام بان يعلف بغيره في المدة المذكورة ولو كان في محل الرضاع ارضع من حيوان محلل كذلك وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله ومستنده اخبار متعددة لا يخلو عن ضعف في الاستناد الا انها معمولة بين الاصحاب ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير للاصل الرابعة المشهور بين الاصحاب انه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الامعاء والقلب والكبد ويجب غسل اللحم والمستند رواية زيد الشحام عن الصادق ( ع ) انه قال في شاة شرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها والرواية مع ضعفها اخص من المدعى من وجوه وانكر الحكم المذكور ابن ادريس وقال بالكراهة وهو اقرب والمشهور انه إذا اشرب بولا غسل ما في بطنه واكل والمستند رواية ضعيفة من وجوه الا انه لا اعرف رادا للحكم وقيل ان هذا انما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزأ من بدنه الخامسة المشهور انه يحرم الحيوان ذوات الاربع و غيرها إذا وطاه الانسان ونسله المتجدد بعد الوطي وانه يجب ذبحه واحراقه بالنار ان لم يكن المقصود منه ظهره وانه لو اشتبه بمحصور قسم نصفين واقرع بينهما حتى يبقى واحدة فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء وخص العلامة الحكم بالبهيمة اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد النص ومستند الحكم رواية محمد بن عيسى وفيه كلام عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزى على شاة قال ان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سايرها ورواية مسمع عن الصادق ( ع ) ان امير المؤمنين ( ع ) سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها وكذلك لبنها والروايتان مع عدم بلوغهما حد الصحة قاصرتان عن افادة المطلوب بتمامه الفصل الخامس وفيه مسائل الاولى يحرم المجثمة وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت لعدم التذكية الشرعية والمصبورة وهي التي تجرح وتصبر حتى تموت لعدم التذكية وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن ابي جعفر محمد بن علي ( ع ) انه قال سألته عما اهل لغير الله قال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم والخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان ياكل الميتة قال فقلت يابن رسول الله متى يحل للمضطر الميتة فقال حدثني ابي عن ابيه عن ابائه ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فقيل له يا رسول الله انا نكون بارض فيصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة فقال ما لم تصطحبوا أو تغتبقوا أو تحتقبوا بقلا فشانكم هذا قال عبد العظيم فقلت انه يابن رسول الله فما معنى قوله عزوجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فقال العادي السارق والباغ الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان ياكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلوة في سفر قال فقلت له فقوله تعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم قال المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت والموقوذة التي مرضت وقذها المرض حتى لم يكن بها حركة والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى اسفل وتتردى من جبل أو بئر فتموت والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت وما اكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما ادركت ذكاته قد ذكى قلت وان تستقسموا بالازلام قال كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة انفس ويستقسمون بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم انصباء وثلثة لا انصباء لها اما التي لها انصباء فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب واما التي لا انصباء لها فالسفح والمنيح والوغد وكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها الزم ثلث ثمن البعير ولا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلثة فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه وياكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه الثلثة الذين وفروا ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عزوجل وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق يعني حرام الثانية الميتات محرمة اجماعا ويدل عليه الاية وغيرها ويحل منها ما لا تحله الحيوة وهي الصوف والشعر و الوبر والريش مع الجز أو غسل موضع الاتصال وقيل لا يحل منها ما يقطع والاول اقرب لعموم الادلة والقرن والظلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى على المشهور ومنهم من لم يقيد واكثر الروايات مطلق وفى بعض الروايات تقيد باكتساء الجلد الغليظ والانفحة وفى اللبن قولان فاكثر المتقدمين على الحل واكثر المتأخرين على الحرمة والاول اقرب للرواية الصحيحة وغيرها مع اعتضادها بالعمومات والمعروف من مذهبهم ان كل ما ابين من حي فهو ميتة