کفایة الاحکام-ج1-ص249
بين الاصحاب في تحريم المسوخات ويدل عليه الاخبار لكن بعض الاخبار يدل على حل السباع مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي جعفر ( ع ) انه سئل عن السباع والطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير وانهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوه وليست الحمير بحرام ثم قال اقرأ هذه الاية قل لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجسا وفسقا اهل لغير الله به قال الشيخ في معنى قوله ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه يعني الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر وهذا التأويل لا يخلو عن بعد وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح عن ابي عبد الله ( ع ) قال ما حرم الله في القرآن من دابة الا الخنزير ولكنه التكره وفى صحيحة زرارة لما سال ابا جعفر ( ع ) عن الجريث قال قل لا اجد فيما اوحى الي الاية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه وفي صحيحة محمد بن مسلم ايضا بعد الامر بقرائة الاية قال انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن بغافيها وفي حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) لما سالاه عن لحم الحمير الاهلية انما الحرام ما حرم الله عزوجل ( في القران صح ) والطريق إلى معرفة وجه التأويل في هذه الاحاديث مشكل والمعروف المذكور في الكتب ( تحريم صح ) الارنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفارة والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب و الغطأ واقامة الدليل على الكل لا يخلو عن اشكال وعن زرارة في الصحيح عن احدهما ( ع ) انه قال ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله في كتابه و لكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تفررا ؟ وروى الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح عن ابي عبد الله ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله غروف النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فاتى بالارنب فكرهها ولم يحرمها وروى ابن ابي يعفور قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن اكل لحم الخز قال كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه والا فاقربه وروى زكريا بن ادم قال سالت ابا الحسن ( ع ) فقلت ان اصحابنا يصطادون الخز فاكل من لحمه قال فقال ان كان له ناب فلا تأكله قال ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال اما انت فاني اكره لك اكله فلا تأكله وروى أبو حمزة قال سال أبو خالد الكابلي عن علي بن الحسين ( ع ) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلوة فيهما فقال أبو خالد السنجاب ياوى الاشجار قال فقال ان كان له سبلة كسبلة السنور والفار فلا يؤكل لحمه ولا يجوز الصلوة فيه ثم قال اما انا فلا اكله ولا احرمه الفصل الثالث لا اعرف خلافا بين الاصحاب في تحريم ما كان ذي مخلب قوى به على الطاير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر والرخمة والبغاث وحجتهم ما دل على تحريم ذي الناب و المخلب واختلف الاصحاب في الغراب فذهب جماعة إلى التحريم مطلقا وجماعة إلى الكراهة مطلقا وفصل اخرون فحرموا الاسود الكبير الذي يسكن الجبال والا يقع واحلوا الزاغ والقداف وهو الاغير الرمادي والاقرب الكراهة لصحيحة زرارة المعتضدة بالايات والاخبار ونفى الحل في صحيحة علي بن جعفر ( ع ) محمول على الكراهة جمعا بين الادلة والمعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش ويقال الخشاف والوطواط ايضا والطاوس والزنابير والذباب والبق ودليلهم على تحريم الخفاش كونه من الخبائث مع بعض الروايات الدالة على كونه مسوخا وروايته ايضا الدالة على عدم حل اكله ولا بيضه وعلى تحريم الزنابير كونها مسوخات في بعض الروايات وادعى في لك كون الزنابير والذباب والبق خبائث وانكر ظهور ذلك بعض الاصحاب والمعروف من مذهب الاصحاب انه يحرم من الطير ما كان صفيفه اكثر من دفيفه ولو تساويا أو كان الدفيف اكثر لم يحرم والمستند الروايات والتساوي غير مذكورا في الرواية لكن يدل على الحل عموم الايات والاخبار والمعروف من مذهبهم ان ما ليس له ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام وما له احدها فهو حلال ولا فرق فيه وفى الضابطة السابقة بين طير البر والماء والمستند الاخبار وفى تحريم الخطاف قولان اقربهما الكراهية لعدم دليل صالح للدلالة على التحريم مضافا إلى العمومات وما دل على ( على التنزه والمعروف بين الاصحاب كراهة الهدهد والذي يظهر من الاخبار كراهة قتله صح ) ؟ أو اذاه والمعروف ايضا كراهة الفاختة لما روي انه طائر ميشوم وفى الدلالة تأمل ويكره القبرة للرواية والمعروف كراهة الحباري وفى التحرير ان بها رواية شاذة لكن بعض الاخبار يدل على عدم الكراهة والمعروف ايضا كراهة الصرد والصوام والشقراق والمستند لا يدل على كراهة الاكل ولا باس بالحمام كله كالقماري والدباسي والورشان وكذا لا بأس بالحجل والدراج والقبج والقطا والطيهوج و الدجاج والكروان والكركي والصعوة ومذهب الاصحاب ان بعض الحيوان تابع في الحل والحرمة ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق و يدل عليه اخبار متعددة لكنها ليست بلفظ التحريم الفصل الرابع في التحريم العارض للحيوانات وفيه مسائل الاولى المشهور بين الاصحاب ان الجلل يوجب تحريم اللحم وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى الكراهة وكلام الشيخ في المبسوط مشعر باتفاقنا عليه وقيل بالتحريم ان كان الغذاء بالعذرة محضا والكراهة ان كان غالبا والمستند اخبار لا يستفاد منها اكثر من الرجحان مع ما عرفت من العمومات الدالة على الحل فالقول بالكراهة مطلقا اقرب واختلفوا فيما يحصل به الجلل فالمشهور انه يحصل بان يغتذى الحيوان عذرة الانسان لا غير والحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات وهو ضعيف والنصوص والفتاوى المعتبرة خالية عن تقدير المدة التي يحصل فيها ذلك لكن يستفاد من بعض الروايات ان المعتبر في ذلك ان يكون العذرة غذائها وعن بعضها ان الخلط لا يوجب الجلل وقدره بعضهم بان ينمو ذلك في بدنه ويصير جزأ منه وبعضهم بيوم وليلة واخرون بان يظهر النتن في لحمه وجلده يعني رائحة النجاسة وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ان الجلال هو الذي هو يكون اكثر علفها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة والظاهر في مثله الرجوع إلى صدق الجلل عرفا وفى معرفته اشكال والاقرب الاشهر طهارة الجلال لعموم الادلة بل القائل بالنجاسة غير معلوم والاقرب وقوع التذكية عليه لعموم الادلة الثانية تحريم الجلال على القول به أو الكراهة ليس بالذات بل