کفایة الاحکام-ج1-ص248
عدمه فهو حي يقبل التذكية وان علم انه يموت من قريب لعموم الادلة وان اشتبه الحال ولم يعلم انه حي أو ميت بالفعل رجع إلى اعتبار الحركة أو خروج الدم المذكورين في الاخبار والحركة مذكورة في اخبار كثيرة فالاكتفاء بها متجه ولا يبعد الاكتفاء بخروج الدم ايضا لوجوده في الاخبار ثم في كلامهم ان المعتبر الحركة بعد التذكية وفي اكثر الاخبار اجمال وصريح بعضها وظاهر البعض ان الاعتبار بها قبل التذكية ولو ذبح ذبيحة فقطع بعض اعضاء الذبح وتمم الباقي في زمان متراخ عن الاول فالاقرب الحل الثالثة ما يباع في اسواق المسلمين من الذبايح واللحوم والجلود حلال طاهر لا يجب الفحص عن حاله لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب ويدل عليه الاخبار ولا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد معلوم الاسلام أو مجهوله ولا في المسلم من يستحل ذبيحة الكتابي ام لا عملا بعموم الادلة واعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبايح اهل الكتاب وهو ضعيف والرجوع في معرفة سوق المسلمين إلى العرف وفي موثقة اسحق بن عمار عن الكاظم ( ع ) إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا باس الرابعة لا اعلم خلافا بين الاصحاب في عدم حل ما مات من السمك في الماء في غير الشبكة والحظيرة ويدل عليه صدق الميتة عليه مضافا إلى بعض الاخبار والمشهور بين الاصحاب ان ذكاة السمك اخذه حيا سواء اخذه من الماء أو اثبت اليد عليه خارح الماء حيا ولا فرق بين ان يكون المخرج من الماء مسلما أو كافرا على المشهور نعم لا يحل ما يوجد في يد الكافر حتى يعلم انه مات بعد اخراجه من الماء وذهب بعض الاصحاب إلى تحريم ما اخذه الكافر والاول الأقرب للاخبار ولا يكفي شهادة الكافر بانه اخذه حيا ولا يشترط في حل السمك التسمية وغيرها مما يعتبر في الذبح للاخبار ولو وثب فاخذه قبل موته حل ولو لم ياخذه مات خارج الماء ففيه خلاف لتعارض الاخبار ولو اخذ واعيد في الماء فمات فيه لم يحل ولو مات في الشبكة أو الحظيرة التي تصاديها واشتبه الحي بالميت حل الجميع عند جماعة من الاصحاب وذهب أكثر المتأخرين إلى تحريم الجميع والاقرب الاول لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وغيرهما ويعارضه رواية عبد المؤمن وهو ماول للجمع وذهب بعض الاصحاب إلى حل الجميع وان تميز الميت وهو غير بعيد نظرا إلى عموم الادلة وفي جواز اكله حيا قولان والاقرب الاشهر الجواز للعمومات الدالة على الحل الخامسة لااعرف خلافا بين الاصحاب في ان ذكاة الجراد ويدل على حله بعض العمومات والخلاف في اشتراط اسلام الاخذ كما مر في السمك والاشهر عدم الاشتراط بل يعتبر العلم باخذه حيا كما مر في السمك ولعله الاقوى ولو مات قبل اخذه لم يحل لعموم الميتة وصحيحة علي بن جعفر وان وقع في لجة نار فاحرقتها وفيها جراد لم يحل وان قصد المحرق لا اعرف فيه خلافا بينهم ويدل عليه رواية عمار بن موسى ولا يحل الدبا عند الاصحاب وهو ما لم يستقل بالطيران من الجراد لا اعرف فيه خلافا ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر ( ع ) السادسة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في ان الجنين إذا خرج غير تام الخلقة لم يحل اكله وان ذكى امه وفي عدة من الاخبار انه لا يؤكل ولا خلاف أيضا في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة لصدق الميتة المحرمة بالنص ولا اعرف ايضا خلافا في حله إذا خرج تاما مع عدم ولوج الروح وذكاة امه للحديث النبوي والامامي ( ذكاة الجنين صح ) ذكاة امه ويدل عليه صحيحة ابن مسلم وصحيحة الحلبي وصحيحة يعقوب بن شعيب وغيرها وفي الدروس ومن تمام الخلقة الشعر والوبر والحكم في الاخبار مختلف ففي بعضها منوط بتمام الخلقة ( وفي بعضها بالشعر والوبر صح ) وفي بعضها بالشعر وفي بعضها بتمام الخلقة والشعر ولا يبعد ان يكون بينها تلازم فيحصل الجمع ( بين الجميع صح ) ولو خرج تاما مع ولوج الروح ففي حصول الحل بتذكية امه خلاف والاقرب ذلك كما اختاره المتأخرون لعموم ادلة الحل وذهب الشيخ وجماعة إلى عدم الحل استنادا إلى اشتراطه تذكية الحي مطلقا وهو ممنوع والقائلون بالحل قالوا لو خرج وكان حيوته مستقرة ذكى بناء على اشتراط ذلك في كل حي والظاهر انه لا خلاف فيه وقال بعضهم ينبغي في غير المستقر ذلك لما تقدم من عدم اعتبارها في حل المذبوح وهذا إذا اتسع الزمان للتذكية ولو لم يتسع ففيه وجهان ولا يبعد القول بالحل لعموم ادلته والاقرب انه لا يجب المبادرة إلى شق الجوف زايدا على المعتاد كتاب الاطعمة والاشربة وفيه فصول الاول في حيوان البحر لا اعرف خلافا بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس ويدل عليه عموم الايات والاخبار والمعروف من مذهب الاصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من انواع الحيوان البحري وادعى صاحب لك نفي الخلاف بين اصحابنا في تحريمه ولم يظهر لي عليه دليل بل الايات والاخبار بعمومها على خلافه واختلف الاصحاب في السمك الذي لافلس له فمن ذلك الزمار والمارماهي والزهو والمشهور بين الاصحاب التحريم وذهب جماعة منهم الشيخ إلى الكراهة وهو اقرب جمعا بين الاخبار الدالة على التحريم والنافية له مع دلالة عموم الاية على الحل والروايات في الجري مختلفة قال المحقق اشهرهما التحريم والمسألة مشكلة ومقتضى قواعد الاستدلال الحل ولو وجد في حل جوف سمكة سمكة اخرى حلت ان كانت من جنس ما يحل على الاقرب لرواية السكوني و مرسلة ابان المعتضدتين بعموم الادلة والمشهور ان بيض السمك المحلل حلال والمحرم حرام ومع الاشتباه يؤكل كل ما كان خشثا لا ما كان املس وكثير من الاصحاب لم يقيد والتفصيل بحال الاشتباه بل اطلقوا وعن ابن ادريس انكار ذلك وقال لا خلاف في ان جميع مافى بطن السمك طاهر ووافقه العلامة في المختلف وهو متجه نظرا إلى عموم الادلة الفصل الثاني لا ريب في اباحة الانعام الثلثة والادلة عليها كثيرة والمعروف بين الاصحاب حتى كاد ان يكون اتفاقيا حل لحوم الخيل والبغال والحمير الاهلية على كراهة وذهب أبو الصلاح إلى تحريم البغال والاول اقرب بعموم الايات وخصوص الاخبار واختلف في اشدها كراهة فقيل البغال وقيل الحمير ويكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم والتربية للتضحية للرواية ويؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والفرلان واليحامير وعن الفاضل كراهة الحمار الوحشي وفى بعض الروايات في لحم حمير الوحش تركه افضل ويحرم الخنزير والكلب للنص والاتفاق ولا اعرف خلافا بين الاصحاب في تحريم كل سبع سواء كان له ناب أو ظفر كالاسد والنمر والفهد والذئب والسنور والثعلب والضبع وابن اوى ويدل عليه الاخبار كصحيحة داود بن فرقد وحسنة الحلبي وغيرها ولا اعرف ايضا خلافا