پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص247

امرا زايدا على ذلك والاحوط استقبال الذابح ايضا ولو جهل جهة القبلة سقط اعتبار الاستقبال لتعذره الثالث لا خلاف عندنا في وجوب التسمية واشتراطها ويدل عليه الايات والاخبار فلو تركها عمدا حرم ويغتفر ذلك مع النسيان لصحيحة محمد بن مسلم وفي رواية اخرى حسنة عنه عن الصادق ( ع ) قال ان كان ناسيا فليسم حتى يذكر ويقول بسم الله على اوله وعلى آخره وفي الجاهل وجهان وظاهر الاصحاب التحريم وهو اقرب لعموم الاية والاقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها عملا بالعموم وما دل على حل ذبيحة المخالف وحل ما يوجد في اسواق المسلمين وخالف فيه بعض الاصحاب والمراد من التسمية ان يذكر الله تعالى عند الذبح أو النحر كما يقتضيه الاية كقوله بسم الله أو يحمد الله أو يكبره أو يهلله أو يستغفره لصدق الذكر ودلالة صحيحة محمد بن مسلم عليه ولو قال اللهم اغفر لي وارحمني فالاقرب الاجزاء ولو اقتصر على لفظة الله ففي الاجزاء قولان ولو قال اللهم صل على محمد وال محمد فالاقوى الاجزاء وهل يشترط التسمية بالعربية فيه وجهان اقربهما العدم لصدق الامتثال الرابع لا اعرف خلافا بين الاصحاب في اشتراط اختصاص الابل بالنحر وما عداها بالذبح تحت اللحيين فان نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فمات لم يحل ولم اطلع رواية تدل على المطلوب بتمامه ولو ادرك ما يعتبر من الذبح أو النحر بعد فعل الاخر به حل عند الشيخ وجماعة من الاصحاب وتردد فيه بعضهم نظرا إلى ان شرط الحل وقوع التذكية حين استقرار الحيوة وهو مفقود هنا لان الفعل السابق رفع استقرار الحيوة فلا يؤثر في الحيوة الحل وقوع النحر أو الذبح لاحقا والتحقيق ان الامر مبني على تحقيق ما يعتبر في الحل هل هو استقرار الحيوة أو الحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو احد الامرين فيبنى الحل والحرمة عليه وسيجيئ بيان ما هو الحق وفي ابانة الراس عمدا قولان اظهرهما الكراهة واليه ذهب الاكثر وقيل بالتحريم استنادا إلى رواية غير ناهضة بالدلالة على التحريم وعلى القول بالتحريم لا يحرم الذبيحة على الاقرب و قيل بالتحريم استنادا إلى حجة ضعيفة ولو ابان الراس بغير تعمد فلا اشكال في عدم التحريم ويدل عليه الرواية ايضا وفي سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها قولان احدهما تحريم الفعل والاكل ايضا استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى وثانيهما الكراهة وهو قول الاكثر استضعافا التحريم والقول بالكراهة للمسامحة في ادلة السنن وهو متجه وذهب الشهيد ( ره ) إلى تحريم الفعل دون الذبيحة ويكره النخع وكسر الرقبة ايضا قبل الموت للرواية وقيل يحرم النخع حملا للنهي على التحريم وعلى تقديره لا يحرم الذبيحة على الاصح ولا اشكال في عدم التحريم إذا لم يكن ذلك عمدا ويكره ان يقلب السكين والمراد به ان يدخل السكين تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الاعضاء إلى خارج وقيل يحرم استنادا إلى رواية حمران وهي غير ناهضة بالدلالة على التحريم ويكره ان يذبح الحيوان صبرا وهو ان يذبحه وحيوان اخر ينظر إليه لرواية غياث بن ابرهيم وحرمه الشيخ في النهاية وهو ضعيف ويكره الذباحة ليلا إلى طلوع الفجر لرواية أبان بن تغلب ويوم الجمعة قبل الزوال لرواية الحلبي وفي رواية حمران بن اعين عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فارسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعم فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا واما البقرة فاعقلها واطلق الذنب واما البعير فشد اخفافه إلى اباطه واطلق رجليه وان افلتك شئ من الطير وانت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد وفي المسالك ؟ المراد بشد اخفافه إلى اباطه ان يجمع يديه ويربطهما فيما بين الخف والركبة وبهذا صرح في رواية ابي الصباح وفي رواية أبي خديجة انه يعقل يدها اليسرى خاصة وليس المراد في الاول انه يعقل خفى يديه معا إلى اباطه لانه لا يستطيع القيام حينئذ والمستحب في الابل ان يكون قائمة قال والمراد بالغنم بقوله ( ع ) فلا تمسك يدا ولا رجلا انه يربط يديه واحدى رجليه من غير ان يمسكها بيده وفي استفادة هذه الارادة تأمل واما ما يقع عليه الذكاة فلا خلاف في ان التذكية لا تقع على الانسان ولا على نجس العين كالكلب والخنزير ولا خلاف ايضا في وقوعها على ما يؤكل لحمه بمعنى ان التذكية يوجب طهارته وحل لحمه وجواز استعمالاته الا ما خرج بدليل والاقرب الاشهر وقوعها على السباع كالاسد والنمر والفهد والثعلب بمعنى طهارتها وجواز استعمالها بها لبعض العمومات مضافا إلى موثقتي سماعة واستعمال المسلمين قاطبة جلودها من غير نكير قال الشهيد ( ره ) والقول الاخر في السباع لم اعرفه للقدماء والاقرب عدم توقف الطهارة على الدباغ خلافا لجماعة من الاصحاب وفي المسوغ كالفيل والدب والقرد قولان والاشهر عدم وقوعها على الحشرات كالفارة والضب الفصل الثاني في اللواحق وفيه مسائل الاولى إذا انفلت الطير صار من الحيوان الممتنع فيعتبر في تذكيته ما يعبتر فيه فجاز حينئذ ان يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فان سقط وادرك ذكاته ذبحه والا حل ويؤيده ايضا رواية حمران الثانية اختلف الاصحاب فيما يدرك به ذكاة الحيوان من الحركة وخروج الدم بعد الذبح أو النحر فاعتبر بعضهم الامرين جميعا ومنهم من اعتبر الحركة وحدها والاكثر على اعتبار احد الامرين قال الشهيد في الدروس المشرف على الموت كالنطيحة والمتردية واكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحيوة فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ولو علم بقاء الحيوة فهو حلال ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم قال وظاهر الاخبار والقدماء ان خروح الدم والحركة أو احدهما كاف ولو لم يكن فيه حيوة مستقرة وفى الاية ايماء إليه من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله الا ما ذكيتم ثم قال ونقل عن الشيخ يحيى ان استقرار الحيوة ليس من المذهب ونعم ما قال انتهى وفي هذه المسألة اجمال والتفصيل ان اعتبار استقرار الحيوة مذهب الشيخ وتبعه الفاضلان وفسره بان مثله يعيش الايام والايام وهو غير مرتبط بالدليل ولا المعروف بين القدماء ومدفوع بالاخبار الكثيرة فلا وجه له فالحيوان الذي يجري فيه الذبح إذا علم انه ميت بالفعل وان حركته حركة المذبوح كحركة الشاة بعد اخراج حشوها وذبحها والطير كذلك فهو ميتة لا ينفع التذكية بعده وإذا حصل الظن بذلك ففيه اشكال وان علم