کفایة الاحکام-ج1-ص246
هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو انسيا توحش وكذلك ما يصول من البهايم أو تردى في بئر وشبهها ويتعذر ذبحه أو نحره فانه يكفي العقر في استباحتها ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها ولا اعرف خلافا في ذلك بيننا ويدل عليه الاخبار لكن ليس فيها التعميم في الحيوان والالة ولو كان الحيوان مقدورا عليه لا يحل الا بالذبح أو النحر فلو رمى فرخا لم ينهض فقلته لم يحل ولو رمى طايرا وفرخا لم ينهض فقتلهما اختص التحريم بالفرخ لا اعرف في ذلك خلافا بين الاصحاب الثالثة لو رمى صيدا فوقع في الماء فمات لا يأكل منه لحسنة الحلبي ورواية سماعة ولو علم استناد موته إلى الجرح حل الرابعة لا يجوز الاصطياد بالالة المغصوبة ولا يحرم الصيد ومذهب الاصحاب انه للصايد دون مالك الالة سواء كانت كلبا أو سلاحا وعلى هذا فعلى الصايد اجرة المثل الخامسة إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الاصح الاشهر عملا بعموم دليل النجاسة السادسة إذا ارسل سلاحه من سهم وسيف وغيرهما أو كلبه المعلم إلى صيد فأصابه وجرحه فعليه ان يسرع إليه بالمعتاد وظاهرهم وجوب ذلك وفي اثباته اشكال ثم ان لم يدركه حيا حل بلا خلاف وان ادركه حيا ولم يكن فيه حيوة مستقرة فتركه حتى مات حل والاولى ان يذكيه إذا ادركه والعين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك إذ في رواية ليث عن الصادق ( ع ) ان ذلك اخر الذكاة وان بقيت فيه حيوة مستقرة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته وفي اثباته اشكال فان ادرك ذكاته حل وان تعذر بتقصير الصايد بان لم يستصحب الالة مثلا ثم مات بجرحه فالمشهور انه لا يحل وفيه اشكال نظرا إلى العمومات وذهب جماعة إلى انه يترك الكلب حتى يقتله ثم ياكل وهو متجه نظرا إلى عموم الاية وخصوص صحيحة جميل وغيرها من العمومات وان تعذر من غير تقصير الصايد كما إذا اشتغل باخذ الالة وسل السكين مثلا فمات حل ومنه ما إذا لم يسع الزمان للتذكية على الاشهر الاقرب لعموم الادلة وذهب جماعة إلى تحريمه استنادا إلى انه مستقر الحيوة فتعلقت اباحته بتذكيته وهو ممنوع السابعة الظاهر ان ما يثبت في الة الصايد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد اثباته بخلاف ما لو لم يكن الالة معتادة لذلك فلا يملكه بتوحله ولا بتعششه في داره ولا بوثوب السمكة في سفينته وان قصد به التملك بان اتخذ الموحلة لذلك أو قصد ببناء الدار أو بالسفينة اثبات الصيد ففي ملكه له إذا ثبت فيها وجهان ولو اطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكه عنه وان نوى ذلك ففي خروجه عن ملكه قولان اشهرهما الاول ولعله الاقرب قالوا ما صيره الرامي غير ممتنع ملكه وان لم يقبضه فلو اخذه غيره لم يملكه الثاني ووجب دفعه إلى الاول البحث السادس في الذباحة وفيه فصلان الفصل الاول في الاركان وهي اربعة الذابح والالة وكيفية الذبح وما يقع عليه الذكاة اما الذابح فلا اعرف خلافا بين المسلمين في تحريم ذبيحة غير اهل الكتاب من اصناف الكفار سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد ( وغيرهم صح ) واختلف الاصحاب في ذبيحة الكتابيين فذهب الاكثر إلى التحريم وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بين المجوس وغيره من اهل الكتاب وابن أبي عقيل خص حكم الحل باليهود والنصارى ومنشأ الاختلاف الاخبار الكثيرة من الجانبين وللجمع بينها طريقان احدهما حمل اخبار الحل على التقية وثانيهما حمل اخبار المنع على الرجحان والاولوية ويعضد الاول الشهرة والثاني الاصل وقرب التأويل والاشعار بالاستحباب في بعض الاخبار وما يدل على حصر المحرمات وقول أبي بصير في صحيحة شعيب كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يامران باكلها والاكثر على عدم اشتراط الايمان ( والاكتفاء صح ) في الحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام بشرط ان لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصب وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير اهل الحق وقصر ابن ادريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ومنع أبو الصلاح من ذبيحة جاحد النص واجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية والاصح الاول عملا بعموم الادلة والمعارض محمول على الكراهة جمعا وفي الناصب اشكال لاختلاف الروايات وحمل اخبار الجواز على التقية طريق الجمع كما يشعر به صحيحة الحلبي وغيرها فلا يبعد الترجيح للمنع ويصح ذبح المسلمة والخصى والجنب والحايض وولد المسلم وان كان طفلا إذا احسن للروايات وامالة التذكية فالمعتبر عندنا فيها ان تكون حديدا بشرط القدرة عليه فلا يجزي غيره اختيارا وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب للاخبار ويجوز مع تعذرها و الاضطرار إلى التذكية ما فرى الاعضاء من المحددات ولو كان ليطة أو خشبة أو زجاجة أو مروة للاخبار وفي السن والظفر قولان أقربهما الجواز لعموم الدليل ومنع الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا فيه اجماعا مستدلا برواية عامية واما الكيفية فيعتبر فيها امور الاول لا اعرف خلافا في اعتبار قطع الحلقوم في حل الذبيحة وعليه اقتصر ابن الجنيد ويدل عليه صحيحة زيد الشحام والمشهور بين الاصحاب ان الواجب قطع الاعضاء الاربعة المري وهو مجرى الطعام والشراب والحلقوم وهو مجرى النفس والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم على ما ذكره جماعة أو بالمري على ما ذكره بعضهم ولعل حجة المشهور قول أبي ابرهيم ( ع ) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحسنته إذا فرى الوداج فلا باس بذلك بناء على ان الاوداج العرقان المذكوران مع الحلقوم والمري لكن مفهومهما لا يقاوم منطوق صحيحة زيد ولا يدلان على اعتبار القطع فان الفرى اعم منه وعندنا يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة بمعنى انه يكفي ادخاله السكين ونحوه في الوهدة من غير ان يقطع الحلقوم والمري الثاني لا اعلم خلافا بين الاصحاب في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر وانه لو اخل به عامدا حرمت ولو كان ناسيا لم تحرم ويدل عليه الاخبار و الجاهل هنا كالناسي لحسنة محمد بن مسلم والظاهر ان من لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل فلا يحرم ذبيحته والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها لظاهر حسنة محمد بن مسلم وربما قيل بان الواجب الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة وهو غير بعيد لعموم ادلة الحل وعدم ثبوت وجوب