پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص245

ميتا أو في حركة المذبوح يحل اكله ويقوم ارسال الصايد وجرح الكلب في اي موضع كان مقام الذبح في المقدور عليه والظاهر انه لا يتحقق بكلب غير معلم لظاهر الاية وللحديث ولعله اتفاقي والمشهور بين الاصحاب عدم تحققه بغير الكلب من جوارح الصيد والسباع فيتوقف الحل في الاصطياد بالفهد والنمر وغيرهما على ادراك التذكية وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير معلما كان أو غيره وعن المرتضى نقل الاجماع عليه وسندهم التقييد بقوله تعالى مكلبين في الاية وللاخبار الكثيرة وذهب ابن ابي عقيل إلى حل صيد ما اشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما ومستنده عموم الجوارح في الاية والاخبار متعددة ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل اخبار الترخيص على التقية أو حمل اخبار المنع على الاولوية ويدل على الاول صحيحة الحلبي ورواية ابان فلا يبعد ترجيحه ولا ريب في كونه احوط ولا فرق في الكلب بين الاسود وغيره على الاصح الاشهر وعن ابن الجنيد انه لا يجوز الاصطياد بالكلب الاسود وهو مذهب بعض العامة ويجوز الاصطياد بالسيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل كالسكين ونحوه والظاهر انه لا خلاف فيه بينهم ويدل عليه الاخبار واصالة الحل فيما عدا اشياء معينة منصوصة ولو اصاب معترضا فقتل حل عند الاصحاب للاخبار ولو كان خاليا عن النصل لكنه محدد يصلح للخرق كالمعراض يحل مقتوله ان خرقه ولو يسيرا فمات به دون ما إذا لم يخرق على المعروف بينهم عملا بصحيحة ابي عبيدة عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل وفى صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) قال ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين دمى فليأكل منه وان كان له نبل غيره فلا وهذا التفصيل غير معروف وكذا ما روى الصدوق عن زرارة في الصحيح انه سمع ابا جعفر يقول فيما قتل المعراض لا باس به إذا كان انما يضع لذلك والوجه الحل عند الخرق ولو كان مثقلا لا يقتل بخرقه بل بثقله كالاحجار والبنادق لم يحل مقتوله مطلقا سواء كان قطعت البندقة راسه أو عضوا احزام لا عملا بالاخبار الكثيرة وفى مثل الالة المسماة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الاعصار تردد ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا لعموم ادلة الحل ودخوله تحت عموم قول ابي جعفر ( ع ) من قتل صيدا بسلاح الحديث واخبار البندقة مصروفة إلى المعروفة في ذلك الزمان ويؤيده ما ورد في الحديث انها لا تصيد صيدا ولا تنكا عدوا ؟ ولكنها تكسر السن وتفقأ العين والاحوط التجنب ولا يشترط في حل الصيد موته بالة واحدة فلو تعددت وكانت مما يحل بكل واحد منها فمات بالجميع حل المبحث الثاني يشترط في الكلب لاباحة ما يقتله ان يكون معلما للاية والخبر واعتبروا في صيرورة الكلب معلما ثلثة امور الاولى ان يسترسل بارسال صاحبه بمعنى انه إذا اغرى بالصيد هاج الثاني ان ينزجر بزجره وهذا الاطلاق منسوب إلى الاكثر وقيده في الدروس بما إذا لم يكن بعد ارساله على الصيد واستحسنه في المسالك وقريب منه في ير الثالث ان يمسك الصيد ولا ياكله على المشهور عن جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان والحسن عدم اشتراط عدم الاكل وهو اقرب للاخبار الكثيرة وما دل على المنع يحمل على الكراهة أو التقية كما يشهد له بعض الاخبار وفرق ابن الجنيد بين اكله منه قبل موت الصيد وبعده فجعل الاول قادحا في التعليم دون الثاني وعلى القول باعتبار عدم الاكل لا يضر شرب الدم والامور المعتبرة في التعليم لابد ان يتكرر مرة بعد اخرى ليغلب على الظن تأدب الكلب ولم يقدر اكثر الاصحاب عدد المرات واكتفى بعضهم بالتكرر مرتين واعتبر اخرون ثلث مرات والاقوى الرجوع في امثاله إلى العرف لفقد النص الدال على التحديد وحيث تحقق التعليم لم يقدح المخالفة مرة البحث الثالث يشترط في ارسال الكلب والسهم شروط التذكية لانه نوع منها وسيأتي البحث فيها والمشهور ان من شرطها الاسلام فكما لا يصح تذكية الكافر بالذبح والنحر فكذا ارساله الكلب ولا خلاف في ذلك في غير اهل الكتاب وفى اليهودي والنصراني خلاف والمشهور المنع والظاهر ان الخلاف ههنا كما في التذكية وفى المجوسي هناك قول بالحل وسيجئ الكلام فيه والصبي المميز في حكم المسلم والمعروف بينهم انه يعتبر ان يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله استنادا إلى بعض الاخبار وفيه ضعف من حيث السند والدلالة مع انه معارض برواية القسم بن سليمان ولو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم اغراه صح لحصول الشرط ولا خلاف عندنا في وجوب التسمية واشتراطها في حل ما يقتله الكلب والمستند الاية والاخبار وكذا الحكم في ارسال السهم ونحوه للخبر ولا خلاف ايضا في الاجزاء إذا وقعت التسمية عند الارسال وفي اجزائها إذا وقعت فيما بين الارسال وعضة الكلب أو اصابة السهم قولان والاقرب الاجزاء لعموم النص وعدم ما يدل على حصر الزمان في وقت الارسال ولو نسي التسمية حال الارسال وفعل في الاثناء فالظاهر الاجزاء قولا واحدا ولو نسي التسمية اصلا حل المقتول للخبر وفى الجاهل وجهان ولو ارسل واحد كلبه ولم يسم سمى اخر لم يحل الصيد المقتول لصحيحة محمد بن مسلم والمعتبر في التسمية هنا والذبح والنحر ذكر الله المقترن بالتعظيم كاحدى التسبيحات الاربع وفى مثل اللهم اغفر لي وارحمني واللهم صل على محمد وال محمد قولان اقربهما الاجزاء لعموم الادلة والاقرب اجزاء ذكر الله مجردا كما قطع به الفاضل لصدق الذكر المذكور في الاية والاقرب اجزاء غير العربي لان المراد من الله تعالى في الآية الذات لا خصوص لفظ ويشترط في حل الصيد بالكلب أو السهم ان يحصل موته بسبب الجرح فلو مات لصدمة أو بافتراس سبع واعان ذلك الجرح غيره لم يحل فلو غاب الصيد وحيوته مستقرة ثم وجده ميتا لم يحل لاحتمال ان يكون موته بسبب آخر ولو فرض علمه بانه مات من جراحته حل والمستند الروايات والمعتبر من العلم ههنا الظن الغالب لرواية زرارة والاقرب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه والقول بالتحريم ضعيف لضعف المستند البحث الرابع في بعض الاحكام المتعلقة بالاصطياد وفيه مسائل الاولى المعروف بينهم انه لو رمى سهما فاوصله الريح فقلته حل وان كان لولا الريح لم يصل وكذا لو اصاب السهم الارض ثم رتب فقتل ولا يبعد العمل بذلك عملا بعموم ادلة الحل ولو سمى ورمى صيدا فأخطأ واصاب صيدا اخر حل لعموم الادلة وخصوص رواية عباد بن صهيب قالوا ولو ارسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة وهو حسن الثانية الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الالة في غير مواضع الذكات