پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص243

عن الاقامة عرفا وفي الدروس لو فارق سالن المدرسة والرباط ففيه اوجه زوال حقه كالمسجد وبقاءه مطلقا لانه باستيلائه جرى مجرى المالك و بقائه ان قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين وبقائه ان خرج لضرورة كطلب ماربة مهمة وان طالت المدة وبقائه ان بقي رحله أو خادمه ثم قال والاقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر اصلاحا واستشكله الشهيد الثاني عند اطلاق النظر إذا ليس له اخراج المستحق اقتراحا فرايه حينئذ فرع الاستحقاق وعدمه نعم لو فوض إليه الامر مطلقا فلا اشكال البحث الرابع في المعادن والمشهور بين الاصحاب ان المعادن مشتركة بين الناس لا تخص بالامام (ع) وعد الشيخان المعادن من الانفال المختصة بالامام (ع) وهو قول الشيخ أبي جعفر الكليني وشيخه علي بن ابرهيم بن هاشم وسلار وقال المحقق بعد نقل ذلك عن الشيخين فان كانا يريدان ما يكون في الارض المختصة به امكن اما ما يكون في ارض لا يختص بالامام (ع) فالوجه انه لا يختص به لانها اموال مباحة تستحق بالسبق إليها والاخراج لها والشيخان يطالبان بدليل ما اطلقاه قلت ولعل مستند الشيخين ما رواه علي بن ابراهيم بن هاشم في تفسيره عن اسحق بن عمار وفي الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الانفال فقال هي القرى التي قد خرجت إلى ان قال والمعادن فيها والعمل بهذا الخبر غير بعيد لكونه معتبرا قد عمل به جماعة من قدماء الطايفة مع سلامته عن المعارض لكن في تحقيق ما يصدق عليه المعادن اشكال ذكرنا في خمس الذخيرة في شرح الارشاد والاخبار الدالة على وجوب الخمس في المعادن لا تدل على خلاف الشيخين كما قد يتوهم وقيل يختص الامام (ع) بما كان في ارضه (ع) كالموات وعلى ما رجحناه فالظاهر ان ما كان من المعادن ظاهرا لا يتوقف على الاحياء يجوز في زمن الغيبة اخذه وما يتوقف على الاحياء يتوقف ملكه على اذنه مع حضوره ومع الغيبة جاز الاخذ منه كغيره من الانفال ويحتمل الملك ايضا بالاحياء كاحياء الارض وان كان الامام (ع) يرفع يده بعد حضوره لانه من توابع الارض ثم المعادن قسمان ظاهرة وباطنة فالظاهرة هي التي تبدو جوهرها من غير عمل كالنفط واحجار الرحى والسرمة والكبريت والقار واشباهها والمشهور ان هذه لا تملك بالاحياء ولا يختص بها بالتحجير لان التحجير مقدمة الاحياء وهو لا يجري هيهناوعلى المشهور هل للامام اقطاعها فيه قولان ووجه العدم استواء الناس فيه ووجه الجواز عموم ولايته وتصرفه واناطة المصلحة برايه ومن انفرد فيها فله اخذ ما شاء منها وان زاد على قدر حاجته وان تسابق اثنان فصاعدا فالسابق إليها اولى وهل ياخذ ما شاء وما يقتضيه العادة لامثاله فيه قولان ولو توافقا وامكن الجمع ياخذ كل منهما مطلوبه والا اقرع بينهما لانها لكل مشكل وقيل ينصب الحاكم من يقسم بينهما وهو جيد مع ثبوت القسمة ولو كان المعدن وافيا بحاجتهما لكن ضاق مكان الاخذ عنهما معا فالقرعة ايضا ومثله ما لو ازدحم اثنان فصاعدا على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع والمشهور انه لو تغلب احدهما على الاخر اثم وملك وفيه اشكال ولو كان بجانب المملحة ارض موات إذا حفر بها بئر وسيق إليها الماء صار ملحا صح تملكها بالاحياء ولو حجرها اختص بها والمعادن الباطنة وهي التي لا يظهر جوهرها الا بالعمل والمعالجة كالذهب والفضة والفيروزج والرصاص والنحاس والحديد فالمشهور انها ليست ملكا للامام (ع) وقد سبق الخلاف في ذلك لجماعة من القدماء وان الترجيح لقولهم والمشهور ان المعادن الباطنة تملك ببلوغ نيلها وهو احيائها وبدون ذلك تحجير يفيد اولوية ويجري فيه احكام التحجير كما لو حفر بئرا في الموات على قصد التملك فانه إذا وصل إلى الماء ملكه لا مطلقا ولو كانت على وجه الارض أو مستورة بتراب يسير لا يصدق معه الاحياء عرفا يملك بغير الحيازة كالظاهرة ولا يقتصر الملك على محل المعدن بخصوصه بل يجري في حريمه وهو منتهى عروقه عادة ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقف عليه عمله ان عمل عنده والمشهور انه لو احيا ارضا فظهر فيها معدن ملكه وكان ذلك مختصا به في زمان الغيبة وعلى القول بكون المعدن ملكا للامام مطلقا البحث الخامس في

المياه وفيه مسايل

الاولى الماء اصله الاباحة لكن يعرض له الملك بعارض فمن ذلك ان ياخذ من المباح في آنية أو مصنع ونحوهما وهذا مما لا خلاف في اختصاصه بالمحرز و يجوز له انواع التصرفات فيه كبيع وهبة ونحوهما ولا يجوز لاحد الاخذ منه الا باذنه ومن ذلك ما يستنبطه ويستخرجه من الارض المباح من بئر وعين بنية التملك ومذهب الاصحاب انه يملكه لكن نقل عن الشيخ (ره) انه اوجب في المبسوط والخلاف في ماء البئر على مالكها بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه إلى غيره من غير عوض إذا احتاج إليه لشربه أو شرب ماشيته لا للزرع والشجر مستندا إلى روايات عامية اعم من المدعى ولا يبعد ان يكون المراد بها الماء المباح كمياه الانهار والغيوث في الارض المباحة والابار المباحة والسابقة على احياء الارض ويحمل على هذا رواية محمد بن سنان عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن ماء الوادي فقال ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ويدل على القول المشهور صحيحة سعيد الاعرج عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه قال نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة ونحوه رواية سعيد بن يسار وفي حسنة الكاهلي يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شئ وفي موثقة اسمعيل بن الفضل إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما احب وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النطاف والاربعاء إلى ان قال والنطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه اعن اخاك أو جارك وفي موثقة عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحالقة إلى ان قال والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك فدعه له وهاتان الروايتان تحملان على الاستحباب جمعا بين الادلة الثانيةلو حفر بئرا أو استنبط عينا في بعض الاراضي المباحة لا بنية التملك بل لينتفع به أو لعموم الانتفاع به فالظاهر انه لا يملكه كما قطعوا به لكن في الاول يصير الحافر اولى بها من غيره مدة مقامه عليها فإذا تركها حل لغيره الانتفاع بمائها فلو عاد الاول بعد الاعراض ففيه وجهان والاشهر انه يساوي غيره والظاهر انه لا حاجة إلى نية التملك في المستنبط في الارض المملوكة بل يملكها تبعا الثالثة ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا