کفایة الاحکام-ج1-ص242
المحبوسة على الحقوق العامة كالطرق والمساجد والمدارس والمساكن الموقوفة والمقابر والرباطات ففي هذا البحث اطراف الاول في الشوارع وهي موضوعة للاستطراق فهو منفعتها الاصلية ويجوز الوقوف فيها والجلوس لغرض الاستراحة والمعاملة ونحوها بشرط عدم منافاته لحصول الغرض الاصلي إذا لم يكن ذلك موجبا للتضييق على المارة للاصل واتفاق الناس على ذلك في جميع الاعصار من غير نكير وله ان يظلل عليه في موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة (من ثوب وبادية ونحوهما ولو بنى دكة وكان الطريق واسعا بحيث لا يضر بالمارة صح) اصلا لم يبعد الجواز ولو سبق اثنان إلى موضع اقرع بينهما ولو حبس في موضع لغرض الاستراحة وشبههما ثم قام عنه بطل حقه ولو جلس لغرض ثم قام قبل استيفاء الغرض بنية العود ففى بقاء حقه قولان ولو بقى رحله فوجهان من عدم النص عليه بخصوصه ومن قول امير المؤمنين عليه السلام فيما روى عنه الصدوق (ره) سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو احق به إلى الليل وقد ثبت حكم الرجل في المسجد فيكون هنا كذلك والقطع به منقول عن جماعة منهم الشهيد ولو طال زمان المفارقة فالظاهر زوال حقه حينئذ واختلفوا في جواز الجلوس فيها لعمل الصنايع والبيع والشراء ونحوها فمنعه بعضهم مطلقا استنادا إلى ان هذا انتفاع بالارض بغير ما هي له فكان كالانتفاع بالموقوفات الخاصة بغير ما عين له و المشهور التفصيل بالمنع منه في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن من تاذي المارة به غالبا وجوازه فر الرحاب المتسعة بحيث يؤمن تاذي المارة به استنادا إلى اطراد العادة بذلك في الامصار والاعصار وهو غير بعيد للاصل وعدم نص على المنع ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم لان لاهل الذمة ما للمسلمين في الجملة وإذا فارق المكان الذي حبس فيه للبيع ونحوه قيل يبطل حقه مطلقا وهو ظاهر اختيار الشهيد في اللمعة وحكم جماعة من الاصحاب منهم الشهيد الثاني في الدروسببقاء حقه مع بقاء رحله للرواية السابقة وهو حسن لان الاصل عدم جواز التصرف فيه بازالة رحله الا مع تضرر المارة ولا فرق مع سقوط حقه على التقديرين بين تضرره بتفرق معامليه وعدمه واحتمل في الدروس بقاء الحق مع الضرر الا مع طول زمان المفارقة لاستناد الضرر حينئذ إلى نفسه وعن التذكرة تقييد بقاء حقه ببقاء النهار استنادا إلى الخبر السابق ولا فرق في الاحكام المذكورة بين الزايد عن مقدار الطريق شرعا وما دونه الا ان يجوز احياء الزايد فيجوز الجلوس فيه مطلقا من غير حاجة إلى التقييد بما مر وإذا اختص بموضع الجلوس على وجه يختص بما حوله بقدر الحاجة لوضع متاعه ووقوف المعاملين ومكان الكيل والوزن والمنع والاعطاء وليس لغيره ان يزاحمه في ذلك الا مع التضرر بالمارة ومخالفة غرض الاستطراق ويلحق بالطريق فيما ذكر الاسواق المباحة والمشهور بين الاصحاب ان هذه المرافق في الطرق والاسواق والمساجد لا يجوز للامام اقطاعها لاحد بخصوصه لان ذلك معد لمرافق المسلمين على العموم فلا معنى لاقطاعه وجوزه بعض العامة نظرا إلى ان للامام يد أو تصرفا عاما فله ذلك إذا رآه مصلحة الثاني في المساجد السابق إلى مكان من المسجد احق به سواء كان جلوسه للصلوة ام لتدريس علم أو افتاء أو قرائة قرآن ونحو ذلك وإذا فارق ذلك المكان لا بنية العود ورحله غير باق بطل حقه بلا ريب وان كان رحله باقيا ففيه وجهان وان فارقه بنية العود فان كان رحله وهو شئ من امتعته وان قل باقيا فهو احق به للنص وقيده في الذكرى (التذكرة خ ل) بان لا يطول زمان المفارقة وفي المسالك لا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف للنهي عن ذلك بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا وحكم بسقوط حقه حينئذ ثم نفى عنه الباس وعند بطلان حقه إذا كان الرحل لا يشغل مكانا يحتاج إليه المصلون أو نحو ذلك ففي جواز رفعه حينئذ وجهان اقربهما العدم لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير اذنه وان شغل جاز رفعه وفي الضمان وجهان وان لم يكن رحله باقيا فان كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة أو ازالة نجاسة أو ضرورة إلى التخلي ونحو ذلك ففي بطلان حقه وجهان احدهما عدم بطلان اختصاصه وبه قطع المحقق واحتج له بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وآله فيما روى عنه إذا قام احدكم من مجلسه في المسجد فهو احق به (إذا عاد إليه وقول امير المؤمنين سوق المسلمين المسجد فمن سبق إلى مكان فهو احق به) إلى الليل واستشكل بكونه اعم من المدعى وانتم لا تقولون به مع استضعاف السند وثانيهما بطلان الاختصاص ومنهم من فصل ففرق بين المفارق في اثناء الصلوة اضطرارا وعدمه فحكم ببقاء اولوية الاول الا ان يجد مكانا مساويا للاول أو اولى منه وهو قول الدروس محتجا بانه صلوة واحدة فلا يمنع من اتمامها وليس بشئ وان لم يكن قيامه لضرورة فالمشهور سقوط حقه مطلقا وظاهرهم عدم الفرق هنا بين من يالف بقعة ليقرا عليه القرآن ويتعلم منه الفقه ونحو ذلك وعدمه لعموم قوله تعالى سواء العاكف فيه
والباد وفرق بعضهم فاوجب اولوية المذكورين كما في مقاعد الاسواق واشترط الشهيد في الذكرى في صورة (بقاء حقه مع صح) بقاء الرحل عدم طول المكث وحيث يبقى الحق لا يجوز لاحد ازعاجه عنه وهل يصير اولى منه بعد ذلك يحتمل ذلك لسقوط حق الاول بالمفارقة وعدمه للنهي فلا يترتب عليه حق ولعل الثاني اقرب والوجهان اتيان في دفع كل اولوية ويتفرع على الوجهين صحة صلوة الثاني وعدمها ولو استبق اثنان إلى مكان معين لا يمكن الجمع بينهما فيه لعدم اتساعه اقرع بينهما الثالث في المدارس والمساكن الموقوفة والرباطات فمن سكنبيتا منها أو اقام بمكان مخصوص منها وكان متصفا بالوصف في المعتبر حصول الاستحقاق بان يكون مشتغلا بالعلم في المدرسة ويكون جامعا للشرايط التي اعتبرها الواقف فهو احق به وان تطاولت المدة الا مع اعتبار الواقف زمانا محدودا وإذا كان البيت الذي سكنه (واحد فله منع غيره وان كان) معدا لما فوق الواحد لم يكن له منع الغير من المشاركة وان لم يكن شئ من ذلك معلوما رجع فيه إلى العادة ومن سبق إلى بيت منها فالظاهر انه لا يبطل حقه بالخروج لحاجة كشراء ماكول أو ملبوس وقضاء حاجة وزيارة مؤمن ونحو ذلك والظاهر انه لا يلزمه تخليف احد مكانه ولا ابقاء رحل وظاهر بعض الوجوه المذكورة في هذا المقام خلافه والظاهر انه لا فرق بين طول المدة وقصرها الا ان يخرج عن المعتاد ما لم يشترط الواقف حدا موقتا من الزمان ولو فارق مكانا من المدرسة لغير عذر فالاشهر انه يبطل حقه مطلقا وان كانت المفارقة لعذر ففي سقوط حقه اوجه واستقرب المحقق هنا سقوط اولويته مطلقا لزوال ما يقتضي الاختصاص وفيه وجه بالبقاء مطلقا ووجه آخر بالفرق بين الطويلة والقصيرة وهو مختار التذكرة واستحسنه في المسالك مع بقاء رحله أو عدم رجوعه خروجه عن