پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص241

كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع (ع) على حسب ان لا يضر احدهما بالاخر انشاء الله تعالى ورواه الكليني بادنى تفاوت عن محمد بن الحسين في الصحيح قال كتبت إلى ابي محمد (ع) الحديث ويعضده قول رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية سمرة بن جندب المنقولة عن زرارة في الموثق بابن بكير عن ابي جعفر (ع) اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار وقوله (ع) في القضية المذكورة المنقولة عن زرارة باسناد اخر انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ثم الامر بالقلع ويؤيده رواية عقبة بن هلال المذكورة وقوله (ع) ليس له ذلك هذا الاضرار في رواية رزين بن حمزة الغنوي وقول رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية عقبة بن خالد ولا ضرر ولا ضرار وفائدة اعتبار الحريم ههنا المنع عن احداث عين اخرى فيه بخلاف حريم البئر المتقدم فان فائدته منع الغير من احياء ذلك المقدار مطلقا حتى الزرع والشجر واما في حريم العين فلا يمنع من ساير الانتفاعات ويستثنى لها قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها عرفا وفى الدروس ان حريم القرية مطرح القمامة والتراب والوحل ومناخ الابل ومرتكض (ومرباض صح) الخيل والنادي (والشاري صح) وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب اهلها مما جرت العادة بوصولهم إليه وليس لهم المنع مما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه والا نادرا ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه ولا يتقدرحريم القرية بالصحيحة من كل جانب ولا فرق بين قرى المسلمين واهل الذمة في ذلك قالوا وحريم الحايط مطرح (الاته صح) من حجر وتراب وغيرهما نظرا إلى اساس الحاجة و المشهور بين الاصحاب ان حريم الدار مقداره مطرح ترابها ومصب مائها ومسلك الدخول والخروج بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا نظرا إلى ان ذلك مما يحتاج إليه عادة ولا نص عليه بخصوصه ولهذا منع بعضهم من اثبات حريم الدار لفقد الدليل بل لو اراد محيي ان يبني بنائها بجنب لم يلزمه ان يبعد عن بنائها نعم له منع ما يضر بالحيطان كحفر بئر بقربها وفى حكم مطرح التراب مطرح القمامة والرماد والثلج ونحو ذلك وإذا احيى ارضا وغرس (في جانبها غرسا) تبعه من الموات المجاور له كل ما برز إليه اغصانه أو تعرى إليه عروقه والمرجع فيه إلى العادة على تقدير بقاء الغرس فيقدر كذلك ويمنع غيره من احياء ذلك المقدار ومثله ما لو باع البستان واستثنى شجرة فانه يتبعها مدى اغصانها وعروقها في الهواء والارض وفى رواية السكوني عن الصادق (ع) قال قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله (ع) بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرايدها وفى رواية اخرى فقضى فيها ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرايدها يعني بعدها تذنيب المعروف من مذهب الاصحاب ان ما ذكر في الحريم للبئر والعين والحائط والدار مخصوص بما إذا كان الاحياء في الموات فيختص الحريم بالموات واما الاملاك فلا يعتبر الحريم فيها لان الاملاك متعارضة وكل واحد من الملاك مسلط على ماله له التصرف فيه كيف شاء قالوا فله ان يحفر بئرا في ملكه وان كان لجاره بئر قريب منها وان نقص ماء الاولى وان ذلك مكروه قالوا حتى لو حفر في ملكه (بالوعة وفسد به) بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه ومثله ما لو اعد داره المحفوف بالمساكن حماما أو خانا أو طاحونة أو حانوت حداد أو قصارا لان له التصرف في ملكه كيف شاء و يشكل هذا الحكم في صورة تضرر الجار تضررا فاحشا نظرا إلى ما تضمن الاخبار المذكورة عن قريب من نفي الضرر والاضرار وهو الحديث المعمول بين الخاصة والعامة المستفيض بينهم خصوصا ما تضمن الاخبار المذكورة من نفي الاضرار الواقع في ملك المضار وفى المسالك نعم له منع ما يضر بحايطه من البئر والشجر ولو بمرور اصلها إليه والضرب المؤدي إلى ضرر الحايط ونحو ذلك الشرط الثالث ان لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة ومنى والمشعر فان تسويغ احيائها مناف لما دل عليه الشرع من اختصاصها بكونها موطئا للعبادة والمشهور عدم الفرق بين القليل والكثير وبين ما يحتاج إليه الناسك و غيره لاشتراك الجميع في استحقاق الوقوف بها فتكون كالمساجد المتسعة وقال المحقق (ره) لو عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدن و كاليسير لم امنع منه وهو غير بعيد لعدم فوات المصلحة المطلوبة وعدم كونه ملكا لاحد أو موقوفا الرابع ان لا يكون مما اقطعه امام الاصل ولو كان مواتا خاليا من التحجير كما اقطع النبي صلى الله عليه وآله الدور وهي اسم موضع بالمدينة واقطع راشد بن حجر ارضا بحضرموت واقطع الزبير حضر فرسه اي مقدار عدوه البحث الثاني في

كيفية الاحياء

الاحياء ورد في الشرع مطلقا من غير تفسير فلابد فيه من الرجوع إلى العرف فالتعويل على ما يسمى في العرف احياء والمشهور بين الاصحاب انه لا يحصل الاحياء بمجرد التحجير خلافا لابن نما والاول اقرب إلى العرف الا ان يوافق التحجير في بعض الموارد والاحياء يختلف بحسب الاغراض فإذا اراد المسكن اعتبر في احيائه التحويط اما باللبن أو الخشب أو القصب ونحوها بحسب العادة والمشهور اعتبار التسقيف ولم يعتبره بعضهم لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من احاط حايطا على ارض فهي له ولان الحايط حاجز منيع فكان احياء كما لو جعلها حظيرة للغنم فان القصد لا اعتبار به وفيالتذكرة نفي عن هذا القول الباس ولا يعتبر نصب الباب عندنا خلافا لبعض العامة وإذا اراد ضريبة للدواب وحظيرة تجففت فيها الثمار أو يجمع فيه الحطب والحشيش اعتبر التحويط ولا يكفي نصب سعف واحجار من غير بناء ولا يشترط التسقيف هنا بلا خلاف ولو اتخذ الموات مزرعة كفى التحجير بمرز أو مسناة وترتيب مجرى الماء لها ان احتاج إلى سوق الماء إليها والظاهر انه لا يعتبر سوق الماء بالفعل وبعض عباراتهم يدل على اعتباره وإذا كانت مستاجمة بنحو الشجر اعتبر عضدها ولا يعتبر حراثتها ولا زراعتها بالفعل بل تهيؤها لذلك ولو اتخذها للغرس ففي عباراتهم اختلاف في القدر المعتبر في احيائها فبعضهم اعتبر فيها احد امور اما غرسها بالفعل مع نبات الغرس وسوق الماء إليها واما عضد شجرها واصلاحها بازالة الاصول وتسوية الارض ان كانت مستاجمة أو بقطع المياه الغالبة عليها وتهياتها للعمارة وقوى بعضهم عدم اعتبار الغرس بالفعل مطلقا وعدم الاكتفاء بكل واحد من الثلثة على تقدير الحاجة إليها اجمع بان كانت الارض مستاجمة والمياه غالبة عليها محتاجة إلى السقي بل لابد حينئذ من الجمع بين تهيئة السقي وقطع الشجر ودفع الماء وان احتاج إلى احدها خاصة كفى ذلك وان خلت عن الشجر والماء واحتاجت إلى الماء فلابد من تهيئة السقي ولو لم يحتج إلى شئ منها اعتبر في احيائها التحجير عليها بحائط ونحوه وهو غير بعيد ولا يبعد الاكتفاء بالغرس مع نبات الغرس في الصورة الاخيرة البحث الثالث في البقاع