پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص239

غيبة الامام فالظاهر انه يملكها من احياها مطلقا لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها وهي لهم وفي صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهي لهم وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى قال ليس به بأس ان قال وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهي لهم رواه الصدوق ايضا وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر قال ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها وهي لهم وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير والفضيل وبكير وحمران و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله (ع) قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من احيا ارضا مواتا فهي له وعن زرارة في الحسن بابرهيم عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول اللهمن احيا مواتا فهي له وعن معاوية بن وهب في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ايما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة فان كان الارض لرجل قبله فغاب عنها فتركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله ولمن عمرها ونحوه في موثقة لمحمد بن مسلم وفي صحيحة عمر بن يزيد قال سمعت رجل من اهل الجبل يسئل أبا عبد الله (ع) عن رجل اخذ ارضا مواتا تركها اهلها فعمرها واكرى انهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله (ع) كان امير المؤمنين (ع) يقول من احيى ارضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على ان يوخذ منه إلى غير ذلك من الاخبار وهذا هو الاشهر بين الاصحاب وقيل يختص جواز الاحياء بالمسلم لصحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل منها وان تركها أو اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله (ع) ومنعها الا ماكان في ايدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في ايديهم ويترك الارض في ايديهم ودلالتها بالمفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق الثالثة إذا جرى على الارض ملك أو ما في حكمه لمسلم معروف ومن بحكمه فما دامت عامرة فهي له ولورثته بعده وان ترك الانتفاع بها بلا خلاف في ذلك وان خربت فان كانت من الاراضي المفتوحة عنوة لم يزل ملك المسلمين عنها وان ملكها بالشراء أو العطية ونحوها لم يزل ملكه عنها على المعروف ونقله في التذكرة عن جميع اهل العلم وان ملكها بالاحياء ثم تركها حتى رجعت مواتا ففيه للاصحاب قولان احدهما ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ وهو بقاؤها على ملك مالها (لكها) وثانيهما ما ذهب إليه العلامة في بعض فتاويه ومال إليه في التذكرة وهو صحة احيائها وكون الثاني احق بها من الاول وهذا القول اقرب ثم الفريق اولى اختلفوا فمنهم من قال لا يجوز احياؤها ولا التعرف فيها مطلقا الا باذن الاول وذهب جماعة إلى جواز احياؤها وصيرورة الثاني احق بها لكن لا يملكها بذلك بل عليه ان يؤدي طسقها إلى الاول أو وارثه ولم يفرقوا في ذلك بين ما يدخل في ملكه بالاحياء أو غيره من الاسباب المملكة إذا صار مواتا وذهب الشهيد (ره) في الدروس إلى وجوب استيذان المحيي المالك اولا فان امتنع فالحاكم وله الاذن فيه فان تعذر الامران جاز الاحياء وعلى المحيي طسقها للمالك و يدل على ما اخترناه عموم صحيحتي محمد بن مسلم وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وجماعة من الفضلاء عن الباقر والصادق (ع) قال قال سول الله صلى الله عليه وآله من احيى مواتا فهو له وخصوص صحيحة الكابلي السابقة وصحيحة معوية بن وهب احتجوا بالاستصحاب وبعموم صحيحتي محمد بن مسلم وبصحيحة سليمان بن خالد والاول ضعيف ودلالة الصحيحتين على مسلوبنا اقوى لان الاخير عارض يزيل حكم الاول وصحيحة سليمان غير دالة على الوجوب ونحوها صحيحة الحلبي ويمكن تخصيصهما بصورة الانتقال بالبيع ونحوه واعلم ان اطلاق كلام من حكم بان الملك بالشراء ونحوه يقتضي عدم الزوال يشمل ما إذا علم استناد إلىملك البايع مثلا بالاحياء والحكم به مشكل لكونه مصادما بالاخبار الصحيحة ولا يبعد ان يكون غرضهم اختصاص الحكم بغير هذه الصورة كما يدل عليه بعض التعليلات المذكورة في كلامهم بل في الحكم المذكور اشكال مطلقا لعدم ثبوت الاجماع المذكور الرابعة إذا لم يكن للارض مالك معروف فان كانت الارض حية فهي مال مجهول المالك يجري فيها حكمه وان كانت مواتا وكانت في الاصل لمالك معين ثم جهل مالكها فهي

للامام فان كان حاضرا لم يصح احياؤها الا باذنه وان كان غايبا لم يتوقف الاحياء على الاذن وكان المحيي احق بها من غيره مادام قائما بعمارتها ولو تركها فبادت اثارها فاحياها غيره ملكها ومع ظهور الامام يكون له دفع يده عنها ومستنده عموم الاخبار السابقة وخصوص صحيحة أبي خالد الكابلي وليس للرواية ظهور في حال ظهور الامام كما توهم لقوله (ع) عنها فيها حتى يقوم قائمنا الخامسة لا فرق في احياء الاموات بين القريب من العامر والبعيد عنه فيصح احياء القريب من العامر إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له السادسة الارض المفتوحة عنوة عامرها وقت الفتح للمسلمين قاطبة لا يملك احد بالخصوص رقبتها ولا خلاف في ذلك ويدل على ذلك اخبار منها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال لا يصلح الا ان يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين فان شاء ولي الامران يأخذها اخذها قلنا فان اخذها منه قال يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل والمراد بكونها للمسلمين ان الامام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه لا ان من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بهضها بلا خلاف في ذلك وفي صحيحة احمد بن أبي نصر وغيرها عن الرضا (ع) قال وما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر هذا مع حضوره وقد مر حكم الغيبة في بحث الخراج والمقاسمة وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام (ع) بلا خلاف ويدل عليه اخبار وقد مر حكم المحيي لها في زمان الحضور والغيبة السابعة الاشهر عند الاصحاب انه (لا يجوز بيع رقبة الاراضي الخراجية ولا غيره من التصرفات الناقلة لعدم كونها ملكا صح)