کفایة الاحکام-ج1-ص238
امكنه ان يرده على اصحابه فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة بعينها فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردها عليه ولا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فان اختار له الاجر كان له الاجر وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له والرواية ضعيفة السند فيشكل التعويل عليه والقاعدةيقتضي ان يكون مالا مجهول المالك فلا يجب التعريف ويجري فيه حكم مال مجهول المالك وفي المسألة قولان اخران احدهما قول المفيد وسلار انه يتصدق بخمسها على مستحق الخمس والباقي على فقراء المسلمين وثانيهما قول ابن ادريس وهو انه يدفعها إلى امام المسلمين التاسعة اختلف الاصحاب في ملك اللقطة بعد الحول فقيل يحصل الملك قهريا بمجرد مضيه وقيل لا يلمكها الا ان يختار ذلك وهذا القول اشهر و الاول أقرب نظرا إلى الاخبار السابقة والفريق الثاني اختلفوا في السبب الموجب للملك بعد الحول فقيل يحصل بقصد التملك ولا حاجة إلى اللفظ ولا التصرف وقيل يتوقف على اللفظ بان يقول اخرى تملكها ونحوه وقيل انه لا يملك الا بالتصرف بمعنى كونه تمام السبب الملك وجزئه الاول التعريف والثاني نية الملك أو اللفظ الدال عليه واختلفوا ايضا في نحو ثبوت الضمان على الملتقط فالاكثر ومنهم المحقق على انه يحصل بنية التملك وان لم يظهر المالك فيكون دينا على ذمته وذهب الشيخ وجماعة منهم العلامة في ير إلى انه يحصل بمطالبته المالك لا قبله وهذا القول أقرب بعد القول بثبوت الضمان كما هو مذهب الاصحاب وفي المسالك الظاهر من الاخبار ان الضمان يحصل بظهور المالك وان لم يطالب لكن الشيخ اعتبر المطالبة وفي جعل ما ذكره ظاهرا من الاخبار تأمل ويلحق بهذا المقام مسائل الاولى اختلف الاصحاب في التقاط الصبي والمجنون وعلى القول بالجواز يتولى التعريف الولي ولا يشترط في الملتقط العدالة على الاقرب (والاقرب) جواز الالتقاط للعبد لعموم الادلة ومنعه بعض الاصحاب استنادا إلى رواية أبي خديجة وهي ضعيفة قابلة للحمل على الرجحان الثانية في وجوب التعريف إذا لم ينو التملك بل الحفظ وجهان والاشهر الاحوط الوجوب الثالثة لم يقدر الشارع التعريف بحد فيرجع فيه إلى العرف ولا يعتبر فيه التوالى كما قاله الاصحاب وللتوالي تفسيران احدهما وهو الظاهر استيعاب وقت الحول بالتعريف وهو غير معتبر بالاتفاق بل ولا كل يوم لاطلاق الامر بالتعريف وقد اعتبر الاصحاب فيه ان يقع على وجه لا ينسى ان التالي تكرار لما مضى قالوا ويتحقق ذلك بالتعريف في الابتداء كل يوم مرة أو مرتين ثم كل اسبوع ثم كل شهر كذلك وهذا التحديد ايضا لا دليل عليه وثانيهما ما ذكره بعض العلماء وهو ان المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثنى عشر شهرا متوالية قال ان ذلك ايضا غير لازم بل يجوز تعريفه بان يعرف شهرين ويترك شهرين وهكذا بحيث يجتمع من الاشهر المعرف فيها تمام الحول وبهذا المعنى صرح في التذكرة والظاهر وجوب وقوع التعريف في المحاضر والمجامع والمواسم كالاسواق والمساجد والمشاعر في اوقات الاجتماع بان يقول من ضاع له ذهب أو فضة أو ما شاكل ذلك ولو زاد في ابهامه كان احوط وبالجملة الغرض من التعريف الرجاء بالظفر فينبغي ان يسعى في ذلك في كل مكان وزمان يكون ابلغ في هذا الباب ولا تحديد له بحسب النصوص ويجوز ان يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو يستاجره أو يستعين به لحصول الغرض بالجميع ولو احتاج التعريف إلى مؤنة فان بذلها فذاك والا ففي لزوم الاجرة في مال الملتقط أو مال المالك أو التفصيل (؟) التقاطها بنية التملك أو بنية التحفظ اوجه اقربها الاول الرابعة لا يجوز تملكها الا بعد التعريف والظاهر انه لا يقدح في ذلك تأخير التعريف على الفور لحصول الامتثال بالتعريف سنة وهو اعم من المتصل بزمان الالتقاط والمنفصل عنه وهذا اصح القولين في المسألة وقيل لا يصح تملكها الا مع المبادرة إلى التعريف وفيه ضعف الخامسةاللقطة امانة في يد الملتقط مدة الحول فلا يضمن الا بالتعدي والتفريط والظاهر ان نية التملك في اثناء الحول من التعدي الموجب للضمان وللملتقط احوال الاول ان ياخذها بنية الحفظ دائما وهي حينئذ امانة في يده والظاهر انه يضمن بترك التعريف قيل ويستمر الضمان حينئذ وان ابتدأ بالتعريف فتلف في سنة لتحقق العدوان فلا يزول الضمان الا بقبض المالك أو ما يقوم مقامه الثاني ان يأخذ بقصد الخيانة والتملك وقد قلنا حكمه وفى برائته بالدفع إلى الحاكم وجهان اقربهما ذلك قيل ولو عاد إلى قصد التعريف لم يزل الضمان وان جاز له التملك بعد الحول الثالث ان ياخذها ليعرفها سنة ويتمكلها بعد السنة فهي امانة في السنة إذا عرفها فيه ويجوز له التملك بعد الحول والمعروف من مذهبهم الضمان حينئذ وفي كونها مضمونة حينئذ ومع تجدد نية التملك وجهان الرابع ان يأخذها بنية الامانة والتعريف ثم يقصد الخيانة فالظاهر انه يضمن حين تجدد هذا القصد وبما ذكرنا ظهر ان العين لا تخرج عن
ملك ماله قبل الحول فالنماء المتجدد في اثنائه للمالك سواء كان متصلا كالسمن أو منفصلا كالولد واقرب الوجهين انه يتبع العين مطلقا ولا يشترط لتملكه حول بانفراده بعد اكمال حول الاصل الخامس إذا ظهر المالك بعد تملك اللقطة وهي قائمة بعينها وقلنا بوجوب الدفع فهل يجب ردها بعينها على الملتقط أو هو مخير بين ردها ودفع عوضها فيه قولان اشهرهما الثاني والاقرب نظرا إلى ظاهر الاخبار الاول إذا ظهر طالب فادعى الملك فان علم الملتقط انها له واقام البينة عليه دفعها إليه والا فان وصفها بما لا يوجب غلبة الظن لم يجب الدفع إليه وان وصفها بما يوجب الظن الغالب بانها له فالمشهور جواز دفعها إليه وان لم يجب وقال ابن ادريس لا يجوز الدفع بالوصف ولعل الاول أقرب قال بعض الاصحاب والظاهر ان شهادة العدل كالوصف وان لم يكن أقوى كتاب احياء الموات وفيه ابحاث المبحث الاول في الارضين وفيه مسائل الاولى العامرة من الارضين متعلقة بمالكها المسلم أو المسالم لا يجوز لاحد التصرف فيها الا باذنه لا اعلم خلافا في ذلك وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والقنات والحريم الثانية الموات منها مالا ينتفع به لعطلته على وجه يتعذر الانتفاع به الا بعمل بحيث يعد مواتا عرفا والارض الموات للامام عليه السلام (لا اعرف فيه خلافا ويدل عليه رواية أبي خالد الكابلي الصحيحة عند العلامة والشهيد الثاني فعند حضور الامام صح) لا يجوز التصرف فيها الا باذنه واما عند