کفایة الاحکام-ج1-ص237
الجمع بين الاخبار لكن لا يبعد ترجيح المشهور وإذا التقط ما يفسد تركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين احدهما ما لا يمكن ابقائه كالطعام والبقول فالمذكور في كلامهم انه يتخير بين التملك بالقيمة أو بيعه واخذ ثمنه ثم التعريف وبين الدفع إلى الحاكم ليعمل فيه ما هو الحظ للمالك وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من التقط طعاما فليأكله وان لم يظهر المالك بعد التعريف عمل بالقيمة ما يعمل بالعين ويحتمل ان يكون الدفع إلى الحاكم مع امكانه متعينا والثاني ما يمكن ابقائه بالمعالجة كتجفيف الرطب مثلا فان تبرع احد باصلاحه تعين والا بيع بعضه وانفق في اصلاح الباقي وهل يتوقف ذلك على اذن الحاكم ام يجوز له توليته بنفسه فذهب جماعة من الاصحاب منهم المحقق إلى تعين الرجوع فيه إلى الحاكم وقيل يتخير الملتقط بين الرجوع إلى الحاكم وتولي ذلك بنفسه واستحسنه الشهيد الثاني ولو تعذر الحاكم تعين تولي الملتقط بنفسه ولو كان الحظ لصاحبه في بيعه اجمع بيع ايضا ولو احتاج اللقيط إلى مراعاة في اثناء الحول كالثوب المحتاج إلى مراعاته بالهواء ونحوه تعين ذلك فان لم يكن لذلك اجرة في العادة تعين على سبيل التبرع والا لم يبعد استحقاق الاجرة إذا قوى ذلك الثالثة اختلفوا في جواز التقاط النعلين والاداوة والسوط فحرمه أبو الصلاح وهو المنقول عن ظاهر الصدوقين والمستند قوله (ع) في صحيحة داود بن أبي يزيد ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا يمسه والمشهور الكراهة قال بعض الاصحاب والنهي محمول عليها جمعا ولم اطلع على المعارض لكن لا يستفاد من النهي في اخبارنا أكثر من رجحان الترك وفي كلام الاصحاب كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال واشباهه من الالات التي تعظم منفعتها و يصغر قيمتها ولم اطلع على منع فيها بخصوصها وحسنة حريز تدل على نفي الباس وفي المسالك ووجه الكراهة في هذا النهي عنه المحمول على الكراهة جمعا نعم يكره اخذ اللقطة مطلقا لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الصادق (ع) عن أبيه ان عليا عليه السلام قال اياكم واللقطة فانها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم ويستحب الاشهاد عليها واوجبه بعض العامة الرابعة ما يوجد في المفاوز أو في ارض خربة قد هلك اهلها فهو لواجده من غير حاجة إلى تعريف وكذا ما يجده مدفونا في ارض لا مالك لها والمشهور بين الاصحاب عدم الفرق بين ان يكون عليها اثر الاسلام أو لم يكن ومستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال سألته عن الورق يوجد في دار فقال ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجدت وصحيحة محمد بن مسلم ايضا عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به والرواية مختصة بالدار لكن لا يبعد استفادة التعليل منها فيلزم العموم وفيه ايضا تخصيص بالورق ولم اجد احدا من الاصحاب قال باحد التقييدين (التعميم) وقيد الحكم جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه اثر الاسلام وجعلوا ذلك طريق الجمع بين الروايتين المذكورتين وبين موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها وما ذكروه ليس طريق الجمع إذ ليس بين الجانبين عموم وخصوص فالجمع بحمل هذه الرواية على الاستحباب متجه والقدح في الرواية باشتراك محمد بن قيس لا وجه له فاذن الاقرب القول الاول هذا كله إذا كان في دار الاسلام واما إذا كان في دار الكفر فله اخذه مطلقاالخامسة ما توجد مدفونا في ارض كان لها مالك أو بائع فالمشهور بين الاصحاب انه عرف البائع أو المالك فان عرفه فهو له والا فهو لواجده والمراد بالبائع الجنس ليشمل القريب والبعيد قالوا وحيث يعرف به المالك أو البائع يدفع إليه من غير بينة ولا وصف ولو تعدد البائع في طبقة أو حدة دفع إليهم جميعا ان اعترفوا بملكيتهم وان اعترف به بعضهم دفع إليه وان ذكر ما يقتضي التشريك دفع إليه حصة خاصة وفي معنى البائع من انتقل عنه بغير البيع من اسباب التملك والاكثر على عدم الفرق بين ما عليه اثر الاسلام وغيره قال في المسالك انه تبع لاطلاق النص كما سبق قال ومن قيد تلك بانتفاء اثر الاسلام قيد هنا ايضا لاشتراكهما في المقتضى فمعه يكون لقطة ومراده من النص صحيحة محمد بن مسلم السابقة ولا دلالة لها على الحكم المذكور ههنا ولا اعلم في الحكم دليلا اخر لكنه مشهور ذكره الفاضلان وغيرهما والحجة عليه غير واضحة السادسة ما يوجد في جوف الدابة يجب تعريفه لبائعه فان عرفه فهو له والا فلواجده ومستنده صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري قال سألته في كتابي عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة للاضاحي أو غيرهما فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك
وكيف يعمل به فوقع (ع) عرفها البائع فان لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه والعمل بمدلول الرواية متجه وذكروا انه لو وجدها في جوف سمكة فهو لواجده ولعل مرادهم الفرق بين مملوك الاصل ومباح الاصل وذكر في المسالك ان هذا إذا كانت السمكة مباحة الاصل فلو كانت مملوكة كالموجودة في ماء محصور مملوك فحكمها حكم الدابة كما ان الدابة لو كانت مباحة بالاصل كالغزال فحكمها حكم السمكة فيهما مبني على الغالب وبقرينة مستند الحكم قال واطلاق الحكم الشامل لما عليه اثر الاسلام وعدمه تبع لاطلاق النص كالسابق ومن اعتبره ثمة اعتبر ايضا هنا لاشتراكهما في المقتضى وفيه نظر والحق بالبائع مطلق المالك والحجة على هذه التفاصيل الموجودة في كلامهم غير واضحة السابعة من وجد في داره أو صندوقه مالا ولا يعرفه فان كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق غيره فهو لقطة والا فهو له ومستند الحكم صحيحة جميل بن صالح قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثيرا قال هذه لقطة قلت فرجل قد وجد في صندوقه دينارا قال يدخل احديده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له ولو علم انتفائه عنه فالظاهر انه لقطة والرواية منزلة على غير هذه الصورة وحكمه (ع) بكونها لقطة انما ورد في المشارك الكثير وظاهره عدم الانحصار فلو كان المشارك منحصرا لم يبعد القول بجواز الاقتصار عليه ووجوب تعريفه للمشارك فان عرفه دفعه إليه والا كان له أو كان حكمه حكم اللقطة الثامنة إذا اودعه لص مالا وهو يعلم انه ليس المال له لم يجز له الرد إليه فان عرف مالكه بخصوصه أو من كان له عليه يد شرعية دفعه إليه والا فالمشهور ان حكمه حكم اللقطة في وجوب التصدق سنة ثم تصرف به عن مالكه ومستنده رواية حفص بن غياث قال سألته أبا عبد الله (ع) عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه قال لا يرده فان