کفایة الاحکام-ج1-ص236
يجوز له ابقائها بغير بيع أو ابقاء ثمنها إلى ان يظهر المالك أو يأس منه قال بعض الاصحاب وغير الشاة يجب مع اخذه كذلك تعريفه سنة كغيره من الاموال عملا بالعموم أو يحفظه كذلك أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف والظاهر كلب الصيد لانه قال وحكمه حكم سائر الاموال الملتقطة واحتمل بعضهم عدم جواز التقاطه وان كان مالا لانه ممتنع بنفسه الا ان يخاف ضياعه على مالكه و في حكمه باقي الكلاب الاربعة على الاقرب الثالثة يجوز اخذ الضالة لكل بالغ عاقل حر اما الصبي والمجنون ففيهما وجهان ومذهب الشيخ الجواز لانه اكتساب ولهما اهلية ذلك كالاحتشاش والاحتطاب وينتزع ذلك الولي ويتولى التعريف عنهما سنة فان لم يات مالكه فان كان الغبطة في التملك ملكها وضمنها والا ابقاها امانة وفيه وجه بعدم الجواز لاعتبار الامانة والولاية في هذا الباب وعدم اهليتهما لذلك ولعل الاقرب الاول لعموم الدليل وهو مذهب الاكثر (بل لم ينقل فيه خلاف وفى العبد خلاف والاشهر الجواز سواء اذن له المولى ام لا خلافا لابن الجنيد استنادا إلى رواية ابي خديجة والاشهر الاقرب عدم اعتبار الاسلام بل صح) لم ينقل الاصحاب فيه خلافا واولى بعدم الاشتراط العدالة الرابعة إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فان وجد الحاكم رفع امره إليه وان تعذر فان وجد متبرعا تعين والاوجب عليه الانفاق عليها حفظا للنفس المحترمة وفى جواز رجوعه إلى المالك مع نية الرجوع قولان اشهره ذلك دفعا للضرر والاضرار وذهب ابن ادريس إلى عدم الرجوع استنادا إلى عدم جواز اخذ العوض على الواجب وفيه منع ظاهر والى انه انفاق على مال الغير بغير اذنه وفيه ان اذن الشارع في الانفاق بمنزلة اذن المالك ولعل الاول اقرب الخامسة إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة جاز له الانتفاع بها وكان بازاء النفقة عند الشيخ في النهاية وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاضان وهو اشبه القسم الثالث في غير ما ذكر من الاموال مراد بها ههنا ما به كل مال ضايع غير الانسان والحيوان وجد ولايد عليه وفى هذا القسم مسائل الاولى اختلف الاصحاب في لقطة الحرم على اقوال منتشرة فذهب المحقق في موضع من الشرايع إلى جواز لقطة ما دون الدرهم منها وتملكه كغيره وكره ما زاد منها إذا اخذه بنية التعريف وفي موضع منه حرم لقطة الحرم قليلها وكثيرها واوجب تعريفها سنة يتخير بين الصدقة بها و ابقائها امانة ونحو هذا الاختلاف موجود في كلام العلامة والشيخ في النهاية حرمها مطلقا ولم يجوز تملك القليل وفي الخلاف كرهها مطلقا والشهيد في موضع من الدروس حرمها مطلقا واوجب تعريفها سنة ثم اوجب الصدقة بها مع الضمان وفي موضع اخر جوز تملك ما دون الدرهم وكره ما زاد وفي اللمعة اطلق تحريماخذها بنية التملك مطلقا وجوزه بينة الانشاد مطلقا ونقل عن أبي الصلاح (القول بجواز)؟ تملكها بعد التعريف كغيرها والمحرم استند إلى قوله تعالى اولم يروا انا جعلناه حرما امنا وهو يقتضي الامن في الاموال والى مرسلة ابرهيم بن ابي البلاد ورواية علي بن حمزة ورواية الفضيل بن يسار والاية غير دالة على مقصودهم والاخبار مع قطع النظر عن اسانيدها لا تقتضي اكثر من الكراهة وقول أبي الصلاح لا يخلوا عن قوة ولا يبعد القول بعدم وجوب التعريف فيما دون الدرهم لما رواه الشيخ عن ابن ابي عمير (في الحسن بابرهيم) عن محمد بن أبي حمزة الثقة عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال وما كان دون الدرهم فلا تعرف واباح سلار وابن حمزة قدر الدرهم من اللقطة ويدل على قول أبي الصلاح اطلاق قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي يعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله وما رواه ابن بابويه عن حنان بن سدير باسانيده معتبرة فيها الحسن بابراهيم قال سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن اللقطة وانا اسمع قال تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فانت احق بها يعني لقطة غير الحرم والظاهر ان قوله يعني لا يخلو من كلام المصنف لان الرواية مذكورة في التهذيب بدون هذا ويؤيده ما ذكرناه قول الصادق عليه السلام في رواية داود بن سرحان يعرفها سنة ثم هي كسائر امواله ثم ظاهر هذه الروايات التملك بدون الضمان فان لم يثبت اجماع على خلافه امكن القول به وما دل على خلاف ذلك مثل قول الصادق (ع) في صحيحة محمد بن مسلم تعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى ان يجيئ لها طالب وقول أبي جعفر (ع) في رواية أبي بصير الضعيفة من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه ورده إليه وما دل على انه تخير المالك بين الاجر والغرم كرواية حفص بن غياث الضعيفة ورواية حنان الضعيفة يمكن حمله على الاستحباب جمعا بين الادلة ونحوها رواية الحسن بن كثير الضعيفة واما صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع قال يعرفها سنة فان
لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيئ طالبها فيعطيها اياه وان مات اوصى بها وهو لها ضامن ففيها احتمال ان يكون قوله (ع) فان لم يعرف بالتشديد لا بالتخفيف مع احتمال الحمل على الاستحباب ويمكن الجمع بين الاخبار بوجه آخر وهو جواز الانتفاع بها إلى ظهور الطالب وقرب التأويل يؤيد الاول (؟) والاصحاب الثاني ولا ريب في كونه احوط وكيف كان فلا ريب في جواز الانتفاع بها إلى ظهور الطالب وعن الصدوقين لو وجد في الحرم دينارا مطلقا فهو له بلا تعريف لرواية ابن مروان وفي الرواية دينار قد انسحق كتابته وعن بعضهم إذا احتاج إليها تصدق بثلثها وكان الثلثان في ذمته لرواية ابن رجاء وليس في الرواية كون الثلثين في ذمته وفي الدروس الروايتان مهجورتان ثم الظاهر انه لا خلاف في انه لا يجوز تملك الزايد عن القليل من لقطة الحرم بدون التعريف الا ما اشرنا إلى الخلاف فيه سواء قيل بتحريم لقطته أو كراهتها فإذا عرفها سنة فالمشهور انه يتخير بين ابقائها في يده امانة وبين التصدق بها عن مالكها وفي ضمانه قولان اشهرهما ذلك و ذهب جماعة منهم المحقق إلى العدم ولعله اقرب وقد عرفت مذهب أبي الصلاح وان له قوة كما بينا الثانية ان وجدها في غير الحرم ولم تكن اقل من الدرهم عرفها حولا ان كان مما يبقى كالثياب والامتعة والاثمان وبعد ذلك فالمشهور انه مخير بين ثلثة اشياء تملكها والضمان للمالك والصدقة عن مالكها ويضمن للمالك قيمتها وابقائها في يده امانة وحفظها لمالكها وفي المسالك؟ انه لا خلاف في الضمان مع الصدقة وان اختلف في لقطة الحرم وانالفارق النصوص وانها صريحة في الضمان وفيه تأمل وان لم يثبت اجماع على عدم جواز التملك بغير الضمان لم يكن القول به بعيدا جدا لما عرفت من طريق