کفایة الاحکام-ج1-ص235
إلى الحاكم فلو بادر الملتقط إلى الانفاق عليه منه من غير استيذان الحاكم مع امكانه كان ضامنا على المعروف من مذهبهم فان تعذر الحاكم فالظاهر انه يجوز حينئذ للملتقط الانفاق عليه من باب الحسبة كما يجوز الانفاق على اليتيم للاحاد عند تعذر الولي المنفق لان ترك الانفاق يؤدي إلى ضرر الطفل ووجوبها عليه من ماله مع وجود المال للطفل اضرار به وهما منفيان ولو لم يوجد للقيط مال لم يوجد متبرع رفع امره إلى الحاكم لينفق عليه من بيت المال أو الزكوة (فان تعذر ذلك ووجد من ينفق عليه من الزكوة ح) جاز ايضا والا استعان بالمسلمين فان اتفق منهم متبرع فذاك والا كان على المسلمين انفاقه كفاية وهو منهم وهل للمنفق الرجوع إذا قوى ذلك فيه اشكال ولو وجد متبرع فانفق الملتقط من ماله لم يكن له الرجوع الخامسة ذكر الاصحاب انه يحكم باسلام الملتقط في دار الاسلام مطلقا أو في دار الحرب وفيها مسلم واحد يمكن تولده منه فان كان تاجرا أو اسيرا أو محبوسا وذكر بعضهم انه لا يكفي المارة القسم الثالث في الملتقط من الحيوان أو يسمى ضالة وفيه مسائل الاولى المعروف بينهم ان اخذها في مواضع الجواز مكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا ياوى الضالة الضال ولما روي عن الباقر (ع) الضوال لا ياكلها الا الضالون وعن الصادق (ع) قال الضوال لا ياكلها الا الضالون إذا لم يعرفوها ففيه تقييد بعدم التعريف واستثنى من ذلك ما إذا تحقق تلفها فانه تزول الكراهة ويبقى طلقا والاشهاد عليها مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله واوجبه بعض العامة عملا بظاهر الامر والمستند غير ناهض بالدلالة على الوجوب الثانية البعير إذا وجد في كلاء وماء أو كان صحيحا لا يجوز اخذه عند الاصحاب استنادا إلى ما رواه الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يارسول الله صلى الله عليه وآله اني وجدت شاة فقال هي لك ولاخيك أو للذئب فقال اني وجدت بعيرا فقال الصادق خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ويدل عليه ايضا حسنة هشام بن سالم وصحيحة معوية بن عمار والحق به الدابة واستندوا إلى الاشتراك في الامتناع من صغار السباع ورواية السكوني في الضعيف عن ابي عبد الله (ع) ان امير المؤمنين (ع) قضى في رجل ترك دابة من جهد قال ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ياخذها حيث اصابها وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن اصابها ورواية مسمع عن ابي عبد الله (ع) كان يقول في الدابة إذا سرحها اهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها قال وقضى امير المؤمنين عليه السلام في رجلترك دابته فقال ان كان تركها في كلاء وماء (وامن فهي له ياخذها متى شاء وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي احياها والروايتان ضعيفتان ح) مع معارضتهما لصحيحة عبد الله بن سنان الآتية لكن الحكم بمضمونهما هو المعروف من مذهب الاصحاب وفى المسالك وفى معناه البغل لاشتراكهما في الامتناع من صغار السباع غالبا وفيه نظر وتردد المحقق في البقرة والحمار ثم رجح المساوات وهو خيرة الشيخ في الخلاف وفى المسالك استجود الحاق البقرة دون الحمار والاقرب عدم الالحاق فيهما وقوفا على موضع النص ولو وجد البعير من جهد أو مرض في غير كلاء ولا ماء فهو لواجده لا اعرف فيه خلافا بينهم ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت ونسيها صاحبها لما لم يتبعه فاخذها غيره فاقام عليها وانفق نفقة حتى احياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار إذا تركت من جهد في غير كلاء وماء وحيث ياخذه في صورة المنع يكون مضمونا عليه لانه كالغالب ولا يبرأ لو تركه في مكانه اورده إليه بل انما يبرأ برده إلى صاحبه مع القدرة ومع التعذر سلمه إلى الحاكم ومع التعذر يبقى في يد قابضه مضمونا إلى ان يجد المالك أو الحاكم ويجب الانفاق وفى رجوعه مع البينة وجهان والشاة إذا وجدت في الفلاة فلا خلاف في جواز اخذها لقوله (ع) في صحيحة الحلبي وصحيحة معوية بن عمار وحسنة هشام بن سالم هي لك أو لاخيك أو للذئب ثم يتخير اخذها بين ان يحفظها لمالكها أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان عليه على التقديرين وبين ان يتملكها وفى ضمانها حينئذ قولان الاول وهو اشهرهما ضمانها اما مطلقا أو مع ظهور المال استصحابا للملكية السابقة ولقوله (ع) على اليد ما اخذت حتى تؤدي وعموم إذا جاء طالبه رده إليه الثاني عدم الضمان ولعله اقرب استنادا إلى الروايات الصحيحة المذكورة فان ظاهر اللام الاختصاص بطريق الملك ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان السابقة وما يمتنع من صغير السباع وان كان اصله الامتناع كاطفال الابل والبقر والخيل والحمير والدجاج فالمشهور بين الاصحاب ان حكمه حكم الشاة في جواز تملكها في الفلاة لمشاركته لها في العلة المجوزة وهي
كونه في حكم التالف ولمفهوم صحيحة الحلبي وغيرها وفيه نظر والاقرب ان الحاقه بالشاة قياس وفى الاستناد إلى اصالة بقاء الملك على المالك ايضا اشكال لضعف الاستحباب في مثل موضع البحث لكن الظاهر اندراجه تحت العمومات الدالة على حكم لقطة الاموال فليحقه حكمها وفى جواز اخذ الغزلان واليحامير إذا ملكا ثم ضلا اشكال فمنهم من منع من ذلك مطلقا نظرا إلى عصمة مال المسلم وادعاء المشاركة مع البعير وفى التعليلين نظر ومنهم من استثنى من ذلك ما لو خاف الواجد لها ضياعها من مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها فجوز التقاطها حينئذ ومنهم من جوز اخذ الضالة مطلقا بنية الحفظ للمالك ولا يبعد ادخالها في العمومات الدالة على حكم لقطة الاموال والمسألة محل اشكال وإذا وجد الضوال في العمران فان كانت الضالة ابلا لم يحل اخذه لعموم النص قالوا وان كان غير ممتنع كالشاة وصغير الحيوان لم يصح اخذه واستدل عليه بانها محفوظة على مالكها وبان المفهوم من قوله هي لك أو لاخيك أو للذئب انها في غير العمران وقوله صلى الله عليه وآله الضوال لا ياخذها الا الضالون وقوله (ع) لا يمسها ولا يعترض لها وفى هذه الادلة نظر وعموم صحيحة الحلبي وحسنته يدل على جواز اخذ الشاة قالوا وحيث ياخذها في موضع المنع يجب ايصالها إلى المالك ان امكن والا فالى الحاكم ويجب عليه الانفاق عليها وبعضهم قال لا يرجع إلى المالك وبعضهم توقف فيه فان لم يجد المالك ولا الحاكم فقد حكم المحقق بانه ينفق عليه ويرجع إلى المالك ويظهر من الدروس التوقف فيه والمشهور عندهم انه لا يجوز اخذالشاة ولو اخذها احتبسها عنده ثلثة ايام من جين الوجدان أو يسال مالكها فان وجده دفعها إليه والا باعها وتصدق بثمنها ومستنده رواية ابن ابي يعفور في الضعيف عن الصادق (ع) انه قال جائني رجل من اهل المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة قال فأمرته ان يحسبها عنده ثلثة ايام ويسال عن صاحبها فان جاء صاحبها والا باعها وتصدق بثمنها والرواية ضعيفة لكنها مشهورة بين الاصحاب ولو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة ففى الضمان تردد والظاهر انه