پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص234

مختار العلامة في القواعد واعترض عليه بان العقد متفق عليه وانما الاختلاف في زيادة العوض ونقصانه فكان كالاختلاف في قدر الثمن في البيع وقدر الاجرة في الاجارة والقدر الذي يدعيه المالك متفق على ثبوته منهما وانما الخلاف في الزائد فيقدم قول منكره وقاعدة التحالف ان لا يجتمعا على شئ بل يكون كل منهما منكر الجميع ما يدعيه الاخر ثم على تقدير التحالف ففيما يثبت بعد التحالف الاوجه المتقدمة من اجرة المثل والاقل (واختار في القواعد ثبوت اقل صح) الامرين ما لم يزد ما ادعاه المالك على اجرة المثل فيثبت الزيادة والقول الرابع لا يخلوا عن قوة ولو اختلفا في الجنس كما إذا قال المالك جعلت درهما فقال العامل جعلت دينارا ففيه قولان للاصحاب احدهما تقديم قول المالك ايضا لان القول قوله في اصله فكذا في جنسه ولانه اختلاف في فعله فيرجع إليه وفيه هو قول الشيخ وجماعة منهم المحقق وثانيهما التحالف والرجوع إلى اجرة المثل إذ ليس ههنا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه بل مجموع ما يدعيه كل منهما ينكره الاخر وهي قاعدة التحالف وصححها الشهيد الثاني وعلى الاول فإذا حلف المالك تثبت اجرة المثل عند الشيخ واقل الامرين عند المحقق واقلهما ما لم يزد ما ادعاه المالك عند العلامة ويجيئ على قول ابن نما تعين ما عينه المالك قال بعض الاصحاب والاقوى تفريعا على ثبوت اجرة المثل ثبوتها مطلقا مع مغايرتها جنسا لما اختلفا في تعيينه ومع موافقتها لدعوى العاملي جنسا فاقل الامرين اوجه ومع موافقتها لدعوى المالك خاصة بان كان النقد الغالب الذي يثبت به اجرة المثل (هو الذي يدعيه المالك فثبوت اجرة المثل صح) إذا كان مدعاه الازيد اجود واما اخذ كل واحد من الدعويين باعتبار القيمة و نسبتها إلى اجرة المثل واثبات الاقل والاكثر فبعيد وما ذكره غير بعيد وعلى القول بالتحالف مطلقا اشكال وهو فيما إذا تساوت الاجرة وما يدعيه المالك أو زاد ما يدعيه عنها فانه حينئذ لا وجه لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزايد الذي (يدعيه العامل لثبوت ما) يدعيه المالك حينئذ باعترافه فلا فائدة في تحليف العامل كتاب اللقطة وهي القاف وسكونها اسم للمال الملقوط على ما نقل عن جماعة من اهل اللغة كالاصمعي (وابن الاعرابي) والفراء وابوعبيدة وقال الخليل هي بالتسكين لا غير واما بفتح القاف فهي اسم للملتقط لان ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كهمزة ولمزة وعلى اي تقدير فهي مختصة لغة بالمال والفقهاء تجوزوا في اطلاقها على ما يشمل الادمي فنضبط مباحث هذا الكتاب في ثلثة اقسام القسم الاول في الادمي ويسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا وهو الانسان الضائع غير المستقل بنفسه الذي لا كافل له وفى هذا البحث اطراف الطرف الاول في اللقيط لا يتعلق حكم اللقيط بالبالغ العاقل ويتعلق بالطفل غير المميز وفى المميز تردد ولو كان له اب أو جد أو ام أو غيرهم ممن يجب عليه الحضانة كانوا مختصين به ولا يجري فيه حكم اللقيط فيجبر الموجود منهم على اخذه ويجب على من وجده اخذه وتسليمه إلى من يجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة ولا اعرف خلافا في انه لو سبق إليه ملتقط ثم بنذه فاخذه اخر الزم الاول اخذه لتعلق الوجوب به فليستصحب ولو التقط مملوكا صغيرا ذكرا كان أو انثى لزمه حفظه وايصاله إلى صاحبه ولا يجوز تملكه على احد القولين في المسألة لاصالة البقاء على ملك مالكه وقطع في القواعد بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا وهو قول الشيخ (ره) ولو ابق منه اوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن لان يده يد امانة شرعية للاذن له من قبل الشارع فلا يستعقب الضمان الا بتفريط ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه وهل الحكم في الكبير كالصغير فيه قولان واستحسن بعضهم جواز الالتقاط عند خوف التلف ويعلم كون الملتقط مملوكا مع الجهل بمالكه برؤيته قبل ان يضيع يباع مرة بعد اخرى ولا يعلم مالكه ولا يكفي اللون والقرائن وإذا التقط المملوك ولم يوجد له من ينفق عليه تبرعا دفع امره إلى الحاكم لينفق عليه أو يبيع شيئا منه فيها أو يامره بذلك فان تعذر فالظاهر انه يجوز ان ينفق عليه الملتقط بينة الرجوع إلى ان يستغرق قيمته ثم يبيعه فيها قالوا ولو امكن ان يبيعه تدريجا وجب مقدما على بيعه دفعة جملة وحينئذ لا يمكن انفاق الجزء الاخير في النفقة لصيرورته حينئذ ملكا لغيره بل يحفظ ثمنه للمالك الاول الثانية في الملتقط ويشترط فيه البلوغ والعقل فلا يصح من الصبي والمجنون وفى اشتراط الرشد قولان والظاهر اعتبار الحرية كما قطع به الاصحاب ولو اذن المولى له فيه ابتداء أو اقره عليه جاز وكان المولى في الحقيقة هو الملتقط فيلحقه احكامها دون العبد وهل يعتبر الاسلام فيه قولان وموضع الخلاف ما إذا كان اللقيط محكوما باسلامه بان التقط في دار الاسلام أو في دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده عنه بخلاف ما لو كان محكوما بالكفر فانه لا اشكال حينئذ

في جواز التقاط الكافر له للاصل السالم عن المعارض وهل يشترط العدالة فيه قولان اقربهما العدم الثالث في الاحكام وفيه مسائل الاولى اكثر الاصحاب على ان اخذ اللقيط واجب على الكفاية لانه تعاون على البر المأمور به في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولانه دفع لضرورة المضطر واحياء للنفس وصيانة لها عن الهلاك في كثير من افراده وذهب المحقق إلى استحبابه عملا بالاصل وذهب الشهيد في اللمعة إلى اختصاص الوجوب بصورة الخوف عليه من الضرر واستوجهه الشهيد الثاني (ره) وهو متجه الثانية لما كان الاصل في اللقيط الحرية ما لم يثبت خلافها فهو قابل للملك لان له يدا واختصاصا كالبالغ فيحكم له بملكية ما تحت يده واختصاصه به كثيابه الملبوسة والملفوفة عليه والمفروشة تحته واللحاف المغطى عليه وما شد عليه أو على ثوبه أو جعل في جيبه والدابة التي هو عليها أو (فكتها؟) بيده والمهد الذي هو فيه والدنانير الموضوعة تحت فراشه وامثال ذلك وفيما يوجد بين يديه وعلى جانبيه تردد وكذا لو كان على دكة وعليها متاع ففى المبسوط حكم له به مطلقا وقيل لا يحكم له به وقيل يحكم مع انضمام قرينة كرقعة صفه أو في ثيابه دالة على ذلك وقيل لا يحكم له بذلك الا مع القرينة القوية الموجبة للظن الغالب وان كانت الرقعة مسكونا إليه ونحو ذلك و هو غير بعيد الثالثة مذهب الاصحاب انه لا يجب الاشهاد عند اخذ اللقيط للاصل ونقل بعضهم اتفاقهم على ذلك وفيه خلاف لبعض العامة الرابعة لا ولاية للملتقط (على اللقيط) الا في حضانته وتربيته فلا ولاية له على ماله للاصل ولا اعرف فيه خلافا فإذا كان له مال دفع امره