کفایة الاحکام-ج1-ص233
من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا الثانية تصح على كل عمل مقصود للعقلاء محلل غير واجب كالخياطة ورد الابق و الضالة ونحوها والظاهر انه يجوز ان يكون العمل مجهولا اما العوض فالمشهور بين الاصحاب انه لابد فيه ان يكون معلوما مطلقا وذهب بعض الاصحاب إلى جواز الجهالة في العوض إذا كان معينا في الواقع بحيث لا يفضي إلى التنازع والتجاذب كنصف العبد الابق إذا رده ومنه سلب المقتول من غير تعيين بخلاف جعل العوض ثوبا ودابة ونحو ذلك مما يختلف كثيرا ويتفاوت افراده قيمة يفضي إلى التنازع والتجاذب وهذا القول غير بعيد والظاهر ان المعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الاجارة فتكفي المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد واطلق بعضهم اعتبار عدم (بعد) الثلثة وحيث كان العوض مجهولا ولم نقل بصحته يثبت بالعمل اجرة المثل ويعتبر في الجاهل اهلية الاستيجار والظاهر انه لا يعتبر ذلك في العامل فلو رد المميز الابق مثلا ولو بدون اذن وليه والمجحود عليه استحقا الجعل وفي غير المميز والمجنون وجهان وإذا عين العمل لواحد فرده غيره كان عمله ضايعا إذا شرط على العامل العمل بنفسه أو قصد الراد العمل لنفسه لا نيابة ولو تبرع اجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع العمل ولا يلزم المالك شئ للعامل ولا للباذل ويستحق الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل الثالثة لا اعرف خلافا في ان الجعالة من الامور الجائزة من الطرفين فلكل من الجاعل والعامل التسلط على فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده فان كان الفسخ قبل التلبس فلا شئ للعامل إذ لا عمل حتى يقابله عوض ولا فرقبين كون الفسخ من قبل العامل أو المالك وان كان بعد التلبس وكان الفسخ من العامل فالمشهور انه لا شئ له لان المالك لم يجعل له العوض الا في مقابلة مجموع العمل ولم يحصل غرضه ولم يات العامل بما شرط عليه العوض بخلاف الاجارة فانها لازمة تستقر الاجرة بالعمل شيئا فشيئا وفي الدروس لو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله (؟) وما قواه محتمل واما في نحو رد العبد فالظاهر انه لا يستحق العامل شيئا لانه امر واحد لا يتقسط العوض على اجزائه وان تلف الثوب في الاثناء فان كان في يد الخياط فالظاهر انه لا يستحق شيئا لاشتراط الاستحقاق بالتسليم وان كان الفسخ من المالك فعليه للعامل عوض ما عمل وهل العوض الواجب له حينئذ اجرة المثل ام بنسبة ما فعل إلى المجموع فيه وجهان ولا يبعد ترجيح الاخير خصوصا إذا زاد اجرة المثل عليه ولو لم يعلم بالعزل فاتم العمل استحق تمام العوض كالوكيل الرابعة لو سعى في تحصيل الضالة تبرعا لم يستحق اجرة ولو حصلت الضالة في يد انسان قبل الجعل له فلا يستحق اجرة لما مضى ولا للتسليم لوجوبه عليه اما بالرد واعلام المالك بحالها والتخلية بينه وبينها على ما قاله بعضهم وفصل في التذكرة فقال نظر فان كان في رده من يده كلفة ومؤنة كالعبد الابق استحق الجعل والا كالدراهم والدنانير فلا فان ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض الخامسة لو اطلق المالك العوض من غير تعرض لذكره كقوله من رد عبدي فله اجرة أو عوض ونحو ذلك فللراد اجرة المثل الا في رد الابق فان فيه خلافا والمشهور انه يثبت برده من مصره دينار ومن غيره اربعة ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك والرواية ضعيفة جدا وبعض الاصحاب عمل بها وان نقصت قيمة العبد عن ذلك وبعضهم ذهب إلى وجوب اقل الامرين من قيمة العبد والمقدر المذكور والشيخ في المبسوط نزل الرواية على الافضل والشيخان في النهاية وعه؟ اشتباه؟ ذلك وان لم يستدع المالك الرد نظرا إلى اطلاق الرواية وبعض الاصحاب صحح الاعراض عن هذا الحكم اصلا استضعافا للسند واختلاف الاصحاب على وجه لا يجبر ضعف الرواية وهو متجه والمفيد (ره) الحق البعير بالابق وقال ان ذلك يثبت بالسنة وهو يشعر بورود نص فيه ولم يظهر ذلك فالحاقه بغيره مما يوجب اجرة المثل متجه ولو استدعى الرد من غير ان يتعرض للاجرة اصلا فقيل لم يكن للراد شئ وفيه خلاف للشيخين في العبد الابق وقوى بعضهم انه ان صرح بالتطوع أو يقصده الراد لم يكن له شئ والا كان له اجرة المثل وهو غير بعيد السادسة إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة كان الدينار لهم بالسوية إذ لم يصدر الفعل الا من المجموع بخلاف ما لو كان الفعل يقبل التعدد كدخول الدار وإذا جعل لكل واحد من ثلثة جعالة منفردة على عمل وخالف بينهم بالزيادة والنقصان فان كان فعلهم لا يقبل الاختلاف كرد الابق فلكل واحد ثلث ما جعل له ولو كانوا اربعة فالربع لكل واحد وان كان الفعل يقبل الاختلاف كخياطة الثوب فخاطه ثلثة فلكل واحد منهم بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مما عين له ولمن لم يعين له من اجرة المثل بنسبة ما عمل إلى المجموع السابعة لو قال شارطتني فقال المالك لا فالقول قوله مع يمينه لانه منكر وكذا لو جاء باحد الابقين فقال المالك لما اقصد
هذا أو اختلفا في قدر الجعل كما إذا قال المالك انه خمسون والعامل انه مائة فقد اختلف فيه الاصحاب فقيل ان القول قول المالك مع يمينه فإذا حلف ثبت اجرة المثل وهو قول جماعة منهم الشيخ اما تقديم قوله فلان الاختلاف في فعله فيقدم فيه كما يقدم في اصل الجعل مع انه منكر بالنسبة إلى دعوى الزائد والاصلبرائة ذمته وثبوت اجرة المثل بناء على ان اليمين تنفي الزائد ولا تثبت ما يدعيه ويثبت اجرة المثل للاتفاق على ان العمل بعوض ولم يثبت فيه مقدر وقيل القول قول المالك مع يمينه لما ذكر لكن يثبت اقل الامرين من اجرة المثل وما يدعيه العامل لاعتراف العامل بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدعيه اقل من اجرة المثل وهذا هو مختار المحقق والعلامة في كره وير ووجهه ظاهر بادنى تأمل وقيل يقدم قول المالك مع يمينه لكن يثبت حينئذ اقل الامرين من اجرة المثل وما يدعيه العامل واكثر الامرين منها ومما يدعى المالك عليها ووجهه ظاهر بادنى تأمل وفائدة اليمين حينئذ نفي ما يدعيه العامل فلا اشكال في فائدة اليمين على تقدير مساواة ما يعترف به المالك لاجرة المثل أو زيادته وقيل يقدم قول المالك لكن الثابت بيمينه هو ما يدعيه لا غيره و هو قول الشيخ نجيب الدين بن نما وقواه الشهيدان ووجهه انه ثبت ذلك بالانحصار المتفق عليه وكون المالك منكرا للزائد وقد حلف على نفيه مع ان الاصل برائة الذمة وقيل انهما يتحالفان لان كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح لاحدهما فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الاخر وهو