کفایة الاحکام-ج1-ص231
كثيرا ما يستعمل في الاستهزاء والمبالغة في الجحود ومثله اشدد ميزانك وهيئ هباتك؟ وامثال ذلك واطلاق الاقرار بالوزن ينصرف إلى ميزان البلد و كذا الكيل وكذا الدراهم والدنانير ينصرف إلى نقد البلد واما غير الدراهم والدنانير كما لو قال له على وزن درهم فضة أو مثقال ذهب فلا يجب حمله على النقد الغالب ومع التعدد ينصرف إلى الغالب الشائع المتبادر إلى الاذهان ومع التساوي يرجع في التعيين إلى المقر ولو تعذر الرجوع إليهبموت ونحوه اعتبر الاقل اخذا بالمتيقن البحث الثاني في شروط المقر والمقر له يشترط في المقر البلوغ فلا ينعقد اقرار الصبي وان كان مميزا ولو جوزنا وصية الصبي في المعروف جوزنا اقراره بها لان من ملك تصرفا جاز له الاقرار به ويشترط العقل فلا ينعقد اقرار المجنون ولو كان يعتوره الجنون ادورا انعقد اقراره وقت افاقته ولا ينعقد اقرار السكران سواء شرب مختارا ام لا خلافا لابن الجنيد حيث الزمه باقراره ان كان شرب باختياره وهو ضعيف ولا المكره ولا فرق بين من ضرب حتى الجاء إلى الاقرار وبين من هدد عليه بايقاع مكروه لا يليق بمثله تحمله عادة من ضرب وشتم واخذ مال ونحو ذلك ولو ظهر امارات الاختيار كان يكره على امر فاقر بغيره أو بازيد منه قبل والمحجور عليه لسفه لا يقبل اقراره بمال ويقبل في غيره كالطلاق والخلع وغيرهما ولو اقر برق قبل في الحد والمفلس لا ينفذ اقراره في حق الغرماء ولو اقر بدين فالاقرب انه ان فضل عن الغرماء شئ من ماله اخذ منه والا انتظر يساره ولو اقر بعين فان فضلت دفعت إلى المقر له والا لزمه مثلها أو قيمتها على الاقرب واما المملوك فلا اعرف خلافا بين الاصحاب في عدم نفوذ اقراره لا بالمال ولا بغيره ودعوى الاجماع (على ذلك صح) مذكورة في كلامهم ولا اشكال في نفوذ اقراره مع تصديق مولاه فلو اقر بمال وصدقة المولى وكان عين المال موجودا كالسرقة الموجودة دفعت إلى المقر له وان كانت تالفة أو لم يصدقه المولى أو كانت مستندة إلى جناية أو اتلاف مال فالظاهر يعلق بذمته يتبع به بعد العتق ولو كان ماذونا في التجارة فاقر بما يتعلق بها فالمشهور انه ينفذ فيما في يده واستشكله العلامة في التذكرة والاقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة عرفا إذ دل الاذن في التجارة على الاذن فيما يتعلق به تضمنا أو التزاما قال بعض الاصحاب لو قلنا انه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه نفذ اقراره بما حكم له به وهو حسن ولا يعتبر عدالة المقر على الاشهر الاقرب لعموم الادلة وفيه خلاف للشيخ على ما نقل ولو كان الصبي في سن يحتمل البلوغ فهل يقبل اقراره بالبلوغ قيل نعم إذا فسره بالاحتلام لا الانبات لامكان العلم به بالمشاهدة وان فسره بالسن فقيل يقبل وقيده في التذكرة بما إذا كان غريبا أو خامل الذكر لعسر اقامة البينة عليه كالمني ورجح بعضهم انه لا يقبل بدون البينة مطلقا لامكان اقامتها عليه في جنس المدعى ولا ينظر إلى حال المدعى وعجزه مع كون الجنس في ذاته مقدورا والمسألة محل تردد ويشترط في المقر له اهلية التملك فلو اقر لبهيمة لم يقبل و لو اقر لعبد صح وكان للمولى البحث الثالث في المقر به وهو اما مال أو نسب أو حق كالقصاص وخيار الشفعة وينعقد الاقرار بكل واحد من هذه الثلثة لعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز ولا يعتبر في المال المقر به ان يكون معلوما إذ ربما كان على ذمة المقر مالا يعلم قدره فدعت الحاجة إلى الاقرار به ليتوصل إلى برائة الذمة عنه بالصلح أو الابراء ويعتبر في المقر به ان يكون تحت يد المقر وسلطنته بحيث يحكم له به ظاهرا والا لم يكن الاخبار عنه اقرارا بل شهادة ولو قال له على مال قبل تفسيره بما يملك وان قل وهو مجمع عليه بين العلماء على ما في التذكرة لصدقه على القليل واصالة البرائة من الزائد وهل يندرج فيه غير المتمول قيل لا وقيل نعم ويشكل بعدم ثبوته في الذمة وعدم صدق المال عليه عرفا ولو قال شئ جاز ان يفسر بما يثبت في الذمة قليلا كان أو كثيرا عينا كان أو منفعة أو غيرهما وصرح العلامة في التذكرة بانه لا يعتبر في المقر به ان يكون متمولا إذا كان من جنس ما يتمول كحبة الحنطة لانه شئ يحرم غصبه ويجب رده إلى مالكه واستشكل بان ما لا يتمول لا يثبت في الذمة وان حرم غصبه والكلام يقتضي ثبوته في الذمة ولو قال له عندي شئ اتجه تفسيره بما ذكر ولو فسره برد السلام وتسمية العاطس ففي القبول وجهان ولو قال له على الف درهم رجع في تفسير الالف إليه لوقوعها مبهمة فكان له تفسيرها بما شاء حتى لو فسرها بحبات الحنطة قبل كما في التذكرة ولو قال له على مائة الف وعشرون درهما فالكل دراهم لدلالة العرف على ذلك وكذا الكلام في امثاله وهو قول الاكثر وذهب العلامة في المختلف إلى انه لو قال له على الف وثلثة دراهم أو مائة وخمسون درهما رجع إليه في تفسير الالف والمائة لاحتمال ان يكون الدراهم والدرهم تفسيرا للاخير وعن بعضهم انه يعود إلى الذي يليه خاصة ولو اقر بشئ مؤجلا فان فصل وصف التاجيل عن الكلام المتقدم الدال بظاهره على التعجيل بسكوت طويل ونحوه لم يقبل دعوى التاجيل وان ذكره موصولا من غير فصل بسكوت أو كلام اجنبي فانكر الغريم الاجل ففيه قولان احدهما انه لا يقبل نية التاجيل لان الاجل دعوى زائدة على اصل الاقرار فلا تسمع واليه ذهب الشيخ في احد قوليه وهو قول المحقق والعلامة في جملة من كتبه وللشيخ قول اخر بانه يقبل قوله في الاجل كما يقبل قوله في اصل الاقرار واليه ذهب العلامة في التذكرة والمختلف لانه اقر بالحق المؤجل فلا يلزم غيره لان الكلام لا يتم الا باخره ولا يحكم على المتكلم الا بعد اكماله وروى الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان امير المؤمنين (ع) لا يأخذ باول الكلام دون اخره وهذا القول عندي هو الاصح ولو قال ابتعت بخيار فانكر البائع الخيار فقيل يقبل قوله في البيع دون الخيار وهو الاشهر وقيل يقبل قوله في الجميع وهو الاصح لان الكلام جملة واحدة لا يتم الا باخره وانما يحكم بالغاء الضميمة إذا كانت مناقضة لها تنضم إليه وههنا ليس كذلك ولو قال له على الف وقطع كلامه ثم قال ان الالف ثمن لمبيع لم اقبضه لزمه الاف والباقي محض دعوى ولو وصل باقراره بالالف قوله من ثمن مبيع ثم قطع ثم قال لم اقبضه ففيه قولان احدهما عدم قبول قوله الاخير لم أقبضه لانفصاله عن الاول وهو اختيار المحقق وثانيهما قبوله لان كونه من ثمن مبيع مقبول لاتصاله وهو اعم من غير المقبوض ففسره اخيرا ببعض محتملاته الموافق للاصل فعلى البائع اثبات القبض وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط ولو اتى مجموع الكلام متصلا ففيه قولان والاقرب انه يقبل لان الاقرار وقع عل فصل وصف التاجيل عن الكلام المتقدم الدال بظاهره على التعجيل بسكوت طويل ونحوه لم يقبل دعوى التاجيل وان ذكره موصولا من غير
فصل بسكوت أو كلام اجنبي فانكر الغريم الاجل ففيه قولان احدهما انه لا يقبل نية التاجيل لان الاجل دعوى زائدة على اصل الاقرار فلا تسمع واليه ذهب الشيخ في احد قوليه وهو قول المحقق والعلامة في جملة من كتبه وللشيخ قول اخر بانه يقبل قوله في الاجل كما يقبل قوله في اصل الاقرار واليه ذهب العلامة في التذكرة والمختلف لانه اقر بالحق المؤجل فلا يلزم غيره لان الكلام لا يتم الا باخره ولا يحكم على المتكلم الا بعد اكماله وروى الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان امير المؤمنين (ع) لا يأخذ باول الكلام دون اخره وهذا القول عندي هو الاصح ولو قال ابتعت بخيار فانكر البائع الخيار فقيل يقبل قوله في البيع دون الخيار وهو الاشهر وقيل يقبل قوله في الجميع وهو الاصح لان الكلام جملة واحدة لا يتم الا باخره وانما يحكم بالغاء الضميمة إذا كانت مناقضة لها تنضم إليه وههنا ليس كذلك ولو قال له على الف وقطع كلامه ثم قال ان الالف ثمن لمبيع لم اقبضه لزمه الاف والباقي محض دعوى ولو وصل باقراره بالالف قوله من ثمن مبيع ثم قطع ثم قال لم اقبضه ففيه قولان احدهما عدم قبول قوله الاخير لم أقبضه لانفصاله عن الاول وهو اختيار المحقق وثانيهما قبوله لان كونه من ثمن مبيع مقبول لاتصاله وهو اعم من غير المقبوض ففسره اخيرا ببعض محتملاته الموافق للاصل فعلى البائع اثبات القبض وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط ولو اتى مجموع الكلام متصلا ففيه قولان والاقرب انه يقبل لان الاقرار وقع عل