پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص230

غير واضحة الرابع ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا وما قيد بوقت يجب ايقاعه فيه والكفارة مع الاخلال وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان والاشهر الاقرب عدم التضيق وعن ابن يتضيق فعله عند الشرط ولو نذر الصوم في مكان معين قال الشيخ صام اين شاء وقيل يجب المعين وهو اقرب وقيل يتعين ذو المزية دون غيره ولو نذر الصلوة في وقت مخصوص انعقد النذر وتعين الوقت فلا يجزي في غيره ونقل بعضهم اجماع العلماء على ذلك واختلفوا في نذر الصلوة في مكان مخصوص هل يتعين مطلقا ام لا يتعين الا مع المزية كالمسجد والاول اقرب لان النذر تعلق بها على هذا الوجه وهي بهذا القيد عبادة فيجب وان قلنا بتعين ذي المزية خاصة لم يصح له العدول إلى ما دونه ولا إلى ما يساويه وهل ينعقد بالنسبة إلى ما فوقه فيه وجهان الخامس من نذر ان لا يبيع مملوكا له لزم النذر ان كان له رجحان وان اضطر إلى بيعه لم يجز عند الشيخ في النهاية والقاضي استنادا إلى رواية الوشاء والاقرب الجواز وعليه سائر المتأخرين (لعموم الادلة) ورواية الوشا محمولة على ما لم يبلغ حد الاضطرار (السادس) لو نذر ان برأ مريضه أو قدم مسافره كذا فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم لان الظاهر الالتزام بالمنذور ان حصل هذا الشرط بعد النذر فلا يجب بدونه ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وغيرها المبحث السابع في العهد وصورته ان يقول عاهدت الله أو علي عهد الله ونحو ذلك واختلف كلام الاصحاب في العهد فالفاضلان جعلا حكمه حكم اليمين فينعقد فيما تنعقد فيه ويبطل فيما تبطل والشيخ والشهيد في النهاية والدروس جعلا حكمه حكم النذر ويظهر فائدة الخلاف في انعقاد العهد على المتساوي الطرفين دينا أو دينا وفي ما إذا لم يعلق بشرط ومن لم يفرق في الامرين بين اليمين والنذر لم يكن عنده في هذا الخلاف فائدة واستدل على الحاقه باليمين برواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين تعلق الكفارة على العهد في غير معصية الشامل للمباح قال في المسالك هو شامل للمكروه وما هو خلاف الاولى من المباح الا ان ذلك خارج بالاجماع والرواية ضعيفة ولو تعلق بما الاولى مخالفة في الدين والدنيا فقد صرح جماعة من الاصحاب منهم الشيخ والمحقق بان له المخالفة انشاء ولا كفارة وهو حسن ويدل على عدم اعتبار التعليق رواية أبي بصير عن احدهما قال من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وهذه الرواية ايضا ضعيفة ويدل بحسب مفهومها على اعتبار كونه طاعة والمسألة (محل) تردد ويشترط فيه القصد كالنذر إذ لا حكم للقول المعرى (عن قصد) بلا خلاف وهل ينعقد العهد بالضمير والاعتقاد قيل نعم وهو قول الشيخين والقاضي وابن حمزة استنادا إلى وجوه مدخولة وقيل لا وهو (قول) ابن الجنيد وابن ادريس والفاضلان وباقي المتأخرين ولعله اقرب لعدم ما يدل على انعقاده بمجرد الضمير فيكون الاصل فيه سالما عن المعارض كتاب الاقرار والنظر فيه (في) الاركان واللواحق ففيه ابحاث البحث الاول الاقرار لغة على ما فسره الجوهري الاعتراف وفسره في القاموس بالاذعان للحق وعرفه بعض الاصحاب بانه اخبار الانسان بحق لازم له ولا خلاف بين العلماء في ان اقرار البالغ العاقل المختار الجائز التصرف على نفسه جائز والاخبار الواردة بذلك تكاد تبلغ حد التواتر ولا يختص الاقرار بلفظ بل يكتفي بكل لفظ يفيد الاخبار باي لغة كان لاشتراك الجميع في التعبير عما في الضمير وادعى العلامة في التذكرة الاجماع على ذلك والمعتبر في ذلك الدالة العرفية دون اللغوية لان الظاهر من حال المتكلم انه يتكلم بحسب عرفه ويتفرع على هذا الاصل احكام كثيرة ولو قال ان شهد لك فلان فهوه صادق فالاقرب انه ليس اقرارا كما ذهب إليه اكثر المتأخرين لان المفهوم من هذه العبارة عرفا ان هذه الشهادة ممتنع الوقوع من الشخص المذكور لامتناع الكذب عليه بحسب اعتقاد المتكلم فالغرض ان ذلك لا يصدر عنه ومثل هذا في محاورات الناس خصوصا العوام كثير فيقال ان شهد فلان اني لست من أبي فهو صادق وان قال فلان اني واجب القتل فهو صادق وقال الشيخ بانه يلزمه الاقرار وتبعه عليه جماعة منهم المحقق استنادا إلى حجة ضعيفة والمعتبر النظر إلى القرائن والخصوصيات الواقعة في كل مقام وقد ذكر العلامة في التذكرة ان اللفظ قد يكون صريحا في التصديق فينضم إليه قرائن تصرفه إلى الاستهزاء والتكذيب كطريقة اداء اللفظ وحركة الراس الدالة على الانكار وشدة التعجب كما إذا ادعى عليه احد انه اقرضه مالا فقال له صدقت على سبيل الاستهزاء أو قال لي عليك فقال في الجواب لك علي الوف والامر كما ذكره ولو قال له علي كذا ان يشهد به فلان لا يكون اقرارا اتفاقا ولو قال لك علي كذا ان شئت أو ان شئت ولم يكن اقرارا وكذا لو قال ان قدم زيد أو

ان رضي فلان ويكفي في الاقرار الاشارة المفهمة والالفاظ الدالة على الاقرار صريحا منها ما يفيد الاقرار بالدين صريحا كقوله في ذمتي كذا في يدي ومنها ما يفيده ظاهرا كقوله علي كذا ومنها ما يفيد الاقرار بالعين صريحا كقوله في يدي كذا ومنها ما يفيده ظاهرا كقوله عندي وقد يكون اللفظ صالحا للامرين كقوله لدي ولو قال عليك كذا فقال نعم أو اجل فهو اقرار ولو قال بلى فكذلك لان اهل العرف لا يفرقون بينها وبين نعم في جواز وقوعها في جواب الخبر المثبت ونحوها صدقت وبررت وقلت حقا وصدقا وكذا لو قال اليس عليك كذا فقال بلى ولو قال نعم ففيه قولان ولو قال انا مقر لم يلزمه الا ان يقول به أو بدعواك الا ان تدل القرائن على المقصود ولو قال اجلتني بها أو اقبضتكها فقد اقر وانقلب مدعيا على ما قطع به الاصحاب وظاهر التذكرة انه موضع وفاق بين العلماء لدلالته التزاما (على ثبوتها صح) في ذمته وادعاء التاجيل أو القبض يحتاج إلى بينة وان لم يثبت الاجماع على الحكم المزبور كان للتأمل فيه مجال وكذا لو قال بعته أو وهبته كان اقرارا على ما ذكروا وحيث يكون اقرارا هل يكون اقرارا للمخاطب بالملكية السابقة فيه وجهان اقربهما العدم لاحتمال ان يكون وكيلا في ذلك نعم هو اقرار للمخاطب باليد فإذا ادعى الملكية ولم يوجد له منازع حكم له به ولو قال اشتر (يت) مني أو اتهبت فقال نعم كان اقرارا ويجري فيه الخلاف في كونه اقرارا بالملك ام مطلق اليد ولو قال لي كذا فقال اتزن أو انتقد لم يكن شيئا وكذا لو قال اتزنها أو انتقدها لان هذه الصيغة