کفایة الاحکام-ج1-ص229
أو زجرا كقوله ان فعلت كذا من المحرمات أو لم افعل كذا من الطاعات فلله علي كذا وفى انعقاد المتبرع به وهو الخالي من الشرط قولان اشهرهما الانعقاد وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه وقال السيد المرتضى انه لا ينعقد محتجا باجماع الفرقة وربما نقل عن تغلب ان النذر عند العرب وعد بشرط والشرع ورد بلسانهم والوجهان معارضان بمثلهما واستدل على المشهور بقوله تعالى اني نذرت لك ما في بطني محررا فاطلقت نذرها ولم تذكر عليه شرطا وفيه تأمل وبقوله من نذر ان يطيع الله فليطعه وكان الرواية عامية وبقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي فان قلت لله علي فكفارة يمين والدلالة على الوجوب غير واضحة ويقول الصادق عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم لو قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة (أو يقول علي هدي خ ل) وعلي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله (علي ان احرم بحجة أو يقول الله صح) علي هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا بناء على ان الظاهر تعلق الشرط بالجملة الاخيرة وفيه تأمل ثم الدلالة على الوجوب غير واضحة وبقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابي الصباح الكناني قال ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي وفى الدلالة على الوجوب تأمل وقد وقع في اخبار متعددة الامر بالوفاء في مثله لكن الحكم بالوجوب مشكل وفى موثقة سماعة انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه من مرضة أو عافاه من امر يخافه اورد عليه ماله اورده من سفره أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه ان يفي به والمسألة محل تردد وان كان القول الاول لا يخلو عن رجحان ما الخامسة يعتبر التلفظ بلفظ الجلالة فلو قال علي كذا لم يلزم لا اعرف فيه خلافا ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة منصور بن حازم فليس بشئ حتى يقول لله علي المشي إلى بيته وصحيحة ابي الصباح الكناني حتى يسمى لله شيئا ومقتضى كلام الاكثر اعتبار خصوص لفظ الجلالة واكتفى الشهيد في الدروس باحد الاسماء الخاصة وفيه اشكال ولو ابدل لفظ الجلالة بمرادفه من الالفاظ الغير العربية ففى الانعقاد اشكال السادسة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في اشتراط نية القربة مع الصيغة فلو قصد منع نفسه لا لله لم ينعقد للاخبار الدالة على اشتراط ان يقول لله علي كذا كصحيحة منصور وصحيحة ابي الصباح وموثقة اسحق بن عمار إذ الظاهر اشتراط القول به مع قصد معناه حتى لا يكفي القول به من غير ان يقصر به بعد المعنى والمستفاد من الاخبار انه يكفي ذلك من غير اشتراط جعل القربة غاية بعد الصيغة بان يقول بعد الصيغة ثانيا لله أو قربة إلى الله ونحو ذلك وقرب ذلك الشهيدان وغيرهما خلافا لبعض الاصحاب وعلى ما اخترنا فالمراد بنية القربة ان يقصد بقوله لله معناه ولو اعتقد انه ان كان كذا وللهعلي كذا من غير ان يتلفظ بالجلالة ففى الانعقاد قولان اشهرهما العدم وهو الاقرب للاخبار الدالة على اعتبار النطق السابعة لا ينعقد نذر الغضب واللجاج وهو النذر بالطلاق والعتاق كقوله زوجتي طالق أو عبدي حر ان فعلت كذا الثامنة يعتبر في متعلق النذر ان يكون مقدورا اعني امكن فعله عادة وان لم يكن مقدورا حال النذر لامتناع التكليف بالممتنع ويعتبر كونه طاعة بان يكون واجبا أو مندوبا على الاشهر الاقرب لاشتراط القربة في النذر وقيل يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا ودينا واستقر به الشهيد في الدروس استنادا إلى ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن ابي الحسن (ع) قال قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن الا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ان لا ابيعها ابدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك نظرا إلى ان البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة واطلاقه اعم من وجودها والجواب ضعف الرواية وقوله لله شاهد على اقتران عارض مرجح مع ان دلالة الامر بالوفاء على الوجوب غير واضحة وروى زرارة في الموثق الذي لا يقصر عن الصحاح قال قلت لابي عبد الله اي شئ لانذر في معصية فقال كل مالك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث لك فيه والسبب إذا كان طاعة وكان النذر شكرا لزم ولو كان زجرا لم يلزم وبالعكس لو كان السبب معصية فروع متفرقة الاول لو قال لله علي نذر واقتصر لم ينعقد لقوله (ع) ليس النذر بشئ حتى تسمى لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ولو قال لله علي ان افعل قربة انعقد ويبر بفعل كل قربة من صدقة أو صيام أو صلوة ركعتين أو غير ذلك من الطاعات وقيل يبر بفعل مفردة الوتر وفيه اشكال لان المستفاد من النصوص ان الوتر اسم للركعات الثلث لا لخصوص المفردة ومشروعية فعلها على الانفراد غير ثابتة ومن نذر في سبيل الله وفى وجوه البر من الصدقة ومعونة الحاج والزائرين وطلبة العلم وعمارة المساجد والقناطر ونحوه ذلك الثاني المشهور بين
الاصحاب ان من نذر ان يتصدق بجميع ما يملكه لزم نذره مطلقا فان لم يخف ضررا من الصدقة لزم ان يتصدق به و ان خاف الضرر قوم ماله وجاز له التصرف فيه والانتفاع به ويضمن قيمته في ذمته ثم يتصدق به على التدريج إلى ان يتم ومستند هذا الحكم رواية محمد بن يحيى الخثعمي وهي صحيحة أو موثقة معمولة بين الاصحاب فيجب العمل به وفى المسالك ان اللازم من عدم انعقاد المرجوح انه يلزم فيما لا يضر بحاله منه وما اضر بحاله أو كان ترك الصدقة به اولى لم ينعقد نذره واستشكل ذلك بان الواقع نذر واحد والمنذور مرجوح فلا وجه لانعقاده في البعض وصحته في البعض ولو تعلق نذر الصدقة بعين بعض ماله وكان الاولى خلافه والضرر يندفع بتقويمه ففى انسحاب الحكم فيه وجهان الثالث لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المراة وجب الافطار وقد قطع الاصحاب بانه يجب القضاء ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ودلالتها على الوجوب غير واضحة ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان ولم يجب عليه القضاء ولو اتفق ذلك يوم عيده افطره اجماعا وهل يجب عليه القضاء فيه قولان اشهرهما العدم وذهب جماعة منهم الشيخ إلى الوجوب استنادا إلى صحيحة علي بن مهزيار ولعل الاول اقرب ولو شرط صومه سفرا أو حضرا صام وان اتفق في السفر على الاشهر الاقرب لصحيحة علي بن مهزيار واستضعفها المحقق وهو غير متجه ولو عجز عن الصوم المنذور اصلا سقط وهل يجب عليه ان يتصدق لكل يوم بمد نفاه الاكثر للاصل واثبته الشيخ لورود الامر به في عدة روايات ودلالتها على الوجوب