کفایة الاحکام-ج1-ص228
ابن عبد الله ومرسلة محمد بن سنان ورواية لعبد الرحمن ومرسلة ابن فضال وروايتا ابن بابويه عن الصادق (ع) مرسلا وما رواه عن سعد بن الحسن عنه (ع) والاشكال ثابت في المباح الذي يتساوى طرفاه بحسب الدنيا وقد قطع الاصحاب بالانعقاد ههنا ونقل اجماعهم على ذلك ويشكل نظرا إلى رواية زرارة ورواية حمران ورواية عبد الله بن سنان ورواية ابي الربيع الشامي وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا غيره ولو كان البر اولى في الابتداء ثم صارت المخالفة اولى لم يكن في المخالفة كفارة ولا اثم لا اعرف فيه خلافا ونقل بعضهم الاجماع عليه ويدل عليه ظواهر الاخبار ولو حلف لزوجته ان لا يتزوج أو لا يتسرى لم ينعقد يمينه لا اعرف فيه خلافا ويدل عليه صحيحة سعد بن ابي خلف وكذا لو حلفت ان لا تتزوج بعده لصحيحة منصور (؟) وكذا لو حلف ان لا تخرج إليه أو معه ثم احتاجت إلى الخروج ويدل عليه بعض الاخبار أو صرح الشيخ في الخلاف بان ترك التسري لو كان ان ارجح ولو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين وحنث بالفعل ويشكل لو كان التسري ارحج بحسب الدين ولو قال لغيره اسالك بالله لتفعلن أو اقسم عليك بالله ونحو ذلك ويسمى يمين المناشدة فانها لا تنعقد في حق المقسم عليه ولا المقسم للاصل وبعض الروايات لكن يستحب للقسم عليه ابراره في قسمه لما روى من ان ذلك من حقوق المؤمن وإذا لم يفعل فلا كفارة على احدهما لعدم انعقاد اليمين ورواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله وغيرها وفى بعض الروايات ان على المقسم كفارة يمين ويحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة المبحث الخامس في بعض الاحكام المتعلقة بهذا الباب وفيه مسائل الاولى لو حلف لغريمه على الاقامة في البلد وخشي مع الاقامة الضرر على نفسه أو عياله جاز له تركها ولا كفارة لما مر ويدل عليه رواية اسحق بن عمار وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو افضل ولا اثم ويدل عليه رواية محمد العطار الثانية لو حلف على ممكن في وقت معين فحصل العجز في ذلك الوقت انحلت اليمين ولو كان الحلف مطلقا فتجدد العجز انحلت مع العجز عند الياس من التمكن منه الثالثة انما تجب الكفارة بالحنث إذا وقع عمدا اختيارا فلو وقع نسيانا أو جبرا أو مكرها فلا كفارة عليه وهو مصرح به في رواية عبد الله بن سنان الرابعةيجوز الحلف الدفع الضرر عن المؤمن سواء كان عن نفسه أو عن ماله وان كان الحالف كاذبا في يمينه لحسن الكذب النافع وقد يجب ارتكابه إذا انحصر طريق التخلص فيه وكذلك الحلف عليه يدل على جواز الحلف روايات كثيرة كصحيحة ابي الصباح وصحيحة سعد بن سعد وذكر جماعة من الاصحاب ان من هذا شانه إذا احسن التورية بما يخرجه عن الكذب وورى وظاهرهم الوجوب ولا ريب في حسن التورية لكن في تعيينه وجوبا نظر والمراد بالتورية ارادة شئ واستعمال لفظ ظاهر في خلافه الخامسة لو وهب له مال وكتب له ابتياع وقبض ثمن لمصلحة فنازعه الوارث على تسليم الثمن فاستحلفه على ذلك جاز له الحلف ولا اثم عليه لصحيحة محمد بن ابي الصباح وكذا لو حلف ان مماليكه احرار وقصد التخلص من ظالم لم ياثم ولم يتحرر أو يدل عليه رواية الوليد بن هشام المرادي وصحيحة سعد بن سعد الاشعري السادسة يكره الحلف على القليل وان كان صادقا وفسر القليل من المال بثلثين درهما ففى مرسلة علي بن الحكم إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فاراد ان يحلفك فان بلغ ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف وان كان اكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه والاظهر كراهية اليمين مطلقا لاطلاق النهي عنه وقد مر ما يدل عليه السابعة لو حلف على ترك شرب لبن العنز واكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين وقد مر الكلام في صورة التساوي وبحسب الدين والدنيا ولو كان محتاجا إلى الاكل لم ينعقد ولو تجددت الحاجة انحلت اليمين ومثله لو كان الاكل راجحا كالهدي والاضحية وحيث تنعقد لا يتعدى التحريم إلى اولاد العنز لعدم تناول اللفظ لها وفى بعض الروايات الضعيفة النهي عن شرب لبن الاولاد واكل لحمها وبه عمل جماعة (من الاصحاب ع) منهم الشيخ وابن الجنيد الثامنة روى الشيخ باسناد ضعيف (عن ابي بصير) عن ابي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان يصلها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية اعليه جناح ان يطاها فقال انما حلف على الحرام ولعل الله ان يكون رحمه فورثه اياها لما علم من (عفته حخ) عنته والرواية ضعيفة لكن يستقيم المصير إلى ما تضمنته إذ الظاهر ان الحلف انما وقع على الوطي المحرم لا مطلقا ولو قصد التعميم روعى حال الرجحان وعدمه وبنى على ما مر من الاصول المبحث الخامس في النذر وفيه مسائل الاولى لا اعرف خلافا في وجوب الوفاء بالنذر والاصل فيه الكتاب والاخبار المتواترة الثانية يعتبر في الناذر التكليف والقصد والمشهور اعتبار الاسلام فيه واستدل عليه بان نية القربة
معتبرة في النذر وهي متعذرة في حق غير المسلم وفيه منع واضح فان ارادة التقرب ممكنة من الكافر المقر بالله الثالثة المشهور بين المتأخرين اشتراط اذن الزوج والمولى في انعقاد نذر الزوجة والمملوك و الحق به العلامة في بعض كتبه والشهيد في الدروس الولد فاوقف نذره على اذن الاب كاليمين وذكر غير واحد منهم انه لانص على ذلك كله في النذر وانما يختص النص باليمين والاستدلال على انسحاب الحكم في النذر لمشاركته اليمين في بعض الاحكام ضعيف وكذا الاستدلال باطلاق اليمين على النذر في بعض الروايات ايضا في كلام الراوي وتقرير الامام (ع) إذ نقول بعد تسليم الصحة الاطلاق اعم من الحقيقة والذي وجدت في هذا الباب من الروايات ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال ليس للمراة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها قال الا في حج أو زكوة أو بر والديها أو صلة قرابتها وباسناده عن الحسن ين محبوب عن عبد الله بن سنان مثله الا انه قال أو صلة قرابتها وروى صاحب قربالاسناد عن الحسن بن ظريف وهو ثقة عن الحسين بن علوان وهو عامي عن جعفر عن ابيه ان عليا كان يقول ليس على المملوك نذر الا ان ياذن له سيده والمتجه عدم اعتبار الاذن في الزوجة في غير الولد والمال مطلقا وفى المملوك تردد.
الرابعة لا اعرف خلافا في انعقاد النذر مع الشرط سواء كان شكرا كقوله ان رزقت ولدا فلله على كذا وان صليت كذا فلله على ان اصوم كذا أو استدقاعا كقوله ان برء المريض أو تخلص المحبوس فلله علي كذا
الرابعة لا اعرف خلافا في انعقاد النذر مع الشرط سواء كان شكرا كقوله ان رزقت ولدا فلله على كذا وان صليت كذا فلله على ان اصوم كذا أو استدقاعا كقوله ان برء المريض أو تخلص المحبوس فلله علي كذا