کفایة الاحکام-ج1-ص227
الله وجلال الله وعظمة الله تردد ولو قال وحق الله فالاقرب انه لا ينعقد به يمين خلافا للشيخ وقوى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به الله الحق أو المستحق للالهية ولو قصد به ما يجب على عباده لم ينعقد والمشهور بين الاصحاب ان اليمين لا ينعقد بغير الله تعالى من المخلوقات المعظمة والاماكن المشرفة كالمصحف والقرآن والنبي صلى الله عليه وآله والائمة (عل) والحرم والكعبة ولا ينعقد بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار وقال ابن الجنيد بانعقاده بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق رسول الله وحق القرآن وبالطلاق والعتاق والصدقة ونحوها والاول أقرب لعموم الروايات وصحيحة منصور وصحيحة الحلبي وحسنة زرارة (وصحيحته) و غيرها ولا ينعقد اليمين الا لقصد ولو حلف من غير قصد لم ينعقد سواء كان بصريح أو كناية قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولعل المراد باللغو الساقط الذي لا يعتد به في الايمان وهو الذي لا عقد معه كما في قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي عزمتموها أو وثقتموها واحكمتموها (بالعزم و) بالقصد وقوله تعالى بما كسبت قلوبكم اي بما نوت قلوبكم وقصدت من الايمان ولم يكن كسب (بحسب خ) اللسان وحده وكسب القلب النية والقصد ويدخل في لغو اليمين كل يمين لفظا لم يقرن به نيتها كسبق اللسان العادة أو من غير عادة أو جاهلا بالمعنى أو للغضب المسقط للقصد أو بمجرد النفي والاثبات كذلك وعن مسعدة بن صدقة قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول في قول الله عزوجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال اللغو هو قول الرجل لا والله بلى والله ولا يعقد على شئ ولو قصد الحلف على شئ فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى اللغو اليمين ايضا ولا اعلم خلافا في انه يجوز للحالفالاستثناء في يمينه بمشيته الله وصرح الشيخ والمحقق وغيرهما بان الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصادق (ع) باسناد فيه ضعف وهو رواية السكوني وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى قال هو على ما استثنى وفضل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا والا فلا نظرا إلى العلم بحصول الشرط في الاول دون الثاني وفيه تأمل وذكر في الروضة انه لا فرق بين قصد التبرك والتعليق لاطلاق النص وتوقف فيه بعض من تأخر عنه استضعافا لسند النص وصرح المحقق بانه يشترط في الاستثناء النطق فلا يكفي النية واستوجبه العلامة في المختلف الاكتفاء بالنية لان المعتبر في الايمان انما هو النية والقصد فإذا استثنى كذلك (لم ينو شمول) اليمين للمستثنى فلا يلزم العموم بالنسبة إليه ولعل ذلك لا يخلوا عن رجحان ويشترط ان يكون قاصدا إلى التلفظ به كاليمين فلو سبق إليه لسانه من غير قصد لم يعتد بها والمعروف بين الاصحاب انه يعتبر الاتصال العادي ولا يضر الانفصال بتنفس وعي وتذكر وسعال ونحو ذلك مما لا يخل بالمتابعة عادة وفي معتبرة حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل واذكر ربك إذا نسيت قال ذلك في اليمين إذا قلت لا والله لا افعل كذا وكذا فإذا ذكرت انك لم تستثن فقل انشاء الله وفي رواية الفضلاء باسناد ضعيف إذا حلف الرجل فنسي ان يستثنى فليستثن إذا ذكر وعن الحسين بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل واذكر ربك إذا نسيت فقال إذا حلفت على يمين ونسيت ان تستثنى فاستثن إذا ذكرت وفي الصحيح عن حماد عن حسين القلانسي أو بعض اصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال للعبد ان يستثني في اليمين فيما بينه وبين اربعين يوما إذا نسي وعن عبد الله بن ميمون في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول للعبد ان يستثني فيما بينه وبين اربعين يوما إذا نسي وفي الضعيف عن (ابن) القداح عن أبي عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وان كان بعد اربعين صباحا ثم تلا هذه الاية واذكر ربك إذا نسيت قيل وهو مروي عن ابن عباس وردها المحقق بانها متروكة كذلك لا نعلم به قائلا وحمل على الاستثناء بالنية والاظهار قبل الاربعين وفيه ان الاستثناء بالنية عند من من جوزه لا يتقيد بذلك المبحث الثالث في
البلوغ والعقل والاختيار والقصد والاصح وقوع اليمين من الكافر إذا كان مقرا بالله كما هو قول (العلامة) المشهور تمسكا بالاطلاق وخصوص صحيحة الحلبي ومنهم من اطلق الانعقاد ومنهم من اطلق المنع ولو حنث في يمينه ووجببت عليه الكفارة فقيل ظاهر مذهب الاصحاب عدم صحتها منه حال كفره مطلقا وتردد فيه المحقق ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد الا باذنه وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه والاصل في هذه المسألة صحيحة منصور بن حازم ورواية ابن القداح ورواية ضعيفة وغيرها ومقتضى الروايات عدم انعقاد يمين الولد والزوجة المملوك بدون اذن الاب والزوج والمولى لان المتبادر من نفي المهية نفي الصحة وذهب المحقق ومن تأخر عنه إلى انه ينعقد يمين كل من الثلثة إذا بادر إليها بغير الاذن وان للوالد والزوج والمولى حلها ووجهه غير واضح واستثنوا اليمين على فعل الواجب وترك المحرم ووجهه ايضا غير واضح لاطلاق النص و فقد ما يدل على التخصيص وتعين الفعل عليه وجودا وعدما لا يقتضي ترتب اثار انعقاد اليمين عليه حتى تترتب الكفارة على الحنث ولو ظهر الحنث قبل الاذن فالظاهر انه لا كفارة عند الجميع المبحث الرابع في
لا ينعقد اليمين على الماضي ولا يجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمدالكذب ولا ريب في ان متعلق اليمين إذا كان راجحا بحسب الدين والدنيا انعقدت اليمين وإذا كان مرجوحا في الدين والدنيا لم تنعقد والاصل فيه روايات متعددة كصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله وحسنة زرارة (التي لا يقصر عن الصحيحة ح) وعدت صحيحة وصحيحة سعيد الاعرج وغيرها والظاهر ان متعلق اليمين إذا كان مرجوحا بحسب الدين لم تنعقد وجاز تركه وقد قطع به الاصحاب ويستفاد ذلك من اخبار كثيرة ويبقى الاشكال في الامر الذي يترجح بحسب الدين ولم يبلغ حد الوجوب ويترجح تركه بحسب الدنيا التعارض عموم الاخبار فيه وظاهر الاصحاب الانعقاد ههنا ويشكل نظرا إلى قول أبي عبد الله (ع) في صحيحة زرارة كل ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك وموثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لا (لله) معصية الا بفعله ثم تفعله والظاهر عدم انعقاد اليمين إذا كان متعلقها المباح الذي يرجح تركه بحسب الدنيا نظرا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيحتي سعيد الاعرج إذا رايت خيرا من يمينك فدعها ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الرحمن ب