پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص226

فيدفع رقبتها في الجناية ان رضي المجني عليه أو ثمنها الثالث إذا عجز موليها عن نفقتها الرابع إذا مات قريبها ولا وارث له سواها فتباع لتعتق وترثه لان فيه تعجيلا للعتق الخامس ان يكون علوقها بعد الارتهان لسبق حق المرتهن السادس إذا كان علوقها بعد الافلاس السابع إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن ثمنا لها لانها انما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تنعتق وتصرف في الدين الثامن بيعها على من تنعتق عليه فانه في قوة العتق فيكون تعجيل خير ثم ذكر صورة تاسعة وهي بيعها بشرط العتق واستقرب جواز البيع وقال بعض الاصحاب وزاد بعضهم مواضع اخرى منها في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه والا اقتصر عليه ومنها إذا اسلمت قبل مولاها الكافر ومنها ذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا فانها لا تنعتق بموت موليها حينئذ إذ لا نصيب لولدها ومنها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها ومنها إذا قتلت خطأ ومنها إذا حملت في زمن الخيار البائع أو المشترك ثمفسخ البايع بخياره ومنها إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت امواله التي هي منها ومنها إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت ومنها إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخت كتابته ومنها إذا شرط اداء الضمان منها قبل الاستيلاد كالرهن السابق ومنها إذا اسلم ابوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج عن ملكه وهذه في حكم اسلامها عنده قال وفي كثير من هذه المواضع نظر والنظر في موقعه لانتفاء النصوص في اكثر هذه الصور الثالثة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في انه لو مات الولد جاز بيعها وهو مروي في عدة روايات وعليه تحمل حسنة زرارة الدالة على جواز بيعها ولو مات الولد وكان ولد ولدها حيا قيل حكمه حكم الولد لانه ولد وقيل لا لعموم مادل ان ام الولد إذا مات ولدها ترجع إلى محض الرق فانه يتناول موضع النزاع وقيل ان كان ولد ولدها وارثا كان حكمه حكم الولد والا فلا ولا يبعد ترجيح الوسط الرابعة لا اعرف خلافا في ان ام الولد لا تنعتق من اصل تركة مولاها ولا شبهة في انعتاق نصيب ولدها منها لان من ملك شقصا ممن ينعتق عليه انعتق ذلك الشقص ولا اعرف خلافا في ان ام الولد تجعل باجمعها في نصيب ولدها وتنعتق عليه إذا تركت مولاها ما يفي سهم الولد بذلك ويدل عليه حسنة محمد بن قيس ورواية أبي بصير والمشهور انه لو عجز النصيب عن عتقها سعت فيما بقي ولا يسرى العتق على الولد في غير نصيبه من التركة وان كان موسرا خلافا للشيخ في المبسوط حيث عمل بما رواه عن أبي بصير في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية فولت ولدا فمات قال ان شاء ان يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها والرواية موثقة لا يبعد العمل بها الخامسة إذا اوصى لام ولد قيل تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية وقيل تعتق من الوصية فان فضل منها شئ عتقت من نصيب ولدها

كتاب الايمان والنذور

وفيه مباحث المبحث الاول (في اليمين وفيه اطراف الطرف الاول)

اليمين والحلف والايلاء بمعنى واحد

قال الجوهري اليمين القسم والجمع ايمن وايمان يقال سمي بذلك لانهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه والاصل في الايمان الكتاب والسنة قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وقال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وفي تفسير الآية وجهان الاول ان يكون المراد من العرضة ما تعرضه دون الشئ من عرض العود على الاناء فيعترض دونه ويصير مانعا وحاجزا وعلى هذا الوجه يصير مال معنى الاية لا تجعلوا الله مانعا بسبب ايمانكم به من ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بان تحلفوا به على ترك هذه الاشياء ثم تمتنعوا منها لذلك الثاني ان يكون العرضة بمعنى المعرض للامر قال الشاعر فلا تجعلوني عرضة للوائم فيكون المعنى لا تجعلوا الله معرضا لايمانكم فتبذلوه بكثرة الحلف ولذلك ذم الحلاف بقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين باشبع؟ المدام وصدرت بقوله حلاف اي كثير الحلف قال في الكشاف كثير الحلف في الحق والباطل وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف وقوله عزوجل ان تبروا وتتقوا وتصلحوا علة للنهي اي ارادة ان تبروا وتتقوا وتصلحوا لان الحلاف مجترى على الله غير معظم له فلا يكون برا ثقيا ولا يثق به الناس ولا يدخلونه في وسطائهم واصلاح ذات بينهم واليمين على الامور الدنيوية مكروهة والاكثار منها اشد كراهية بل الظاهر كراهية الاكثار من اليمين مطلقا ويدل عليه الاية على احد التفسيرين وما رواه الكليني في الحسن بابرهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال اجتمع الحواريون إلى عيسى (ع)فقالوا له يا معلم الخير ارشدنا فقال لهم ان موسى نبي الله امركم ان لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين وعن أبي ايوب الخزاز قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين فانه عزوجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وعن أبي بصير قال حدثني أبو جعفر (ع) ان اباه كانت عنده امرأة من الخوارج اظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له يابن رسول الله ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لابي انه طلقها فادعت عليه صداقها فجائت به إلى امير المدينة (تستعديه) فقال هل امير المدينة يا علي اما ان تحلف واما ان تعطيها فقال لي يا بني قم فاعطها اربعمائة دينار فقلت له يا ابه جعلت فداك الست محقا قال بلى يا بني ولكني اجللت الله ان احلف به يمين صبر يمين الصبر ما يمسكك الحاكم عليها حتى تحلف أو التي يلزم ويجبر عليها حالفها المبحث الثاني

فيما ينعقد به اليمين

المعروف من مذهب الاصحاب ان اليمين لا تنعقد الا بالله تعالى ونقل بعضهم الاجماع على ذلك والاصل في ذلك الاخبار المستفيضة كقول أبي جعفر (ع) في حسنة محمد بن مسلم لله عزوجل ان يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسموا الا به وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي لا تحلفوهم الا بالله إلى غير ذلك والظاهر كما صرح به المحقق وغيره ان اليمين تنعقد بالاسم المخصوص وهو الله وبالاسماء الخاصة كالرحمن وبالاوصاف التي لا تطلق على غيره كمقلب القلوب والذي نفسي بيده وبالتي ينصرف اطلاقها إليه كالرحيم والخالق وما يطلق في حقه تعالى (وفي حق غيره) ولا يغلب استعماله في احد الطرفين كالموجود والحي لا يكون يمينا ولو نوى بها الحلف ولو قال اقسم بالله (أو احلف بالله) فالظاهر انه يمين ونقل بعضهم الاجماع على ذلك وكذا لو قال اقسمت بالله أو حلفت بالله ولو قال اردت الاخبار عن يمين ماضية قيل ولو قال لعمر الله فالظاهر انه يمين ولا اعرف خلافا ويدل عليه صحيحة الحلبي وفي مثل وقدرة الله وع