پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص224

من المدبر بقدر الثلث ولو لم يكن عتق سواه ثلثة لاخبار كثيرة دالة على انه يعتق من الثلث مضافا إلى ما يدل على ان التدبير بمنزلة الوصية وعلى هذا لو دبر جماعة عتقوا ان خرجوا من الثلث اولا بدأ بالاول فالاول إلى ان يستوفي الثلث ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة والدين مقدم على التدبير سواء كان متقدماعلى التدبير أو متاخرا على الاشهر الاقرب لكونه بمنزلة الوصية وانما يتحقق نفوذها من الثلث بعد اداء الدين مطلقا وما يصرف في الدين غير محسوب على الوارث فلو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع المدبرون فيه والا بقدر الدين وتحرر ثلث الباقي وعن الشيخ في النهاية القول بتقدم التدبير على الدين مع تقدمه عليه استنادا إلى صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن بيع المدبر فقال إذا اذن في ذلك فلا بأس وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره وفي معناه موثقة أبي بصير ويمكن حملهما على حال حيوة المولى جمعا بين الادلة الخامسة لو دبر بعض عبده لم يسر على الباقي على الاشهر الاقرب للاصل وعدم شمول دليل السريان له وللمرتضى (ره) قول بالسراية ولو دبر بعض المملوك المشترك لم يسر على الشريك ولم يقوم عليه نصيبه لما ذكرنا السادسة لا اعرف خلافا في ان التدبير يبطل باباق المدبر ولو ولد له في حال اباقه كان اولاده رقا وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على ذلك ويدل عليه رواية محمد بن مسلم وفي اسنادها في رواية الكافي قصور لكن رواها الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم والظاهر الحاقها بالصحاح ورواية العلا بن رزين (وفي الروايتين قصور من حيث السند لكن سلامتهما صح) وسلامة الروايتين عن المعارض واعتضادهما بعمل الاصحاب ودعوى الاجماع يقتضي العمل بهما واولاده قبل الاباق على التدبير ولو جعل خدمته حيوة المخدوم ثم قال هو حر بعد وفات ذلك الغير لم يبطل تدبيره باباقه لصحيحة يعقوب بن شعيب السابعة ما يكتسبه المدبر المعلق عتقه على موت المولى لموليه لانه رق ولو اختلف المدبر والوارث في ما في يده بعد موت المولى فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة فالقول قوله مع يمينه والبينة بنية الوارث وإذا استفاد مالا بعد موت موليه فان خرج المدبر من الثلث كان (الكل) له والا كان له من الكسب بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة المبحث الثاني في

المكاتبة وفيه فصول

الفصل الاول اجمع العلماء كافة على ان الكتابة مشروعة ويدل عليه قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قال في الكشاف الكتاب (والمكاتبة ص) كالعتاب والمعاتبة هو ان يقول الرجل لمملوكة كاتبتك على الف درهم فان اداها عتق ومعناه كتبت لك على نفسي ان تعتق علي (إذا) وفيت المال وكتبت لي على نفسك أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق والمنقول عن علمائنا الاجماع على ان الامر في الاية الشريفة للاستحباب وهو قول أكثر العامة بالوجوب (وقال جماعة من العامة صح) إذا طلبه العبد وعلم منه الخير وفسر الخير في صحيحة الحلبي بالدين والمال وفي صحيحة اخرى للحلبي بالمال وفي صحيحة محمد بن مسلم الخير ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله أو يكون بيده مال يكتسبه أو يكون له حرفة ويستفاد منها ان الخير الاسلام ووجود المال و (امكان) اكتساب والمشهور تأكد الاستحباب بسؤال المملوك مع الامرين وفي النافع ويتاكد بسؤال المملوك ولو كان عاجزا وهو مدفوع بالروايات لكن لا يبعد الاكتفاء بالمال مع السؤال لصحيحة الحلبي ويمكن قصر الاستحباب على الصورة المذكورة والحكم بالاباحة فيما عداها الثاني المشهور ان المكاتبة مستقلة ثابتة بالكتاب والسنة وعن بعض الاصحاب انه جعلها بيعا للعبد من نفسه وعن بعض آخر انه جعلها عتقا بعوض وهما ضعيفان والاقرب انه يكفي في عقد المكاتبة ان يقول كاتبتك مع تعيين الاجل والعوض لان الكتابة من الالفاظ الموضوعة بهذا المعنى شرعا وعرفا فينصرف اللفظ إليه عند الاطلاق فتصح لكن بشرط علم المتعاقدين بمدلوله وقال الشيخ في الخلاف وابن ادريس انه يضيف إلى ذلك قولهفإذا أديت فانت حر ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والاشهر الاقرب عدم اعتبار الاسلام وفي اعتبار التكليف في المملوك قولان والمشهور ذلك ونقل الشهيد (ره) الاجماع عليه وفي اعتبار الاسلام فيه قولان والمشهور انه يعتبر في العوض ان يكون دينا فلو كاتبه على عين بطل واستوجه بعضهم على القول بان المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه عدم اعتبار هذا الشرط والاكثر على اشتراط كونه مؤجلا وجوز الشيخ في الخلاف وابن ادريس ان يكون حالا ويشترط ان يكون معلوم القدر والوصف فلا تصح مع جهالة العوض والمعتبر من الوصف ما ينفع به الجهالة وان يكون مما يملكه المولى فلو كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير بطل ويندرج فيما يملكه المولى الاعيان والمنافع حتى منفعة المكاتب مدة معينة ولو كانت منفصلة عن العقد صح عند الاكثر خلافا للشيخ الثالث مذهب الاصحاب ان الكتابة قسمان مطلقة ومشروطة والمطلقة هي التي يقتصر فيها على العقد المشتمل على ذكر الاجل والعوض والمشروطة هي العقد المشتمل على ذلك مع زيادة اشتراط العود في الرق مع العجز والمستند في ذلك الروايات الواردة عنهم (ع) كصحيحتي محمد بن مسلم وصحيحة معوية بن وهب وصحيحة الحلبي وغيرها ويشترك القسمان في اكثر الاحكام ويفترقان في ان المكاتب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة وفي المشروطة لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي الجميع فلو عجز عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة لكن في المشروطة يرجع رقا بالعجز عن مال الكتابة وفي المطلقة ينعتق منه بقدر ما ادى ويعود الباقي رقا بعد فسخ الكتابة واختلف الاصحاب في حد العجز فذهب جماعة من الاصحاب منهم اكثر المتأخرين إلى ان حده تأخير النجم سواء بلغ التاخير نجما اخر ام لا وسواء عجز عن الاداء أو مطل به مع قدرته عليه وقال الشيخ في النهاية حد العجز في المكاتب المشروط ان يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله انه لا يقدر على فك رقبة وتبعه جماعة منهم ابن البراج والاول أقرب لصحيحتي معوية بن وهب وما يمكن ان يستند إليه للقول الثاني لا يصلح للاستناد والكتابة لا تنفسخ بمجرد العجز عن الاداء مطلقا بل يتسلط المولى بذلك على الفسخ فان فسخ رجع في المشروطة رقا وفي المطلقة بقدر الباقي وان لم يفسخ المولى ثبت الكتابة بحالها ويثبت له الخيار بين الفسخ والصبر إلى التمكن والثاني أفضل للامر بذلك في اخبار متعددة الرابع في بعض الاحكام المتعلقة بهذا المقام وفيه مسائل الاولى اكل ما يشترط المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع لعموم قوله تعالى اوفوا بالعقود وخبر المؤمنون عند شروطهم ومخالفة الشرع مثل ان يشترط المولى وطي الامة المكاتبة أو امة المكاتب الثانية الاشهر بين الاصحاب ان المكاتبة عقد لازم من الطرفين و لعله الاقرب للاية والخبر وقال الشيخ في الخلاف انها لازمة من طرف السيد جائزة من طرف العبد مطلقا مدعيا عليه الاجماع من الفرقة وادعى العلامة