کفایة الاحکام-ج1-ص222
من الجمع بين هذه الروايات ان المعتق إذا كان موسرا وكان مضارا بحسب النية أو فعله موجب للضرر وان لم يكن قاصدا للضرر يقوم عليه نصيب الشريك وفى باقي صور المسألة اشكال بحسب تعارض الاخبار وصعوبة الجمع وههنا اشكال وهو ان نية المضارة تنافي نية القربة المعتبرة في صحة العتق فلابد من حمل نية المضارة على وجه لا تنافي نية القربة المعتبرة وهو ممكن واختلف الاصحاب في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرايط السراية فقال جماعة منهم الشيخان انه عند اداء القيمة استنادا إلى وجهين اعتباريين لا يخلوان عن ضعف ولقوله (ع) في صحيحة محمد بن قيس فليشتره من صاحبه لعدم اعتبار الشراء الحقيقي اجماعا كما قال في المسالك وفيه تأمل وللشيخ قول اخر في المبسوط وهو مراعى بالاداء فان ادى تبين العتق من حينه والا تبين الرق قيل وفيه جمع بين الادلة وفيه تأمل وقال ابن ادريس ينعتق بالاعتاق اي باللفظ المقتضي لعتق نصيبه استنادا إلى روايات عامية والى قوله (ع) انه افسد على صاحبه والافساد انما حصل بالعتق وفيه تأمل وتوقف جماعة من الاصحاب منهم العلامة والشهيد الثاني في لك و المسألة عندي محل تردد لعدم ظهور الروايات في شئ من الاقوال لكن القدر المتيقن حصول الانعتاق بالاداء وفرع على الخلاف امور منها ما إذا اعتق اثنان من الشركاء الثلثة مترتبين فان قلنا ينعتق بالاعتاق لزم المعتق اولا (وان قلنا بالاداء ولم يكن بالاول ادى قوم عليهما) وان قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما ايضا لان عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا في الحصة الاخرى وتقويم الاول لانه بالاداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل ان يعتق فوقف عتقه لغوا هكذا قيل وفى تفريع التقويم عليهما على القول بالاداء تأمل لانه يقوم على الاول ويضمن بمقتضى الاخبار المتعددة كما سلف والاقرب اعتبار القيمة وقت العتق كما ذهب إليه المحقق لترتب وجوب الاداء على تعيين القيمة سابقا وفى غير واحد من الروايات التصريح باستسعاء العبد في قيمة يوم العتق والظاهر عدم الفرق وظاهر قوله (ع) في صحيحة الحلبي كلف ان يضمن وقوله يقوم قيمة في صحيحة سليمن بن خالد وقوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم ضمن للورثة وقوله (ع) في حسنة الحلبي يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما افسده وقريب منه في رواية سماعة وما يقرب منها ظاهر فيما ذكرنا وقوى في المسالك تربت القيمة على وقت العتق بالفعل وفى الدروس اطلق اعتبار القيمة وقت الاداء بعد اختياره انعتاقه بالاداء و يعتبر في اليسار ان يكون مالكا لقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته وهل يستثنى المسكن والخادم ظاهر عبارة المحقق العدم وقوى الشهيدان الاستثناء كما في الدين وهو غير بعيد لظاهر اليسار والسعة وقوله (ع) له مال ولو كان على المعتق دين مثل ما يملكه واكثر فالمشهور انه لا يمنع السراية لانه مالك لما في يده نافذ التصرف وان كان عليه دين وقيل يمنع لعدم صدق اليسار والسعة عرفا والمسألة محل تردد وترجيح الاخير غير بعيد ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه انعتق ذلك الشقص قطعا وهل يسري العتق إلى حصة الشريك قال في الخلاف نعم استنادا إلى اجماع الاصحاب واخبارهم ولم يثبت ذلك عندي وقال في المبسوط لا واليه ذهب الاكثر وهو اظهر للاصل وقصر الحكم بالسراية على مورد النص المبحث السابع في الانعتاق الحاصل بالملك لا يملك احد احد اصوله وانعلو أو احد فروعه وان نزلوا ذكرا وانثى وإذا ملكه انعتق عليه ويزيد الرجل انه ينعتق عليه ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة والاخت وبنتها وبنت الاخ ولا ينعتق على المراة سوى العمودين وهذه الاحكام متفق عليها منصوصة في روايات كثيرة ويكره لها تملك الاقارب وتتاكد الكراهية (في الوارث لورود النهي والحمل على الكراهية ح) جمعا وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب الاقوى ذلك للروايات الكثيرة الدالة عليه وما يدل على خلافه لا يصلح للمعارضة وإذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل النكاح بلا خلاف فيه ويدل على البطلان بملك الزوج روايات وعلى البطلان بملك الزوجة قوله تعالى الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم والتفصيل قاطع للشركة وفى سريان عتق الحامل إلى الحمل قولان احدهما العدم لانفصاله عنها وانما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة له إذا صدرت مع القصد إليه وذهب الشيخ وجماعة من الاصحاب إلى السريان استنادا إلى روايات ضعيفة المبحث الثامن في الانعتاق الحاصل بالعوارض فمنها العمى ولا اعرف خلافا في ان العمى يوجب انعتاق المملوك ويدل عليه حسنة حماد بن عثمن المنقولة في المحاسن وغيرها ومنها الجذام على المعروف بينهم استنادا إلى رواية السكوني والرواية ضعيفة ولا يبعد القول به لكون الخبر معمولا به وان كان ضعيفا والحق ابن حمزة البرص بالجذام وفى المسالك نحن في عويل من اثبات حكم الجذام لضعف المستند ان لم يكن اجماع فكيف تلحق به البرص واما الانعتاق
بالاقعاد فلم نقف على مستند له واسنده المحقق إلى الاصحاب مؤذنا بتوقفه فيه وهو في محله ومنها التنكيل والمعروف من مذهب الاصحاب انه يوجب الانعتاق خلافا لابن ادريس والاقرب الاول لصحيحة ابي بصير المنقولة في الفقيه ومرسلة جعفر بن محبوب وغيرهما والظاهر ان التنكيل يتحقق بقطع اللسان والانف والاذنين اوجب المملوك أو غير ذلك من الامور الفظيعة ويعلم من ذلك ان المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا ذلك بهم ولو لم يعلم كون الفاعل مولى العبد حكم ببقائه على الملك لعدم ثبوت السبب المقتضي للعتق والاصحاب لم يفصلوا المراد بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرد الاسم وفى المسالك قد يحصل الاشتباه في بعض العقوبات كقلع العين الواحدة والاذن الواحدة ونحو ذلك والواجب الرجوع في موضع الاشتباه إلى حكم الاصل وهو استصحاب حكم الرق والظاهر ان قلع العين الواحدة تنكيل وفى استصحاب حكم الرق في موضع الاشتباه تأمل ومن العوارض الموجبة للانعتاق اسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه عند بعض الاصحاب وعند بعضهم يشترط في الانعتاق خروجه قبل المولى إلى دار الاسلام ومنها ان الميت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك يجب على الحاكم الشرعي ومع فقده فعلى غيره كفاية شرائه من التركة ولو قهرا على مولاه وعتقه ويرث باقي التركة ابا كان الرق للميت أو ولده أو غيرهما وهذا مذهب الاصحاب وقد ورد به روايات كثيرة كصحيحة عبد الله بن سنان وحسنة جميل بن دراج وسيجئ تتمة الكلام في ذلك في كتاب الميراث انشاء الله تعالى كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد وفيه مباحث المبحث الاول في
المطلب الاول التدبير عتق المملوك بعد وفاة المولى ولا اعرف خلافا بين علماء الاسلام في صحة تعليق عتق المملوك على وفاة موليه والحق به الشيخ في النهاية تعليقه بوفاة من جعل له خدمته وتبعه على ذلك جماعة والحق العلامة تعليقه بوفاة زوج المملوكة وربما ظهر من بعض عباراتهم جواز تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا وبالغ ابن ادريس في انكار هذا الحكم اصلا ويدل على قول الشيخ في النهاية صحيحة يعقوب بن شعيب وعلى الالحاق الذي ذكره العلامة صحيحة محمد بن مسلم والعم
المطلب الاول التدبير عتق المملوك بعد وفاة المولى ولا اعرف خلافا بين علماء الاسلام في صحة تعليق عتق المملوك على وفاة موليه والحق به الشيخ في النهاية تعليقه بوفاة من جعل له خدمته وتبعه على ذلك جماعة والحق العلامة تعليقه بوفاة زوج المملوكة وربما ظهر من بعض عباراتهم جواز تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا وبالغ ابن ادريس في انكار هذا الحكم اصلا ويدل على قول الشيخ في النهاية صحيحة يعقوب بن شعيب وعلى الالحاق الذي ذكره العلامة صحيحة محمد بن مسلم والعم