کفایة الاحکام-ج1-ص221
قيمة وعددا مع امكان الامرين ففى ترجيح اعتبار القيمة أو العدد وجهان ورجح بعضهم اعتبار القيمة نظرا إلى ان المقصود الذاتي من العبيد المالية ووجه اعتبار العدد موافقته للمروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله والامام (ع) لاستبعاد تساوى الستة قيمة ولا يبعد اعتبار العدد فيما لو اعتق الثلث واعتبار القيمة فيما لو اوصى بعتق الجميع ولم يكن له مال سواهم السادسة إذا اوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث اعتاقه فان امتنع اعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الاعتاق وهل له ما اكتسبه من حين الموت إلى الاعتاق أو للورثة فيه قولان المبحث السادس في
قيمة وعددا مع امكان الامرين ففى ترجيح اعتبار القيمة أو العدد وجهان ورجح بعضهم اعتبار القيمة نظرا إلى ان المقصود الذاتي من العبيد المالية ووجه اعتبار العدد موافقته للمروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله والامام (ع) لاستبعاد تساوى الستة قيمة ولا يبعد اعتبار العدد فيما لو اعتق الثلث واعتبار القيمة فيما لو اوصى بعتق الجميع ولم يكن له مال سواهم السادسة إذا اوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث اعتاقه فان امتنع اعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الاعتاق وهل له ما اكتسبه من حين الموت إلى الاعتاق أو للورثة فيه قولان المبحث السادس في
الاولى المشهور بين الاصحاب ان من اعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان صحيحا جائز التصرف استنادا إلى رواية غياث بن ابرهيم ورواية طلحة بن زيد والى ثبوت السراية على الشريك بالنص الصحيح فيثبت السراية في ملكه بطريق اولى والروايتان ضعيفتان والاولوية ممنوعة لجواز ان يكون السراية هناك للافساد على الشريك كما يعلم من بعض الروايات الصحيحة وعن السيد جمال الدين بن طاوس قصر العتق على محله استضعافا لسند رواية السراية والتمسك بالاصل والبعد عن العامة ويدل على هذا القول ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما (ع) وصحيحة عبد الله بن سنان ورواية ابي بصير وهذا القول لا يخلو عن ترجيح الثانية لو كان له شريك ففى المسألة اقوال احدها ان المعتق يقوم عليه نصيب الشريك ان كان موسرا ويسعى العبد في فك باقيه ان كان معسرا وهذا قول المفيد والمرتضى وابن بابويه وثانيها انه ان قصد الاضرار بالشريك فكه ان كان موسرا وبطل العتق ان كان معسرا وان قصد القرية لم يلزمه فكه ويسعى العبد في حصة الشريك فإذا امتنع استقر ملك الشريك على (حصته) اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وثالثها استسعاء العبد مطلقا من غير تقويم على الشريك وهو قول الحلبي ورابعها انه ان اعتق وكان غير مضار تخير الشريك بين الزامه قيمة نصيبه ان كان موسرا وبين استسعاء العبد وهو قول ابن الجنيد ومنشأ الاختلاف في المسألة اختلاف الاخبار والذي وصل الي منها في الباب اخبار الاول ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) في جارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال ان كان موسرا كلف ان يضمن وان كان معسرا خدمت بالحصص الثاني ما رواه عن محمد بن قيس في الصحيح عن ابي جعفر قال من كان شريكا في عبد أو امة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشرهمن صاحبه فيعتقه كله وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما اعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حين يعتق ورواه الكليني في الحسن بادنى تفاوت في المتن الثالث ما رواه عن سليمن بن خالد في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه قال ان ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وانما جعل ذلك لما افسده الرابع ما رواه الكليني في الحسن وابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) انه سال عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق احدهما نصيبه قال ان كان مضارا كلف ان يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الاخر الخامس ما رواه الشيخ وابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وان اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم فان كان له نصفه عمل لهم يوما وله يوم فان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم السادس ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بابرهيم عن ابي عبد الله (ع) قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه قال ان ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما افسده السابع ما رواه عن محمد بن قيس في الحسن بابرهيم عن ابي جعفر (ع) قال قضى امير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر احدهما نصيبه وهو صغير وامسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه قال يقوم قيمة يوم حرر الاول وامر المحرر ان يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ورواه ابن بابويه في الحسن ايضا الثامن ما رواه عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه فقال هذا فساد على اصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه لانه افسده على اصحابه ورواه الشيخ عنه بادنى تفاوت التاسع ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عمن اخبره عن ابي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال قد افسد على صاحبه فان كان له مال اعطى نصف المال وان لم يكن له مال عومل
الغلام يوم للغلام ويوم للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء العاشر ما رواه عن علي قال سألت ابا عبد الله (ع) في مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال يقوم بقيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي ان يستخدمه ولا ياخذ منه الضريبة الحادي عشر ما رواه عن ابن بكير في الموثق عن الحسن بن زياد قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ قال لا الثاني عشر ما رواه عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (ع) مثله الثالث عشر ما رواه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله (ع) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال يؤخذ بما بقي الرابع عشر ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله (ع) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصفه هل يؤخذ بما بقي قال يوخذ بما بقي منه بقيمته يوم اعتق الخامس عشر ما رواه ابن بابويه عن ابي الصباح الكناني قال سالت ابا عبد الله (ع) عن الرجلين يكون بينهما الامة فيعتق احدهما نصفه فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه لا اريد ان تقومني ذرني كما انا اخدمك وانه اراد ان يستنكح النصف الاخر قال لا ينبغي له ان (ينكحها ظ) لانه لا يكون للمراة فرجانولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها وفى رواية ابي بصير مثله الا انه قال وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها ويدل على القول الاول الخبر الثاني ولا يدل على الثاني بتمامه شئ من الروايات ولا على القول الرابع ويدل على القول الثالث الخبر السابع والعاشر والخامس عشر ويتحصل