کفایة الاحکام-ج1-ص219
علي بن جعفر وما ذكره الشيخ من وجوب الحد على المراة في الصورة التي ذكره فغير واضح لترتب الحد على الزنا ولم يثبت وقوعه منها والحد يدرا بالشبهة
المبحث الاول (في فضله) اتفق علماء الاسلام على
والروايات الدالة عليها من طريق العامة والخاصة مستفيضة بل متواترة فروى الشيخ عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبد الله انه قال في الرجل يعتق المملوك قال يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وعن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر محمد بن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من (منه) النار فان كانت انثى اعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار لان المرأة نصف الرجل وإذا اتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه استحبابا مؤكدا للرواية و يستحب عتق المؤمن مطلقا ويكره عتق المسلم المخالف للرواية ولا بأس بعتق المستضعف ومن اعتق من يعجز عن الاكتساب استحب اعانته المبحث الثاني
القائمين بشرائط الذمة ولو اخلوا بشرايطها صاروا اهل حرب وجاز تملكهم ايضا ولا فرق في جواز استرقاق اهل الحرب بينان ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكونوا تحت قهر الاسلام كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الاوثان والنيران والكواكب وغيرهم ويتحقق دخولهم في الرق بمجرد الاستيلاء عليهم سواء كان بالقتال أو على وجه السرقة والاختلاس وسواء كان المتولي لذلك مسلما أو كافرا ويجوز شرائهم من الغنيمة وان كان للامام فيها حق للترحيض المنقول عنهم للشيعة ويستفاد من تخصيص الرخصة بالشيعة انتفائها للمخالف لكن لو اشتراها من الامامي بعد تملكه فالظاهر انه يملكها ومن اقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه حكم برقيته والمراد بصحة رأيه كونه بالغا عاقلا وهل يعتبر كونه رشيدا الاقرب لا لعموم صحيحة عبد الله بن سنان وقيل نعم استنادا إلى حجة ضعيفة وحيث يقبل اقراره لا يقبل رجوعه بعد ذلك ولو اقام بينة لم تسمع الا ان يظهر لاقراره تأويلا يدفع التناقض فيقوى حينئذ القبول ولو اشترى من حربي ولده أو زوجته أو احدا من ذوي ارحامه جاز وليس بيعا حقيقيا بل انما هو وسيلة توصل المسلم إلى حقه وإذا بيع في الاسواق ثم ادعى الحرية لم تقبل الا ببينة ويدل عليه (صحيحة) معتبرة حمزة بن حمران المعتضدة بالشهرة وقد صرح العلامة وغيره بانه يكفي في الحكم بالرقية اثبات اليد عليه ولا يعتبر البيع والشراء لان ظاهر اليد والسلطنة يقتضي الملك إلى ان يثبت ما ينافيه وفي الحكم به مطلقا اشكال وقد مر حكمه في بيع الحيوان المبحث الثالث في
وهي تكون باسباب اربعة المباشرة والسراية والملك والعوارض اما المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير اما العتق فلابد لوقوعه من صيغة تدل عليه ولا ريب في وقوعه بلفظ التحرير كان يقول حررتك أو انت حر والظاهر انه لا خلاف فيه بين الاصحاب ونقل اتفاقهم ايضا على انه لا يقع بالكنايات المحتملة له ولغيره وان قصد بها كقوله فككت رقبتك أو انت سائبة أو لا سبيل لي عليك ونحو ذلك واختلفوا في لفظ الاعتاق كاعتقتك أو أنت معتق ونشأ الخلاف من الشك في كونه صريحا فيه والاقرب وقوعه به لدلالته عليه بحسب اللغة والعرف والشرع ويدل عليه الاخبار الكثيرة المتضمنة لصحة العقد إذا قال السيد لامته اعتقتك (وتزوجتك صح) وجعلت عتقك مهرك وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله ولو قال لامته يا حرة وقصد العتق ففي تحريرها تردد وقطعوا بانه لا يكفي الاشارة والكتابة مع القدرة على النطق ويدل عليه حسنة زرارة عن أبي جعفر لكن صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) تدل بظاهرها على الاكتفاء في الطلاق والعتق بالكتابة مع الغيبة ومع العجز يكفي الاشارة المفهمة لصحيحة الحلبي والكتابة من جملة الاشارة بل اقويها قالوا يعتبر النطق بالعربية مع الامكان ولا ريب في وقوعه باي لغة اتفق عند العجز و المعروف من مذهب الاصحاب ان العتق لا يقع معلقا على شرط اوصفة وادعى عليه العلامة في المختلف؟ الاجماع وعن ابن الجنيد وابن البراج تجويز ذلك وانه يجوز الرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير وفي حكم الشرط والصفة اليمين إذ لا فرق بين تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة وانما يفترقان بالنية فان كان الغرض من التعليق البعث على الفعل ان كان طاعة أو الزجر عنه ان كان معصية فهو يمين وان كان الغرض مجرد التعليق فهو شرط أو صفة ولم نقف في مسألة التعليق على نص يقتضي الصحة أو الفساد سوى رواية الحسين بن علوان المذكورة في قرب الاسناد وما في معناها وهي ايضا غير دالة على المقصود وفي اشتراط تعيين المعتق قولان والاكثر على العدم وحيث قلنا بذلك فالمرجع إليه في التعيين وقيل يرجع إلى القرعة المبحث الرابع يشترط في المعتق جواز التصرف والاختيار والقصد والمراد بجواز التصرف ان لا يكون محجورا عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس ولا خلاف في ذلك ويدل على بطلان عتق المكره حسنة زرارة وفي موثقة الحلبي وغيرها لا يجوز عتق السكران وفي حسنة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) ان المد له ليس عتقهعتقا والمد له كمعظم الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه ومن لم يحصل ما فعل (وفعل) به كذا في القاموس وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز والرواية ضعيفة وبمضمونها افتى جماعة منهم الشيخ ويشترط في وقوع العتق القربة للاخبار والمراد بالقربة ان يقصد بالعتق التقرب به إلى الله تعالى اي الطاعة أو طلب الثواب على حد ما يعتبر في سائر العبادات وفي وقوع العتق من الكافر اقوال ثالثها التفصيل بصحة العتق من الكافر ان كان كفره بغير جحد الخالق وبطلانه ممن كان كفره بجحد الخالق وهو مذهب جماعة من الاصحاب منهم العلامة في المختلف وهو أقرب لامكان نية القربة في الاول دون الثاني ويشترط في المعتق ان يكون مملوكا وهو المعروف بين الصحاب منهم العلامة في المختلف لقوله (ع) لا عتق الا في ملك ولحسنة منصور بن حازم ولرواية ابن مسكان وغيرهما فلو اعتق غير المالك لم يجز عتقه وان اجاز المالك والمشهور عند الاصحاب اشتراط الاسلام في المعتق استنادا إلى رواية (اية صح خ ل) غير دالة على دعواهم والى عدم امكان نية القربة وهو ممنوع والى رواية سيف بن عميرة وهي مع ضعفها مختصة بالمشرك فلا تدل على العموم والقول بالجواز للشيخ في كتابي الفروع وقويه الشهيدان وهو جيد إذا اريد بعتقه وجه الله كما إذا قصد بعتقه استجلاء؟ به إلى مسلم ونحو ذلك وفي بعض الروايات ان عليا (ع) اعتق عبدا نصرانيا ومنهم من خص الجواز بصورة النذر ولا يخلو عن ضعف ويصح عتق ولد الزنا للمقتضي وعدم المانع وقيل لا يصح بناء على كفره ولم يثبت ولو قال ان ملكتك ف