کفایة الاحکام-ج1-ص218
عشر يوما برواية أبي بصير وسماعة بن مهزيار والرواية مع ضعف سندها مختصة بالكفارة المخيرة ولا يبعد القول بالانتقال إلى الصدقة بالممكن عند العجز عن الخصال الثلث في الكفارة المخيرة كما اختاره ابن الجنيد والصدوق في المقنع لصحيحة عبد الله بن سنان وجمع الشهيد (ره) بين هذ الخبر وبين ما دل على ثمانية عشر بالتخيير وخرج العلامة وجوب الاتيان بالممكن من الصوم والصدقة وان تجاوز الثمانية عشر عملا بعموم إذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم و قولهم من عجز عن صوم الثمانية عشر يتصدق عن كل يوم بمد من طعام لا اعرف له مستندا وهل المراد بالايام الثمانية عشر أو الستون فيه وجهان وعلى القول بوجوب الصوم الثمانية عشر ففي وجوب التتابع قولان ولا اعرف خلافا بينهم في ان الاستغفار كفارة عند العجز عن الخصال في غير الظهار والمستند صحيحة أبيبصير ورواية زرارة ورواية داود بن فرقد واما في الظهار فقد مر الخلاف فيه ولو تجددت القدرة على الكفارة بعد الاستغفار ففي وجوبها وجهان السابعة إذا اراد اعطاء الطفل من الكفارة فان كانت العطية بتسليم المد فالمشهور انه يعتبر تسليمه لوليه لان الطفل محجور عليه في امواله وقبضها الا باذن الولي وقال الشيخ في الخلاف يجوز محتجا بالاجماع وعموم الاية والاحوط الاول وان كانت الكفارة بالاطعام فالاقوى الجواز بدون اذن الولي وفي الكسوة تردد الثامنة الظاهر انه لا يصرف الكفارة إلى من تحب نفقته على الدافع كالاب والام والاولاد والزوجة والمملوك لانهم اغنياء بالدافع ويجوز الدفع إلى من سواهم من الاقارب التاسعة إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز التبعيض والاتمام من الجنس الاخر العاشرة لا اعلم خلافا بين الاصحاب في انه لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها كتاب اللعان وهو المباهلة بين الزوجين في ازالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم وفيه فصول الاول في السبب وهو امران الاول قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة على المعروف من مذهب الاصحاب ويدل عليه الاية والاخبار المستفيضة وعن الصدوق في المقنع انه لا يكون اللعان الا لنفي الولد وهو ضعيف ويدل على اشتراط عدم البينة الاية واشترط الفاضلان وغيرهما في ثبوت اللعان بالقذف دعوى المشاهدة وهو متجه ويدل عليه حسنة الحلبي وحسنة محمد بن مسلم ويظهر من المسالك الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم وان كان بغير المشاهدة وهو مدفوع بالروايتين الثاني ان كان من ولد على فراشه لستة اشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدايم ما لم يتجاوز اقصى الحمل وكذا لو انكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد ان تزوجت وولدت لاقل من ستة اشهر منذ دخل الثاني الفصل الثاني في الشرايط يعتبر في الملاعن البلوغ والعقل وفي لعان الكافر قولان اشبههما الجواز كما هو قول الاكثر خلافا لابن الجنيد والاصح جواز لعان المملوك كما هو المعروف بين الاصحاب لعموم الادلة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم ويعتبر في الملاعنة البلوغ والعقل و السلامة من الصمم والخرس في القذف لا في نفي الولد على الاقرب لعموم الاية ولا اعرف خلافا في انه يعتبر في الملاعنة ان يكون عقدها دايما في نفي الولد والمشهور عندهم اشتراط ذلك في لعان القذف لروايات منها صحيحة ابن أبي يعفور وعن السيد المرتضى الخلاف فيه نظرا إلى عموم الاية وفي اعتبار الدخول بها في القذف خلاف والمشهور اشتراط ذلك للروايات وذهب ابن ادريس إلى عدم اشترطه نظرا إلى عموم الاية وهو غير بعيد اما في نفي الولد فلا اعرف خلافا في اشتراط الدخول ويثبت بين الحر والمملوكة لعموم الادلة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم وحسنة جميل بن دراج ومنعه المفيد وسلار ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ويمكن تأويله بما يوافق المشهور ولابن ادريس قول بالتفصيل ويصح لعان الحامل على المشهور لعموم الاية وخصوص صحيحة الحلبي ومنعه جماعة منهم المفيد استنادا إلى رواية ضعيفة والاول اقرب الفصل الثالث في الكيفية والاصل فيها الاية وما رواه الشيخ وابن بابويه عن عبد الرحمن الحجاج في الصحيح قال ان عباد البصري سأل أبا عبد الله (ع) وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله (ع) ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى الله عليه وآله ققال يا رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت لو ان رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع قال فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلىبذلك من امرأته قال فنزل الوحي من عند الله تعالى بالحكم فيها فارسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعا فقال انت الذي رأيت مع امراتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فاتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها فاحضرها زوجها فاوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها
به قال فشهد قال ثم قال له اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم قال له (اشهد) الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال فشهد به فامر فنحى ثم قال للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها امسكي فوعظها ثم قال لها اتقي الله فان غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال فشهدت ففرق بينهما وقال لها لا تجتمعا بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما الفصل الرابع في الاحكام إذا قذف الرجل امرأته تعلق به وجوب الحد كالاجنبي لكن له طريق إلى اسقاط الحد عنه باللعان فإذا لاعن سقط عنه الحد ووجب حينئذ على المرأة الرجم لان لعانه بمنزلة البينة سواء اعترفت أو انكرت وإذا لاعنت المرأة سقط عنها الرجم وينتفي الولد عن الرجل وتحرم المرأة عليه مؤبدا وهذه الاحكام لا خلاف فيها بين الاصحاب ويدل عليها الاية والاخبار ولو اعترف بالولد في اثناء اللعان لحق به أو توارثا وعليه الحد وإذا تلا عن الزوجان ثم اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان لحق به الولد وورثه ولا يرثه الاب وترثه الام وسيجئ الكلام في ذلك في كتاب الميراث انشاء الله تعالى وفي سقوط الحد هنا قولان ولو اعترفت المرأة بعد اللعان لم يثبت الحد بمجرد الاقرار ولو كان الاقرار اربعا ففي ثبوت الحد قولان (وإذا طلق) فادعت الحمل منه فانكر فان كان بعد الدخول الحق به الولد ولم ينتف عنه الا باللعان وان ادعت المرأة الدخول وانكر الزوج فقيل عليه اليمين على عدم الدخول فإذا حلف ثبت عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد وقال الشيخ ان اقامت البينة على انه ارخى سترا وخلا بها لاعنها ثم بانت عنه وعليه المهر كلا وان لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد ان يحلف بالله ما دخل ويدل على ثبوت اللعان بمجرد الخلوة وايجاب المهر كلا صحيحة