پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص217

كفارة الظهار خاصة قصرا للحكم على مورد النص ولو اطعم المسكين إلى ان يشبع اجزء كما نص عليه الشيخ وغيره لصدق الامتثال بذلك واعتبر المفيد اشباع المسكين في يومه وقال ابن الجنيد هو مخير بين ان يطعم المساكين ولا يملكهم وبين ان يملكهم ما ياكلون فإذا اراد ان يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم فيذلك اليوم وإذا اراد تمليك المسكين الطعام اعطى كل انسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه وخبزه وادامه وفى تعيين ما ذكره المفيد وابن الجنيد نظر لكن الاحوط المصير إليه ويطعم ما يغلب على قوته عند الشيخ في المبسوط وجماعة وقال في الخلاف كل ما يسمى طعاما يجوز اخراجه في الكفارة وقال ابن ادريس يجوز ان يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكلما يسمى طعاما الا كفارة اليمين فانه يجب عليه ان يخرج من الطعام الذي يطعم اهله لقوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم فقيد تعالى ذلك واطلق باقي الكفارات واستقرب في المختلف ايجاب الحنطة والدقيق والخبز وجزم الشهيد باجزاء التمر والزبيب ايضا والاولى الاقتصار على اطعام المد من الحنطة والدقيق كما تضمنته صحيحة الحلبي ويستحب ان يضم إليه اداما واعلاه اللحم واوسطه الخل وادناه الملح ويدل عليه حسنة الحلبي ونقل عن ظاهر المفيد وسلار وجوب الادام ويدفعه الرواية والاطعام يتحقق بتسليم المد إلى المستحق والظاهر انه لا فرق بين الكبير والصغير في التسليم نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه واما في الاشباع فقطع جماعة من الاصحاب منهم الشيخ باجزاء اطعام الصغار منضمين إلى الكبار ومع الانفراد فيجب اثنان بواحد ولا اعرف حجة لهم على هذا التفصيل وفى رواية غياث عن ابي عبد الله (ع) قال لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ومقتضى الرواية احتساب صغيرين بكبير في الكفارة اليمين مطلقا لكن الرواية ضعيفة وفى رواية السكوني من اطعم في كفارة صغارا وكبارا فليزدد الصغير بقدر ما ياكل الكبير وروى الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين ايعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء قال كلهم سواء ولعل الوجه العمل بهذا الحديث والمسألة محل اشكال وفيما اعتبر اطعام الستين لا يجوز ما دون العدد مع التمكن من العدد اتفاقا لعدم حصول الامتثال بدونه و المشهور انه ان تعذر الوصول إلى العدد جاز حينئذ الاقتصار على الممكن وفرق العدد عليهم بحسب الايام حتى لو لم يوجد سوى واحد فرق عليه العدد في ستين يوما ومستنده رواية السكوني وهي ضعيفة وظاهر الاية عدم اجزاء ما دون العدد مطلقا فيبقى في الذمة إلى ان يوجد وفي موثقة اسحق بن عمار قال سئلت أبا ابرهيم (ع) عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان بعطاء فقال لا ولكن يعطى انسانا انسانا كما قال الله تعالى والشيخ وجماعة حملوا ذلك على حالة الاختبار ووجود العدد ويجوز ان يعطى العدد متفرقين ومجتمعين اطعاما وتسليما والمعتبر اخراج عين الطعام فلا يجزي القيمة واختلف الاصحاب في اعتبار الايمان في مستحق الكفارة فقيل لا يشترط ذلك بل يكفي الاسلام ولا يجوز الكافر ومن الحق به من اهل القبلة واختاره المحقق وهو اقوى لعموم الاية وصحيحة يونس بن عبد الرحمن وموثقة اسحق بن عمار وقيل يشترط مع الامكان فان لم يجد تمام العدد كذلك جاز اعطاء المستضعف من المخالفين وهو قول الشيخ في النهاية وقواه في المختلف وقيل يشترط كونه مؤمنا أو مستضعفا وهو قول المبسوط والارشاد وقيل يشترط الايمان مطلقا حتى لو لم يجد اخرها إلى وقت الامكان واليه ذهب جماعة من الاصحاب والاشهر الاقوى عدم اعتبار العدالة لعموم الادلة خلافا لابن ادريس ويعتبر المسكنة للنص ولا يتعدى إلى غير المسكين من اصناف مستحقي الزكوة حتى الغارم وان استغرق دينه ماله إذا ملك مؤنة السنة وكذا ابن السبيل إذا امكنه اخذ الزكوة والاستدانة والا ففي الجواز قولان واختلف في الفقير فقيل يجوز دفعها إليه اما لكونه اسوء حالا من المسكين أو لان كل واحد من الفقير والمسكين يدخل في الاخر حيث ينفرد بالذكر والوجه ان لا يعطي لمن لا يصدق عليه المسكين وقوفا على النص وفي صحيحة محمد بن مسلم ان المسكين هو الفقير الذي يسال مسايل الاولى اختلف الاصحاب في تقدير الثوب المخير بينه وبين الاطعام والعتقفي كفارة اليمين فابن الجنيد اعتبر للمرأة درعا وخمارا واكتفى للرجل بثوب يجزيه الصلوة في مثله ومنهم من اطلق الثوبين كالمفيد وسلار ومنهم من اطلق الثوب كالشيخ في المبسوط وابن ادريس والفاضلين ومنهم من فصل فاكتفى بالثوب مع العجز عن الثوبين وهو قول الشيخ في النهاية وابن البراج وأبي الصلاح والعلامة في القواعد ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات والجمع بين الاخبار بحمل ما دل على الثوبين على الافضلية وحمل مادل على الثوب الواحد على اقل المجزي متجه ويعتبر في الثوب تحقق الكسوة به عرفا كالجبة والقميص واجتزاء الشهيدان بالازار والرداء و السراويل وفيه اشكال وحكى الشيخ قولا بان السراويل لا يجزي لانه لا يصدق عليه اسم الكسوة وهو متجه وفي الدروس انه يكفي كسوة الصغير وان كانوا منفردين وهو متجه نظرا إلى اطلاق الاية ولو اخذ الكبير ما يواري الصغير ولا يواريه فالاقرب عدم الاجزاء ويستحب ان يكون جديدا ويجزي غيره ولا يجزي المنخرق والمعتبر في جنسه ما يعد كسوة عرفا كالقطن والكتان والصوف والحرير للنساء والفرو والجلد المعتادين والقنب والشعر ان اعتيد لبسهما الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه ذلك لصحيحة محمد بن مسلم (والافضل العود إلى العتق لرواية محمد بن مسلم صح) وروى عبد الله بن جعفر الحميري باسناد يمكن الحاقه بالصحاح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل صام من الظهار ثم ايسر وعليه يومان أو ثلثة من صومه فقال إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه فيتم صومه ولا عتق عليه وفي كتاب علي بن جعفر (مثله صح) الثالثة المعتبر في المرتبة بحال الاداء لا حال الوجوب فلو كان قادرا على العتق فعجز وجب عليه الصوم ولا يستقر العتق في ذمته الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد الشرعي قيل يجب له التكفير بعتقه واليه ذهب الشيخ واتباعه و ظاهرهم الوجوب وذهب الفاضلان إلى الاستحباب وانكره ابن ادريس راسا والقول الثاني اقرب والمستند صحيحة أبي بصير ورواية أبي بصير ورواية أبان بن طلحة المذكورتان في كتاب الزهد للحسين بن سعيد الخامسة كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين لان الايلاء يمين مخصوصة فيترتب عليها حكم كفارة اليمين عملا بالاطلاق السادسة ذهب الشيخ وجماعة من الاصحاب إلى ان كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام فان لم يستطع استغفر الله تعالى واستدل على ان من عجز صوم الشهرين يصوم ثمانية