کفایة الاحکام-ج1-ص216
الحلبي وموثقة عبد الرحمن قابلتان للتأويل القريب ولعل الاقرب اجزاء عتق المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا والمشهور في ام الولد الاجزاء عن الكفارة لبقائها على الرق وان امتنع بيعها على بعض الوجوه وقيل بالمنع وهو نادر ويجزي الابق ما لم يعلم موته كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن ادريس واكثر الاصحاب حتى قال ابن ادريس اخبار اصحابنا متواترة عن الائمة الطاهرة واجماعهم منعقد على ان العبد الغايب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم منه موت ويدل عليه حسنة أبي هاشم الجعفري وذهب الشيخ في الخلاف إلى ان الابق ان لم يعلم خبره لم يجز عتقه عن الكفارة استنادا إلى حجة ضعيفة وذهب العلامة في المختلف إلى الاجزاء عند الظن بالحيوة دون الظن بالموت والشك الرابعة يشترط في الاعتاق النية ولابد من نية القربة وإذا اجتمعت اسباب مختلفة ففي اعتبار نية التعيين خلاف فقيل لا يجب مطلقا وقيل يجب إذا اختلف الاسباب والمسببات لا مطلقا ومنهم من فصل الحلبي وموثقة عبد الرحمن قابلتان للتأويل القريب ولعل الاقرب اجزاء عتق المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا والمشهور في ام الولد الاجزاء عن الكفارة لبقائها على الرق وان امتنع بيعها على بعض الوجوه وقيل بالمنع وهو نادر ويجزي الابق ما لم يعلم موته كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن ادريس واكثر الاصحاب حتى قال ابن ادريس اخبار اصحابنا متواترة عن الائمة الطاهرة واجماعهم منعقد على ان العبد الغايب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم منه موت ويدل عليه حسنة أبي هاشم الجعفري وذهب الشيخ في الخلاف إلى ان الابق ان لم يعلم خبره لم يجز عتقه عن الكفارة استنادا إلى حجة ضعيفة وذهب العلامة في المختلف إلى الاجزاء عند الظن بالحيوة دون الظن بالموت والشك الرابعة يشترط في الاعتاق النية ولابد من نية القربة وإذا اجتمعت اسباب مختلفة ففي اعتبار نية التعيين خلاف فقيل لا يجب مطلقا وقيل يجب إذا اختلف الاسباب والمسببات لا مطلقا ومنهم من فصل فاوجب التعيين مع اختلاف الكفارات حكما لا مع اتفاقها وان تعددت الكفارة واتحد جنس سببها فالمشهور بين الاصحاب عدم وجوب التعيين بل قال الشهيد انه لا يعرف لاحد من العلماء قولا باشتراط التعيين والمحقق جعل فيه اشكالا والاحوط مراعاة التعيين في الجميع الفصل الثاني في الصوم والكفارة المرتبة يتعين فرض الصيام فيها عند العجز عن العتق ويتحقق العجز بفقد الرقبة وفقد ثمنها ولو احتاج إلى خدمته لمرضه أو كبره أو زمانته أو ضخامته المانعة له عن خدمة نفسه عادة فهو كالمعدوم كما ان الماء المحتاج إليه للعطش كالمعدوم في جواز التيمم قالوا وكذا لو كان من اهل المروات ومنصبه يابى ان يخدم نفسه ويباشر الاعمال التي يستخدم فيها المماليك وهو غير بعيد والمعتبر في ذلك العادة الغالبة ولو ملك ثمن الرقبة وقدر على شرائها وجب الا ان يحتاج إليه لنفقته أو كسوته اللايقة بحاله عادة أو ركوبه المحتاج إليه أو نفقة عياله الواجبي النفقة ومنه كسوتهم وما لابد منه من الاثاث وكذا المسكن والدين وان لم يطالب به ولم يقدر الاكثر هنا للنفقة والكسوة حدا فيحتمل الكفاية على الدوام بان يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم بكفايته كل سنة ويحتمل كفاية السنة ويحتمل مؤنة اليوم والليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والامتعة ورجح الاخير جماعة من الاصحاب وهل يجب بيع ضيعته وتجارته وان التحق بالمساكين كالدين فيه قولان ولعل الراجح الوجوب وجزم العلامة في القواعد بعدم الوجوب ولا فرق مع وجدان الثمن بين ان يبذل الرقبة مالكها بثمن المثل أو ازيد منه مع القدرة على الاشتراء الا مع الاجحاف المؤدي إلى الضرر ولو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له احدهما ففي وجوب القبول قولان ولا يباع ثياب البدن ولا المسكن ولا الخادم في الكفارة إذا كان قدر الكفاية ولو كان المسكن أو الخادم مرتفع القيمة بحيث يمكن الاستبدال منه ببعض ثمنه فهل يجب ذلك مع صرف الزايد في الكفارة فيه قولان وإذا انتقل الفرض في قتل الخطا والظهار إلى الصوم فالواجب صوم شهرين متتابعين ان كان حرا اجماعا وفي المملوك شهر عند معظم الاصحاب للروايات كصحيحة محمد بن حمران وحسنة جميل بن دراج وذهب جماعة منهم أبو الصلاح وابن زهرة وابن ادريس إلى ان العبد في الظهار كالحر استناداإلى عموم الاية والاول أقرب لما ذكرنا من الروايات والاية مخصصة بها مع ان الظاهر تعلق الخطاب فيها بالاحرار ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين في كفارة إذا صام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم افطر لغير عذر بنى على صومه من غير استيناف بلا خلاف في ذلك بين الاصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم وغيرهما وهل ياثم بالتفريق بعد ما صام شهرا ومن الثاني يوما بالتتابع المشهور العدم وهو الاصح ولو افطر قبل ان يصوم من الثاني شيئا لغير عذر استانف بلا خلاف فيه لعدم الاتيان بالمأمور به ولو افطر والحال هذه لعذر كالحيض والنفاس والاغماء والجنون والمرض والسفر الضروري بنى عند زواله والظاهر انه لا خلاف فيه ويدل عليه روايات كصحيحة رفاعة وصحيحة محمد بن مسلم وغيرهما ولو افطرت الحامل أو المرضع خوفا على انفسهما لم ينقطع التتابع ولو افطرتا خوفا على الولد فالاقرب انه كذلك وللشيخ فيه قولان ولو اكره على الافطار فالاقرب انه لم ينقطع التتابع مطلقا سواء كان اجبارا كمن وجر الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى اكل وللشيخ قول بالفرق ولو نسى النية في بعض ايام الشهر الاول ولم يذكر الا بعد الزوال فان الصوم يفسد وهل ينقطع التتابع فيه وجهان ولعل الاقرب العدم ولو عرض في اثناء الشهر الاول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان والاضحى بطل التتابع وبيان بعض الاحكام المتعلقة بهذا المقام في كتاب الصيام الفصل الثالث في الاطعام ويتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام ويتحقق العجز عن الصوم بحصول المشقة الشديدة منه
لمرض أو كبر أو غير ذلك واختلف الاصحاب في مقدار الطعام فالمشهور جواز اعطاء مد لكل مسكين ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في كفارة قتل الخطا وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في كفارة شهر رمضان وفي رواية أبي حمزة الثمالي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عمن قال والله ثم لم يف قال كفارته اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة وعن أبي خالد القماط باسناد راجح الصحة انه سمع ابا عبد الله يقول من كان له ما يطعم فليس له ان يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وخفنة وصحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (ع) في كفارة اليمين مد من حنطة وخفنة ليكون الخفنة في ملحه وحطبه وفى رواية ابي جميلة الحسنة إلى ابن ابي نصر الواردة في كفارة اليمين الصدقة مد من حنطة ويؤيد ذلك حسنة محمد بن قيس تأييدا قويا وحسنة الحلبي و في وراية محمد بن مسلم المذكورة في تفسير العياشي الواردة في اليمين يجزي لكل انسان مد وفى رواية زرارة المذكورة فيه في كفارة اليمين والصدقة مد لكل مسكين وفى رواية الحلبي المذكورة فيه لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وخفنة وذهب جماعة إلى وجوب اعطاء مدين لكل مسكين ويدل عليه صحيحة ابي بصير الواردة في كفارة الظهار ويمكن الجمع بين الاخبار بحملها على الاستحباب أو القول بوجوب المدين في