پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص212

النص والوفاق ومستند القول الاخر مضافا إلى دعوى الاجماع رواية سدير وهي ضعيف السند جدا ولو قال انت علي كامي أو بدنك أو جسمك علي كبدن امي أو جسم امي ففيه قولان والاشهر الاقرب عدم الوقوع (لما مر ولو شبهها بغير امه بغير لفظ الظهر فالاشهر الاقرب عدم الوقوع صح) ولو قال كظهر أبي أو اخي أو عمي لم يكن شيئا وكذا لو قالت هي انت علي كظهر أبي ويشترط ان يسمع نطقه شاهدا عدل لا اعرف خلافا في ذلك وادعى ابن ادريس الاجماع عليه ويدل عليه رواية حمران ورواية حمزة بن حمران اعتبار شهادة شاهدين مسلمين لكن كلام الاصحاب يعطي اعتبار عدالة الشاهد ولو جعله يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك قصدا للزجر أو البعث ويدل عليه صحيحة زرارة ورواية حمران وغيرها ولا يقع الظهار في الاضراب على المشهور الاقرب ويدل عليه رواية حمران ونقل الشيخ فخر الدين قولا بوقوعه فيه لعموم الاية ولا يقع في غضب سواء بلغ حدا يرفع القصد ام لا لصحيحة ابن أبي نصر ولا في سكر والظاهر انه لا خلاف فيه وفي صحته مع الشرط قولان فذهب الصدوق في المقنع والشيخ وجماعة إلى ان الظهار يقع عند وجود الشرط وذهب السيد المرتضى إلى انه لا يقع وتبعه جماعة من الاصحاب ولعل الاول أقرب لصحيحة حريز وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ويدل على القول الاخر رواية القسم بن محمد الزيات ومرسلة ابن بكير ومرسلة ابن فضال والجواب ضعف الروايات وعدم الدلالة في البعض وفي صحة تعليقه بالصفة وهي ما يتحقق وقوعه عادة من غير تقديم ولا تأخير كطلوع الشمس قولان ولو قيد بمدة كان يظاهر منها شهرا أو سنة فقيل يقع لعموم الاية وقيل لا يقع لصحيحة سعيد الاعرج (ومرسلة ابن فضال ورواية حمزة بن حمران وما رواه ابن بابويه مرسلا واستدل عليهبعض المتأخرين لصحيحة الفضيل بن يسار وكانه زعم ما رواه ابن بابويه مرسلا ثقة بحديث الفضيل وهو خلاف الظاهر واعتقاد من رواية حمران) وقيل ان قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع والا وقع الطرف الثاني في الشرايط يعتبر في المظاهر البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والمعتبر في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض وفي المسالك انه موضع وفاق ويدل عليه صحيحة زرارة ورواية حمران ومرسلة ابن فضال ورواية حمزة بن حمران وفي اشتراط الدخول قولان اصحهما الاشتراط لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الفضيل بن يسار المنقولة في الحسن ايضا وهو قول الشيخ والصدوق واكثر المتأخرين وذهب المفيد والمرتضى وابن ادريس إلى العدم استنادا إلى عموم الاية وفي وقوعه بالمتمتع بها خلاف فذهب المرتضى وجمع من الاصحاب إلى الوقوع تمسكا بعموم الاية وذهب جماعة منهم ابن بابويه إلى عدم الوقوع واختلف الاصحاب في وقوعه بالموطوءة بالملك والاصح الوقوع للروايات الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم وموثقة اسحق بن عمار وحسنة حفص بن البختري وحسنة ابن أبي يعفور وموثقة محمد بن مسلم وصحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر المنقولة في قرب الاسناد وذهب جماعة من الاصحاب منهم المفيد وجماعة من المتقدمين إلى العدم وقيل مستنده قوله (ع) في صحيحة الفضيل بن يسار لا يكون الظهار الا على موضع الطلاق وقد عرفت ما في ذلك ورواية حمزة بن حمران وهي لا تقاوم الاخبار السابقة لضعف سندها الطرف الثالث في الاحكام وفيه مسايل الاولى لا اعرف خلافا بين العلماء في تحريم الظهار والاصل فيه قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ونقل المحقق في الشرايع قولا بان الظهار محرم لكن يعفى عن فاعله ولا يعاقب عليه في الاخرة لقوله تعالى بعد ذلك وان الله لعفو غفور وهو استدلال ضعيف الثانية المنقول من الاصحاب وغيرهم الاجماع على ان المظاهر لا يجب عليه الكفارة بمجرد الظهار (عن الكاظم (ع) في رجل ظاهر من امرأته يوما قال ليس عليه شئ هكذا نقل الحديث في المسالك والذي وجدته في التهذيب فوقي بدن قوى يوما صح) وانما تجب بالعود قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسا الاية والكفارة مترتبة على العود والاقرب في تفسير العود وجهان احدها ثم يتداركون ما قالوا لان المتدارك للامر عايد إليه والمعنى انه ان يتدارك هذا القول ويتلافاه بان يكفر حتى يرجع حاله كما كانت قبل الظهار وثانيهما ان يراد بما قالوا ما حرموا على انفسهم بلفظ الظهار ويكون المعنى ثم يريدون العود للتماس ومرجعه إلى ارادة استباحة الوطي الذي حرمه الظهار والتصريح بهذا المعنى منقول عن جماعة من الاصحاب ومذهب اكثر الاصحاب ان العود لما قالوا ارادة الوطي ويدل عليه رواية ابي بصير وصحيحة جميل بن دراج وذهب ابن الجنيد إلى المراد به امساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه محتجا بان العود للقول عبادة عن مخالفته والاول اصح للروايتين المذكورتين وصحيحة الحلبي وجواب احتجاج القول الثاني ان

حقيقة الظهار تحريم المرأة عليه وذلك لا ينافي بقاؤها في عصمته وهل يستقر وجوب الكفارة بارادة العود حتى لو طلقها بعد ارادة العود وقبل الوطي تبقى الكفارة لازمة له ام لا استقرار لوجوبها بل معنى وجوب الكفارة كونها شرطا في جواز الوطي فيه قولان أقربهما الثاني لصحيحتي الحلبي وجميل بن دراج وغيرهما من العمومات وعلى هذا فالاثم مترتب على الجماع بدون تقديم الكفارة واطلاق الوجوب علىالكفارة من قبيل اطلاق الوجوب على الطهارة للصلوة المندوبة ولا يستفاد من الاية الشريفة من الشرطية للجواز الثالثة المشهور بين الاصحاب المتقدمين منهم والمتاخرين ان المظاهر لو وطي قبل الكفارة لزمه كفارتان وعن ابن الجنيد انه يتعدد الكفارة إذا كان فرضه العتق أو الصيام دون ما إذا انتقل فرضه إلى الاطعام ويدل على الاول صحيحة الحلبي ورواية الحسن الصيقل ورواية أبي بصير لكن في دلالة الروايات على الوجوب تأمل وبازائها روايات كصحيحة زرارة وظاهر حسنة الحلبي ورواية زرارة الصحيحة إلى صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة والجمع بين الروايات بالحمل على الاستحباب غير بعيد والمشهور انه يتعدد الكفارة بتعدد الوطي وعن ابن حمزة ان تكرر منه الوطي قبل التكفي الاول لم يلزمه غير واحدة وان كفر عن الاول لزمته عن الثاني وهكذا ومستند الاول حسنة أبي بصير وهي غير واضحة الدلالة على الوجوب مع معارضتها بما دل بظاهره على عدم التكرر وتكرر الكفارة انما يكون مع العمد فلو وطئها جاهلا أو ناسيا فلا تكرر للاصل وصحيحة محمد بن مسلم الرابعة إذا طلقها وراجعها في العدة لم تحل له حتى يكفر لا اعرف في ذلك خلافا بين الاصحاب ويدل عليه اطلاق الاية واختلفوا فيما إذا طلقها الزوج باينا أو رجعيا وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد واراد العود إليها فالمشهور انه لا كفارة عليه وقال أبو الصلاح إذا طلق المظاهر فتزوجت المرأة ثم طلقها الثاني أو مات عنها وتزوج بها الاول لم يحل له وطئوها حتى يكفر ومستند الاول صحيحة بريد بن معوية وفي التهذيب والكافي تتصل الرواية إلى يزيد الكناسي ومستند الثاني رواية علي بن جعفر ويمكن حمل على الاستحباب جمعا بين الادلة فالقول المشهور اقوى الخامسة لو ظاهر من اربع بلفظ واحد فالمشهور انه يلزمه اربع كفارات بشرط ارادة العود إلى كلهن لصحيحة صفوان وحسنة حفص بن البختري و في دلالتها على الوجوب تأمل وعند ابن الجنيد انه ليس عليه الا كفارة واحدة ويدل عليه رواية غياث وهي ضعيفة وحمل مادل على التعدد على الاستحباب محتمل