کفایة الاحکام-ج1-ص210
لو قصدا الفا معينا صح ولزمهما ما قصداه وبه قطع في المسالك لكنه قال ان ذلك غير جاز في غير الخلع كالبيع واستجود بعض المتأخرين عنه الصحة في الموضعين وهو غير بعيد ولا خلاف في صحة بذل الفدية من المراة ومن وكيلها الباذل له من مالها وفي صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان الاشهر المنع إذ الاصل بقاء النكاح ولم يثبت كون ذلك مزيلا له شرعا وهو غير بعيد الطرف الثالث في الشرايط يشترط في الخالع البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ولو خالع ولي الطفل بعوض ففي صحته وجهان مبنيان على كونه طلاقا ام لا وعلى الثاني يصح دون الاول والظاهر انه يعتبر في الخالع والمختلعة جميع ما يعتبر في الطلاق فيعتبر في المختلعة مع الدخول الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض ويدل على اعتبار الطهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ويدل على اعتبار طهر لم يجامعها فيه صحيحتا محمد بن مسلم ورواية سماعة ورواية حمران ورواية محمد بن مسلم وابي بصير ويعتبر اشهاد شاهدين لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن اسمعيل مضافا إلى ما دل على كون الخلع طلاقا ولا يصح الخلع بدون كراهية المرأة خاصة للزوج ولا اعلم فيه خلاف بين الاصحاب للاخبارالمستفيضة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولاوطين فراشك ولا وذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال يكون الكلام من عندها يعني من غير ان يعلم وفي معناها حسنة محمد بن مسلم وغيرها ويستفاد من هذه الروايات وما في معناها انه لا يكفي مجرد الكراهة من جهتها بل لابد من الانتهاء إلى الحد المذكور فيها وبمضمونه افتى الشيخ وغيره حتى نقل ابن ادريس الاجماع على قريب منه وعلى هذا يشكل وقوع الخلع في كثير من الموارد إذا لم يبلغ كراهية الزوجة إلى هذا الحد وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك امرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما اخذ منها ليس له عليها رجعة ومذهب الشيخ وجماعة من الاصحاب وجوب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها ان لا اطيع لك امرا ولا اقيم لك حدا ولا اغتسل لك من جنابة ولا وطين فراشك من تكرهه ان لم تطلقني فمتى سمع هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وان لم تنطق به وجب عليه خلعها وذهب بعضهم إلى الاستحباب وبعضهم إلى استحباب الفراق وان لو لم يكن بطريق الخلع واستجود بعضهم في الخلع الحكم بالاباحة إذ ليس في الاخبار دلالة على ازيد من الاباحة وبالجملة الحكم بالوجوب غير واضح والمشهور انه يصح خلع الحامل مع الدم لو قيل انها تحيض ونقل عن بعض علمائنا قول بعدم جواز خلع الحامل ان قلنا انها تحيض الا في طهر آخر غير طهر المواقعة والاول أقرب للاخبار في الطلاق وكون الخلع طلاقا وقد قطع الاصحاب بانه يشترط تجريده عن الشرط الذي لا يقتضيه نفس العقد وظاهرهم انه موضع وفاق ولو شرط ما يقتضيه العقد كما لو شرط المختلع الرجوع في الخلع إذا رجعت المختلعة في البذل فلا مانع منه الطرف الرابع في الاحكام وفيه مسايل الاولى لو خالعها والاخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية لا اعرف فيه خلافا ولو طلقها حينئذ بعوض فالمشهور انه لم يملك العوض ويدل عليه عموم الاية والاخبار وفي الروضة والمسالك ان الطلاق بالعوض لا يعتبر فيه كراهية الزوجة بخلاف الخلع وهو غير جيد وذكر بعض العلماء انه لم يعرف له موفقا وهل يقع الطلاق رجعيا على هذا التقدير قال الفاضلان نعم وفيه اشكال لان الطلاق الرجعي غير مقصود ولا مدلول عليه باللفظ واستجود بعض المتأخرين وقوع الطلاق باطلا من أصله وهو غير بعيد الثانية إذا اتت بالفاحشة جاز للزوج عضلها لتفدي نفسها والاصل في هذه المسألة قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة واصل العضل التضييق والمنع والمراد هنا مضادة المرأة وسوء العشرة معها ليضطرها إلى الاقتداء منه بمالها وفي المسألة اختلافات وقيل ان الاية منسوخة ولم يثبت والاكثر على خلافه والقائل بالفسخ من الاصحاب غير معلوم الثالثة الخلع فرقة باينة فلا رجعة للخالع إذا لم ترجع المرأة في البذل لا اعلم فيه خلافا والروايات دالة عليه والمشهور ان المرأة لها الرجوع في البذل مطلقا وان له الرجوع حينئذ ان شاء وعن ابن حمزة انه قال يجوز ان يطلقا الخلع وان تقيد المرأة بالرجوع فيما افتدت به والرجل بالرجوع في بعضها فان اطلقا لم يكن لاحدهما الرجوع بحال الا ان يرضى الاخر وان قيدا لم يخل اما لزمته العدة أو لم تلزم فان لزمتها جاز الرجوع (ما لم تخرج من العدة قال خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لها الرجوع صح) بحال الا بعقد جديد ومهر مستأنف ونفى عنه البأس في المختلف
واستدل على المشهور بقول أبي الحسن الرضا (ع) في صحيحة محمد بن اسماعيل في المختلعة تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت فان المراد بقولهوتكون امرأته ان طلاقها حينئذ يصير رجعيا والرجعية بمنزلة الزوجة للاجماع على انها تصير امرأته بمجرد رجوعها إليه والظاهر ان المستفاد من الرواية ليس سوى ان الرجوع صحيح عند التراضي لا مطلقا نعم يمكن الاستدلال بموثقة أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول لارجعن في بضعك و في حسنة عبد الله بن سنان بابرهيم بن هاشم المذكورة في تفسير علي بن ابراهيم لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة الا ان يبد للمرأة فيرد عليها ما اخذ منها ويؤيده في الجملة ما رواه الكليني في الحسن بابرهيم عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في المختلعة انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع فالمشهور اقرب والظاهر ان امكان رجوع المرأة انما يكون عند صحة رجوع الزوج وانه لم يقل احد بان الزوج يصح له الرجوع وان كانت عدتها باينة كما لو كانت المطلقة ثالثة ولعل دعوى الشهيد الاتفاق على ان البذل غير لازم من جهتها في زمان العدة ان تم فهو مقيد بصورة امكان رجوع الزوج في البضع ولو رجعت ولم يعلم حتى انقضت العدة فالاقرب عدم صحة الرجوع قصرا للحكم المخالف للاصل على مورد النص حيث ترجع المرأة في العوض تصير العدة رجعية سواء رجع ام لا وهل يترتب عليها احكام الرجعية مطلقا كوجوب النفقة والاسكان وتجديد عدة الوفات لو مات فيها ونحو ذلك فيه وجهان واما قبل رجوعها فلا شك في انتفاء احكام الرجعية عنها وفي جواز تزويجه اختها أو رابعة قبل رجوعها وجهان ولعل الاقرب الجواز نظرا إلى التعليل المذكور في صحيحة أبي بصير وحيث جوزنا فعل ذلك فهل لها الرجوع في البذل فيه وجهان ولعل الاقرب القول بالجواز وهل لها الرجوع قبل ان يطقها باينا فيه وجهان ولا يبعد الجواز وهل يصح لها الرجوع في البعض ويترتب عليه جواز رجوعه فيه اوجه ولا يبعد القول بذلك عملا