پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص208

الاستبراء إذا علم وطي المالك أو جهل فان تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض استبراها بخمسة واربعين يوما للاخبار الواردة بذلك لكنها مفروضة في الشراء والاسترقاق وعدوا الحكم إلى ساير الاسباب المملكة زعما منهم الاشتراك في المقتضى ووافقهم ابن ادريس في موضع من كتابه وفى موضع اخر قصر الحكم على مورد النص مطالبا بدليل التعدي وهو جيد والمعتبر من الاستبراء ترك الوطي في القبل والدبر دون باقي الاستمتاع لصحيحة محمد بن اسمعيل بن بزيع خلافا للشيخ في المبسوط حيث حرم الجميع ويسقط الاستبراء في مواضع منها إذا اخبر المالك الثقة بانه لم يطأها لصحيحة عبد الله بن سنان وحسنة حفص بن البختري والاصحابعبروا بما إذا اخبر الثقة باستبراء الامة وخالف ابن ادريس فاوجب الاستبراء هنا تمسكا بالعموم وتبعه الشيخ فخر الدين وهو ضعيف وفي المسالك الظاهر ان المراد بالثقة العدل لانه الثقة شرعا وبه صرح في النافع مع احتمال الاكتفاء بمن يسكن النفس إليه ويثق بخبره والمذكور في الرواية الثقة والامين والظاهر عندي ان المراد من يحصل سكون النفس والطمانينة بقوله وان لم يكن عدلا ومنها ان تكون منتقلة من امرأة للاخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة رفاعة وصحيحة حفص بن البختري وخالف ابن ادريس والشيخ فخر الدين هنا ايضا فاوجبا الاستبراء وهو ضعيف والوجه انه لا يلحق بها امة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطي قصرا للحكم على موضع النص ومنها ان تكون صغيرة لا يتخوف عليها الحمل لروايات (كثيرة صح) كصحيحة الحلبي وحسنة ابن أبي يعفور ومقتضى الروايتين وما في معناهما انه لا يجب استبراء الصغيرة التي لا تحمل مثلها وان تجاوز سنها التسع للتصريح في الرواية بجواز وطيها من غير استبراء مع الاتفاق على عدم جواز وطي من لم يبلغ التسع وبه صرح بعض الاصحاب ومنها ان تكون آيسة من المحيض لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ومنها ان تنتقل إليه وهي حايض فيكتفي باكمال حيضها لصحيحة الحلبي وعن ابن ادريس لابد من استبرائها بعد هذا الحيض بقراين وهو ضعيف ومنها ان يشتري الامة ويعتقها ثم يتزوجها فانه يجوز وطيها من غير استبراء ذكره الشيخ وغيره لصحيحة محمد بن مسلم والمستفاد من الرواية رجحان الاستبراء هنا وقيد بعض الاصحاب الحكم بان لا يعلم لها وطي محترم والا وجب الاستبراء بحيضة وعلل بوجود المقتضي له حينئذ بخلاف ما لو جهل الحال الطرف التاسع (في

اللواحق وفيه مسائل

الاولى) لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الا ان تاتي بفاحشة لقوله تعالى تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة فيستثنى من الحكم المذكور مادلت الاية عليه وهو الاتيان بالفاحشة واختلف في تفسير الفاحشة (فقيل هو ان تفعل ما تستحق به الحد كالزنا وهو الظاهر من اطلاق الفاحشة عرفا صح) وقيل هي اعم من ذلك حتى لو اذت اهل زوجها واستطالت عليهم بلسانها فهي فاحشة بجواز اخراجها لاجله ومستنده ما لم يبلغ حد الصحة من الروايات المرفوعة وهل تحريم الخروج مطلق أو مشروط بعدم اذن الزوج فيه ذهب الاكثر إلى الاول لاطلاق الاية وقيل بالثاني واختاره العلامة في التحرير ويدل عليه حسنة الحلبي والقول به متجه وان كان الاول احوط والمشهور انها لو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت بعد (قبل) الفجر لمرفوعة سماعة ففيها ان ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل وليس فيها تخصيص بالضرورة وفى رواية الصدوق خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل (بعد) الفجر وانما يعتبر ذلك حيث تتادى به الضرورة والا جاز الخروج بمقدار ما تتادى به الضرورة من غير تقييد وعند الاصحاب انه يجوز لها الخروج إلى حجة الاسلام دون المندوب وفي حكمه الحج الواجب الموسع كالنذر المطلق ولا يحرم الخروج على البائنة ولا على المتوفى عنها زوجها للاصل والاخبار وفى بعض الروايات الضعيفة مخالفة له ولزم حملها على الكراهة الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة ومسكنها وكسوتها مسلمة كانت أو ذمية بلا خلاف في ذلك ويدل عليه صحيحة سعد بن ابي خلف قالوا ويشترط في وجوب النفقة لها اجتماع الشرايط المعتبرة فيها حال الزوجية فلو نشزت في العدة ولو بالخروج من المسكن بغير اذنه يسقط نفقتها ولو عادت إلى الطاعة عاد وجوب النفقة والصحيحة المذكورة مطلقة ولا نفقة للباين ولا سكنى الا ان تكون حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع للاية والخبر والمتوفىعنها زوجها لا سكنى لها وتبيت حيث شاءت وقد ورد في بعض الروايات ان المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها ويجب حملها على الكراهة جمعا بين الادلة ولا نفقة لها ان كانت حائلا بلا خلاف وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى بلا خلاف أيضا وهل تجب النفقة لها من نصيب الولد اختلف الاصحاب فيه نظرا إلى اختلاف الروايات فذهب جماعة من المتقدمين إلى الوجوب والمتاخرون إلى العدم ولعله الاقرب لصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي و رواية أبي الصباح الكناني وغيرها ولهذه الروايات ترجيح بالنسبة إلى ما يعارضها الثالثة المشهور بين الاصحاب ان المطلقة تعتد من حين الطلاق حاضرا كان أو غايبا إذا عرفت الوقت وفي الوفات من حين يبلغها الخبر ومستنده الاخبار المستفيضة وذهب ابن الجنيد إلى التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إذا علمت الوقت والا حين يبلغها ومستنده صحيحة الحلبي وقيل ان المتوفى عنها تعتد من يوم وفاة الزوج ان كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلثة والا فمن يوم يبلغها الخبر اختاره الشيخ في التهذيب استنادا إلى صحيحة منصور وقال بعض الاصحاب بالعمل بكل من هذه الروايات وحمل الزايد عما يتحقق به الاجزاء على الاستحباب وهو غير بعيد وان كان العمل بالاكثر الاشهر ارجح وفي المسألة قول بالتسوية بينهما من حين بلوغ الخبر وهو ضعيف واطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في اعتداد المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر بين كون المخبر ممن يثبت الوفاة بخبره ام لا والتصريح به منقول عن جماعة من الاصحاب وفي المسالك لا فرق في جواز الاعتداد بعدة الوفاة مع بلوغها خبر موته بين كون المخبر مما يفيد قوله ظن الموت وعدمه ولا بين الصغير والكبير ولا بين الذكر والانثى لصدق كونه مخبرا ومبلغا للخبر ونحو ذلك مما ذكر في الاخبار وعلى هذا فإذا اعتدت مع بلوغها الخبر ممن لا يثبت الموت باخباره توقف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبينة أو الشياع وان تأخر في العدة زمانا طويلا واما الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في اي وقت اتفق ولو بلغ الخبر ممن لا يثبت الامر باخباره فاعتدت ثم بادرت فنكحت من غير ثبوت الوفاة وقع العقد باطلا ظاهرا ثم ان تبين بعد ذلك موته وانقضاء عدتها قبل العقد لم يبعد الحكم القول بصحته إذا كانا جاهلين بالتحريم ويحتمل تعميم الحكم بالنسبة إلى العالمين بالتحريم ايضا ولو دخل الزوج قبل العلم بالحال ثم انكشف وقوعه بعد الموت أو الطلاق وتمام العدة لم تحرم عليه بذلك وان كان قد سبق الحكم به ظاهرا لتبين انتفاء السبب المقتض