پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص207

بان رواية سماعة التي استند إليها القائلون ببينونتها من غير طلاق مصرحة بانه ان اقدم بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة ومقتضى رواية بريد وسماعة ان الزوج إذا جاء في العدة كان له الرجوع لا عود الزوجة إليه قهرا وفي عباراتهم اجمال وظاهرها عودها إليه قهرا وفي وجوب النفقة في زمان العدة لو حضر الزوج تردد.

بان رواية سماعة التي استند إليها القائلون ببينونتها من غير طلاق مصرحة بانه ان اقدم بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة ومقتضى رواية بريد وسماعة ان الزوج إذا جاء في العدة كان له الرجوع لا عود الزوجة إليه قهرا وفي عباراتهم اجمال وظاهرها عودها إليه قهرا وفي وجوب النفقة في زمان العدة لو حضر الزوج تردد.

السابعة عدة الاماء والاستبرآء عدة الامة في الطلاق قران للاخبار وهما طهران على الاشهر وقيل هما حيضتان وقد مر اختلاف الاخبار في القرء لكن دلت اخبار معتبرة الاسناد على انه الحيض هنا منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول طلاق العبد للامة تطليقتان واجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف ومنها صحيحة محمد مسلم عن أبي جعفر (ع) قال عدة الاماء (مة خ ل) حيضتان وقال إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة ولا معارض لهما صريحا فيتجه العمل بهما ولا فرق في الامة بين كونها تحت حر أو عبد وكذلك لا فرق فيها بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج قالوا ولو وطئت امة بنكاح فاسد أو شبهه اعتدت بقرئين كما في الطلاق عن النكاح الصحيح ويدل عليه عموم الادلة على القول بكون القرء هو الطهر فاقل زمان ينقضي به العدة ثلثة عشر يوما ولحظتان والكلام في اللحظة كما في الحرة ويمكن فرض انقضاء عدتها باقل من ذلك وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف للنص والكلام في الشهر كما سبق في الحرة ولو كانت حاملا اعتدت من الطلاق بوضعه ونقل على هذا الحكم الاجماع و يدل عليه الاية ولو ادعت الحمل فحكمها كالحرة وقد سبق لو اعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة لصدق الحرة عليها حين الطلاق ولو طلقها ثم اعتقت في اثناء العدة فالمعروف بينهم انها تكمل عدة الحرة إذا كانت العدة رجعية بخلاف ما إذا كانت باينة واستدلوا على ذلك بالجمع بين ما يدل على انها تعتد عدة الحرة كصحيحة جميل وهشام بن سالم وصحيحة جميل ايضا وبين ما يدل على انها تعتد عدة الامة كصحيحة محمد بن مسلم مع دلالة رواية مهزم عن أبي عبد الله (ع) في امة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تعليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلثين يوما ولم تنقض عدتها فقال إذا اعتقت قبل ان تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة على التفصيل لكن لا دلالة في الرواية على عموم الحكم في الباينة مطلقا والمشهور ان عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفات بل قيل انه موضع وفاق لعموم الادلة المتناولة للمسلمة وغيرها ولا اشكال في الحكم في الوفاة لصحيحة يعقوب السراج وحسنة زرارة الدالتين على الحكم صريحا والاشكال حاصل في عدة الطلاق لان في الحسنة المذكورة فقلت فما عدتها ان اراد المسلم ان يتزوجها يعني النصرانية إذا طلقها النصراني قال عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل ان تسلم قال قلت له فان اسلمت بعد ما طلقها فقال إذا اسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة وهذا مخالف لما دل عليه عموم الكتاب والسنة من ان عدة المطلقة ثلث قروء مع شمولها للمسلمة وغيرها والاشكال في ان الرواية الحسنة هل تصلح (لتخصيص صح) الكتاب والسنة ام لا واختلف الاصحاب في عدة الامة من الوفاة فذهب جماعة إلى انها تعتد بشهرين وخمسة ايام استنادا إلى اخبار كثيرة دالة على ذلك من الصحاح وغيرها وذهب الصدوق في المقنع إلى ان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام واختاره ابن ادريس ويدل عليه صحيحة زرارة غيرها وقال الشيخ في النهاية ان كانت ام ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة اربعة اشهر وعشرا وان كانت مملوكة ليست ام ولد فعدتها شهران (وخمسة ايام واختاره جماعة من المتأخرين للجمع بين الاخبار التي اشرنا إليها صح) لصحيحة زرارة الدالة على التسوية بين الحرة والامة على امة كانت ام ولد لمولاها فتزوجهامولاها ومات زوجها واستشهد لهذا الجمع بصحيحة سليمن بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الامة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران قلت فان توفى عنها زوجها فقال ان عليا (ع) قال في امهات الاولاد لا يتزوجن حتى يعتدن اربعة اشهر وعشرا وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل كانت له ام ولد فتزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها اله ان يطأها قال تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح والرواية الاولى غير دالة على ان المراد من امهات الاولاد امهات الاولاد من المولى والثانية واردة في امة كانت ام ولد من المولى ومن الزوج جميعا فلا يوافق المطلوب مع ان طريق الجمع غير منحصر فما ذكر وعلى قول الشيخ واتباعه لو طلق الزوج ام الولد رجعيا فمات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة بخلاف ما إذا كان الطلاق باينا ولو كانت

الامة حاملا قالوا تعتد بابعد الاجلين من المدة المعتبرة ووضع الحمل ونقل الاجماع عليه وإذا مات المولى عن امة له فان كانت مزوجة فلا عدة عليها عندهم ونقل الاجماع عليه وان كانت غير مزوجة فاختلف الاصحاب في وجوب العدة عليها فقيل لا عدة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا اراد وطيها استنادا إلى الاصل وقيل يجب عليها الاعتداد من موت المولى عدة المتوفى عنها زوجها استنادا إلى موثقة اسحق بن عمار لكن في دلالتها على الوجوب تأمل واختلفوا في الامة الموطوءة إذا مات عنها المولى فظاهر الاكثر انه لا عدة عليها بل تستبرء بحيضة كغيرها من الاماء المنتقلة من مالك إلى اخر وذهب الشيخ في كتابي الاخبار إلى انها تعتد من موت المولى كالحرة سواء كانت ام ولد ام لااستنادا إلى موثقة اسحق بن عمار وحسنة الحلبي ورواية زرارة مع سلامتها عن المعارض ومنهم من خص الحكم بام الولد وفيه تأمل ولو مات زوج الامة ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتها اتمت عدة المراة؟ لصحيحة جميل وهشام بن سالم وقد ذكره الشيخ وجماعة من الاصحاب ولو اعتق الموطوءة اعتدت بثلثة اقراء لرواية زرارة ورواية ابي بصير وفى حسنة الحلبي انها تعتد بثلثة اشهر وروى الكليني عن ابن ابي عمير في الحسن عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه قال في رجل كانت له امة فوطئها ثم اعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال تعتد بحيضتين قال ابن ابي عمير وفى حديث اخر تعتد بثلث حيض ومقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطي قبل العتق من العدة ولا اعلم بمضمونها قايلا قالوا ولو لم يكن الامة من ذوات الاقراء اعتدت بثلثة اشهر لحسنتي الحلبي والروايتان مطلقتان ولو دبر الموطوءة اعتدت بعد وفاته عدة الحرة المتوفى عنها زوجها على المشهور خلافا لابن ادريس ومستند الاول رواية داود بن زربي داود اختلاف لكن لا يبعد العمل بهذه الرواية للشهرة وعدم المعارض والمعروف من مذهب الاصحاب ان كل من ملك امة بوجه من وجوه التملك وجب عليه الاستبراء إذا علم وطي المالك أو جهل فان تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض