پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص206

الباقي (عشرة ايام أو اقل منها ضم إليها أربعة أشهر هلالية وتمام العشرة ان كان الباقي صح) اقل وفي عد المنكسر ثلثين أو الاكتفاء باتمام ما فات خلاف وتعتد بابعد الاجلين ان كانتمحمد بن قيس وموثقة سماعة وموثقة محمد بن مسلم ورواية عبد الله بن سنان وغيرها ويلزم المتوفى عنها الحداد للرواية المعتضدة بالاتفاق وهو ترك الزينة فيجب على المعتدة ترك كل ما يعد زينة عرفا من الثياب والادهان والكحل والحنا والطيب وغير ذلك ويختلف ذلك باختلاف العادات ولا يحرم عليها التنظيف ودخول الحمام وتسريح الشعر والسواك وقلم الاظفار ورواية والسكنى في المساكن العالية واستعمال الفرش الفاخرة ولا فرق في الحكم المذكور بين الصغيرة والكبيرة و المسلمة والذمية وفي الامة قولان أقربهما عدم الوجوب لصحيحة زرارة ولو تركت المرأة الحداد اثمت وهل ينقضي عدتها ام يجب عليها الاستيناف بالحداد قولان اشهرهما الاول وهو اقرب والمطلقة لا حداد عليها سواء كانت رجعية ام باينة للاصل (ورواية) زرارة ورواية مسمع ضعيفة لا تصلح لاثبات ايجاب الحداد عليها وحملها الشيخ على الباينة وانه يستحب لها الحداد ولا يتعدى الحكم إلى غير الزوجة من اقارب الميت كبناته وامهات اولاده للاصل ولا يجب الحداد على غير الزوج من الاقارب للاصل ولا يحرم سواء زاد على ثلثة ايام ام لا وحرم بعض العامة الحداد على غير الزوج زيادة على ثلثة ايام لقوله صلى الله عليه وآله لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلث ليال الا على زوج اربعة أشهر وعشرا ولا يبعد الاستدلال بها على الكراهة على ما قاله بعض الاصحاب للتسامح في ادلة الكراهة والتطوعات مسألة قال الاصحاب إذا طلق زوجته بائنا ومات في العدة اكملت عدة الطلاق وان كان رجعيا استانف عدة الوفات وانقطعت عدة الطلاق و الاخبار الواردة في هذا الباب بعضها يدل على انه إذا طلقها ثم توفى عنها وهي في عدتها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها من غير تقييد بالعدة الرجعية كرواية هشام بن سالم ورواية عبد الله بن سنان وموثقة سماعة وفي بعضها توفى عنها قبل عدتها ولم تحرم عليه كصحيحة محمد بن قيس المورودة في الكافي في الحسن ولعل المراد بقوله لم تحرم عليه العدة (الرجعية) وهو محتمل لكونها في عدة التطليقتين الاولتين وفي صحيحة جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (ع) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال (ع) تعتد بابعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا وبعض الروايات الصحيحة الضعيفة تدل على انسحاب الحكم في البائنة والحكم باستيناف عدة الوفات في الطلاق الرجعي لا اشكال فيه في صورة زيادة عدة الوفات عن عدة الطلاق كما هو الغالب في صورة النقصان كعدة المسترابة ففي الاجتزاء بعدة الوفات أو اعتبار ابعد الاجلين من اربعة اشهر وعشرا ومن مدة يعلم فيها انتفاء الحمل أو وجوب اكمال عدة المطلقة وهي التسعة اشهر أو السنة أو وجوب اربعة اشهر وعشر بعدها اوجه ولعل الاوجه الاول السادسة في

عدة مفقود الزوج

الغايب عن زوجته ان علم حيوته فنكاحه على زوجته مستمر وينفق الحاكم عليها من ماله ان كان له مال تصل إليه والا طالبه بالنفقة بالارسال إليه أو إلى حاكم بلده ليطالبه بها فان تعذر ذلك انفق عليها من بيت المال ان لم يكن من ينفق عليها وان تحققت وفاته اعتدت زوجته وحلت للازواج ولو علمت الزوجة خاصة بوفاته حلت لها التزويج وان لم يحكم بها الحاكم ولا يجوز تزويجها الا لمن ثبت عنده موته أو لمن لا يعلم بالحال فعول على دعواها الخلو من الزوج وان انقطع خبره بحيث لم يثبت حيوته الا بمقتضى الاستصحاب ولا موته كان مقتضى الاصل المعروف بينهم وجوب الصبر إلى ان يثبت الوفات لكن هذا الاصل مرتفع بمقتضى الادلة فروى ابن بابويه عن بريد بن معوية في الصحيح والكلينيعنه في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المفقود كيف تصنع امرأته قال ما سكتت عنه وصبرت تخلى عنها وان هي رفعت امرها إلى الحاكم الوالي اجلها اربع سنين ويكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبر عنه بحيوة صبرت وان لم يخبر عنه بحيوة حتى تمضي الاربع سنين دعى ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فان كان له مال انفق عليها حتى تعلم حيوته من موته وان لم يكن له مال قيل للولي انفق عليها فان فعل فلا سبيل لها إلى ان تتزوج ما انفق عليها وان ابى ان ينفق عليها اجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدة قبل ان يجئ ويراجعها فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها والمستفاد من الرواية المذكورة وحسنة الحلبي ان الحاكم يامر وليه بالطلاق ويستفاد من رواية ابي الصباح الكناني ان الحاكم يطلقها ان لم يكن له ولي وهذا احد القولين في المسألة ذهب إليه جماعة من المتقدمين والمتاخرين فانهم ذهبوا إلى ان الحاكم يامر الولي بالطلاق وان لم يكن له ولي طلقها الحاكم وذهب الشيخان وجماعة من الاصحاب (إلى ان الحاكم) يامرها بالاعتداد من غير طلاق استنادا إلى رواية سماعة والوجه العمل بمدلول الخبر الصحيح ومقتضى صحيحة بريد ان العدة عدة طلاق ومقتضى رواية سماعة ان العدة عدة وفاة وفي المسالك ان القائلين بالطلاق صرحوا بان العدة عدة وفاة ولا يخلو عن اشكال ولو فقد في بلد مخصوص أو ناحية مخصوصة بحيث دلت القراين على عدم انتقاله منها إلى غيرها كفى البحث عنه في تلك البلدة أو الناحية وكذا لو كان فقده في جهتين أو ثلثا أو بلدانا كذلك ولو تعذر البحث عنه من الحاكم اما لعدمه أو قصور يده تعين عليها الصبر إلى ان يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه على المشهور بين المتأخرين والحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه (التحقيق والترجيح في كتاب المواريث انشاء الله تعالى) وساير ما يترتب على موته إلى ان تمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة عندهم وسيجئ (ولا إلى عتق ام ولده وقوفا فيما خالف الاصل على مورد النص فليوقف ميراثه) ولو انفق عليها الحاكم أو الولي من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق فقال في المسالك لا ضمان عليها ولا على المنفق للامر به شرعا ولانها محبوسة لاجله وقد كانت زوجته ظاهرا والحكم مبني على الظاهر واستشكله بعض الاصحاب نظرا إلى انه ظهر ان هذا التصرف وقع في مال الغير بغير اذنه فينبغي ان يترتب على التصرف الضمان وان لم ياثم (بذلك) كما لو تصرف الوكيل بعد موت الموكل ولعل الاول اقرب وان جاء الزوج في العدة فهو املك بها وان خرجت وتزوجت فلا سبيل له عليها وان خرجت ولا تتزوج فللاصحاب فيه قولان أظهرهما انه لا سبيل له عليها واليه ذهب الاكثر لدلالة صحيحة بريد المذكورة ورواية سماعة عليه وقال الشيخ في النهاية انها ان خرجت ولم تتزوج فهو اولى بها كما لو جاء في العدة وادعى الشيخ والمحقق ان به رواية وذكر الشهيد الثاني وجماعة ممن سبقوا عليه انهم لم يقفوا عليها واختار العلامة في المختلف قولا ثالثا مفصلا بان العدة ان كانت بعد طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها وان كانت بامر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق كان املك بها واستشكل بان