پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص205

يظهر حمل علم براءة الرحم ظاهرا واعتدت بثلثة اشهر بعدها ومستندهم فيه رواية سورة بن كليب والرواية ضعيفة مخالفة لغير واحد من الاصول المشهورة فان اعتبار تسعة اشهر من حين الطلاق لا يوافق شيئا من الاقوال في اقصى الحمل وكذا اعتدادها بثلثة اشهر بعد العلم ببرائتها من الحمل لانه مع طرء الحيض قبل تمام الثلثة ان اعتبرت العدة بالاقراء وان طالت لم يتم الاكتفاء بالثلثة وان اعتبر خلو ثلثة اشهر بيض بعد النقاء فالمعتبر بعد العلم بخلوها من الحمل حصول الثلثة كذلك ولو قبل العلم لان عدة الطلاق لا يعتبر القصد إليها وليس في الرواية دلالة على تربص التسعة لاجل الحمل القول الثاني انها تصبر سنة ثم ان ظهر حمل اعتدت بوضعه والا اعتدت بعدها بثلثة اشهر ومستنده رواية عمار الساباطي والرواية غير نقي السند غير منطبقة على ما قالوا وقد قيل في الجمع بين الروايتين ما لا يسلم من التكلف وقال بعض الاصحاب المستفاد من الاخبار الصحيحة الاكتفاء بمضي ثلثة اشهر خلية من الحيض فلو قيل بالاكتفاء بها مطلقا كان متجها وهو حسن واختلف الاصحاب في وجوب العدة على اليائسة والصغيرة التي لم تبلغ فذهب الاكثر إلى العدم ويدل عليه صحيحة جميل ومرسلتاه وحسنة زرارة ورواية محمد بن مسلم وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج (ورواية اخرى له) وصحيحة حماد بن عثمان وغيرها وذهب المرتضى إلى وجوب العدة وتبعه ابن زهرة استنادا إلى الاية والاية غير واضحة الدلالة على مطلوبه والاخبار المستفيضة دالة على القول الاول فالمصير إليه اقرب اعلم ان جمعا من الاصحاب صرحوا بان المراد بالصغيرة من نقص سنها عن التسع ومورد الروايات المعتبر التي لا تحيض مثلها (قال بعض العلماء صح) وهي متناولة لمن زاد سنها عن التسع إذا لم تحض مثلها وقد وقع التصريح في صحيحة جميل بعدم وجوب العدة على من لم تحمل مثلها وان كان قد دخل بها الزوج مع ان الدخول بمن دون التسع محرم وحمله على الدخول المحرم خلاف الظاهر ولو قيل بسقوط العدة عن الصبية التي لم تحمل مثلها وان كانت قد تجاوزت التسع لم يكن بعيدا من الصواب انتهى قلت روى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق أو الحسن قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول ثلث يتزوجن على كل حال التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت ومتى تكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت ومتى تكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها وهذه الرواية توافق قول الجماعة ولا تخالف باقي الاخبار صريحا واختلف الاصحاب في حد الياس وقد ذكرناه في بحث الحيض ولو رات الحيض مرة ثم بلغت الياس اكملت العدة بشهرين على ما قطع به الاصحاب استنادا إلى رواية هرون بن حمزة ولو فرض بلوغها حدالياس بعد ان حاضت مرتين احتمل اكمال العدة بشهر وسقوط العدة ولو استمر الدم مشتبها ففى كلام الاصحاب اضطراب واختلاف في حكمه والمستفاد من روايات متعددة انها تعمل بالاشهر كصحيحة الحلبي وحسنة وصحيحة محمد بن مسلم ورواية ابي بصير ورواية زرارة ولو طلقت في اول الهلال اعتدت بثلثة اشهر هلالية ولو طلقت في اثناء الشهر اعتدت بهلالين واكملت من الثالث ثلثين على الاقرب وقيل اخذت من الثالث بقدر الفايت من الشهر الاول وقيل ينكسر الجميع فيسقط اعتبار الهلالية فيها ولو ارتابت بالحمل بان وجدت علامة تفيد الظن به بعد انقضاء العدة لم تبطل وصح لها التزويج ولو كان ذلك قبل انقضاء العدة قال الشيخ لا يجوز لها ان تنكح بعد انقضاء العدة إلى ان تبين الحال لان النكاح مبني على الاحتياط ورجح الفاضلان الجواز لوجود المقتضي وهو خروجالعدة وانتفاء المانع إذ الريبة لا توجب بذاتها الحكم بالحمل والاصل عدمه ولعله الاقرب وعلى كل حال لو ظهر حمل بعد النكاح الثاني حكم ببطلانه لتحقق وقوعه في العدة لانها في الحامل وضع الحمل الرابعة في

عدة الحامل

وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلحظة على المعروف من مذهب الاصحاب سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد ان تحقق انه مبدا نشو ادمى للاية والاخبار كصحيحة زرارة وصحيحة ابي بصير وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الرحمن وغيرها وقال ابن بابويه في الفقيه الحبلى المطلقة تعتد باقرب الاجلين ان مضت لها ثلثة اشهر قبل ان تضع فقد انقضت عدتها منه ولكن لا تتزوج حتى تضع حملها وإذا وضعت مافى بطنها قبل انقضاء ثلثة اشهر فقد انقضى اجلها وربما كان مستنده رواية ابي الصباح الكناني الدالة على ان عدة الحامل اقرب الاجلين لكن سنده غير نقي لا يصلح لمعارضة الاية والاخبار المستفيضة ولو طلقها فادعت الحمل يتربص بها تسعة اشهر على قول وسنة على قول اخر يدل على الاول رواية محمد بن حكيم وهي ضعيفة السند وعلى الثاني صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج والاحوط التعويل عليها والجمع بين الاخبار بحمل الثانية على الاحتياط والاولوية ممكن ولو كان حملها اثنين قيل بانت بوضع الاول ولا تنكح الا بوضع الاخير استنادا إلى رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله (ع) وقيل لا تبين الا بوضع الجميع استنادا إلى ظاهر الاية ولعله الاقرب ولو طلقها رجعيا ثم مات استانف عدة الوفات لحسنة جميل بن دراج عن بعض اصحابنا ورواية هشام بن سالم مؤيدة بكون الرجعية في حكم الزوجة ولو كانت باينا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق عند الاصحاب للاصل لكن روى الكليني عن علي بن ابرهيم عن بعض اصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفى عنها وهي في عدتها قال تعتد بابعد الاجلين لكن الرواية ضعيفة لا تصلح لتاسيس حكم مخالف لعمل الاصحاب ولا اشكال في الحكم المذكور في الرجعي إذا زادت عدة الوفات عن عدة الطلاق كما هو الغالب اما لو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء لها بعدة الوفات أو اعتبار ابعد الاجلين من اربعة اشهر وعشرة ومن مدة يعلم انتفاء الحمل أو وجوب اكمال عدة المطلقة بثلثة اشهر بعد التسعة أو السنة أو وجوب اربعة اشهر وعشرا بعدها اوجه ولعل للاول اقرب قصرا لما خالف الاصل على مورد اليقين الخامسة في

عدة الوفاة

تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح اربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل للاية والاخبار والاجماع ولا فرق بين الدائمة والمتمتع بها لصحيحة زرارة (ورواية عبد الرحمن بن؟ وصحيحة زرارة صح) دالة على شمول الحكم للموطوءة بالملك ايضا وان كان الزوج غائبا فمبدأ مدة حمل العدة بلوغ الخبر لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة وبريد بن معوية وصحيحة اخرى لمحمد بن مسلم وغيرها وروى منصور بن حازم في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال ان كان سيرة ايام فمن يوم يموت زوجها (تعتد) وان كان من بعيد فمن يوم ياتيها الخبر والعشر المعتبر في العدة وهي عشر ليال مع ايامها وان كانت الايام غير داخلة في العشر المجردة عن التاء على المشهور في اللغة ويعتبر مدة العدة بالهلال ما امكن فان مات الزوج في خلال شهر هلالي وكان الباقي أكثر من عشرة ايام اكمله ثلثين يوما ويضيف إليه ثلثة اشهر بالاهلة وعشرة ايام فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انهت العدة وان