کفایة الاحکام-ج1-ص204
وعرفت العدة في المسالك بانها اسم لمدة معدودة يتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع على الزوج وفي هذا الباب مسائل.
الاولى لا
الزوج في غير الوفاة للآية والاخبار والدخول عندهم اعم من وطي القبل والدبر وذكر جمع من الاصحاب انه لا فرق بين وطي الصغير و الكبير وان قصر سنة عن زمان امكان التولد منه عادة لاطلاق النص والمشهور عدم وجوب العدة بالخلوة خلافا لابن الجنيد ويدل على قوله حسنة الحلبي.
الثانية مستقيمة الحيض إذا كانت حرة مدخولا بها تعتد بثلثة اقراء للآية والاجماع واختلف العلماء في ان المراد بالاقراء في الاية هل هو الاطهار أو الحيض والمعروف من مذهب الاصحاب الاول للروايات الكثيرة الدالة عليه كصحيحة زرارة وحسنة محمد بن مسلم وحسنة زرارة وحسنة اخرى له وغيرها وبازائها رواية دالة على ان القرء هو الحيض كصحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة ابن مسكان عن الحسن بن زياد وصحيحة أبي بصير وروى عبد الله بن جعفر في اقرب الاسناد عن علي بن جعفر باسناد لا يبعد ان يكون صحيحا عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المطلقة كم عدتها فقال ثلث حيض تعتد تطليقة ورواه علي بن جعفر في كتابه ونقل الشيخ صحيحة الحلبي و صحيحة أبي بصير وحملهما الشيخ على التقية ويشعر به صحيحة زرارة ولا يقدح فيه اختلاف العامة وذكر ايضا ان قوله ثلث حيض يحتمل ان يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة إلى ان قال وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة الثالثة ويدل على ان بالدخول في الحيضة الثالثة تخرج من العدة حسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) وموثقة اسمعيل الجعفي عنه (ع) ورواية اخرى لزرارة عنه وصحيحة زرارة عن احدهما (ع) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ورويه العياشي في تفسيره وحسنة زرارة عنه (ع) وموثقة زراراة عنه (ع) وحسنة اخرى له عن أبي عبد الله (ع) وموثقة اخرى له عن أبي جعفر (ع) وموثقة اخرى له عنه (ع) وموثقة اخرى لاسماعيل الجعفي عنه (ع) ورواية زرارة المذكورة في مجمع البيان ولا يخفى ان التأويل الثاني الذي ذكره الشيخ لا يجري في صحيحة محمد بن مسلم ورواية الحسن بن زياد و ما في معناهما فالوجه فيهما الحمل على التقية كما قاله الشيخ (ره) والمفيد رحمه الله جمع بين الروايات بانه إذا طلقها في اخر طهرها اعتدت بالحيض وان طلقت في اوله اعتدت بالاقراء وقال الشيخ هذا وجه قريب ولا اعلم شاهدا على هذا التفصيل والمراد بمستقيمة الحيض على ما قيل من كان الحيض بايتها على ما مقتضى عادة النساء في كل شهر مرة وفي معناها من كانت تحيض فيما دون الثلثة اشهر فانها تعتد بالاقراء وقيل المراد معتادته وقتا وعددا أو وقتا فقط قيل هو غير واضح لان من اعتادت الحيض فيما زاد على الثلثة اشهر لا تعتد بالاقراء وان كان لها عادة وقتا وعددا وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعده بلحظة وتبين برؤية الدم الثالث لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب ويدل عليه الاخبار المذكورة المشار إليها ولو وقع الطلاق في اخر الطهرثم حاضت مع انتهاء اللفظ صح الطلاق ولم يحتسب ذلك الطهر من العدة واطلاق النص يقتضي انقضاء العدة برؤية الدم الثالث مطلقا وقيده في الشرايع بما إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان قال وان اختلف صبر إلى انقضاء اقل الحيض اخذا بالاحتياط والظاهر ان الحكم يبنى على ان المبتداة والمضطربة هل تحيضان برؤية الدم أو تصبران إلى انقضاء ثلثة ايام واقل ما ينقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان بل قد يتفق اقل منه نادرا كما إذا طلقها بعد الوضع وقبل رؤية الدم بلحظة فيمكن حينئذ ان ينقضي عدتها بثلثة وعشرين يوما وثلث لحظات واختلفوا في ان الساعة الاخيرة هل هي من العدة أو كاشفة عن تمامها قبلها فقال الشيخ انها من العدة والاكثر على خلافه وهو اقرب والعدة بالاقراء ثابتة للمطلقة والحق بها المفسوخ نكاحها بسبب من قبلها أو من قبله والموطوءة بشبهة.
الثالثة في المسترابة وهي من لا تحيض وهي في سن من تحيض وعدتها إذا كانت حرة في الطلاق والفسخ وما يشبه ذلك من الفراق ثلثة اشهر بلا خلاف في ذلك بين الاصحاب ولا فرق بين ان يكون انقطاع حيضها خلقيا أو لعارض من رضاع أو مرض والاصل في هذا الحكم الاية والروايات وهذه تراعى الشهود والحيض فتعتد ما سبقهما على ما قطع به الاصحاب والاصل فيه ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الحسن والشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ويعضده رواية محمد بن حكيم والمستفاد من رواية زرارة ان من (؟) بها ثلثة اشهر بيض قبل الثلث حيض تعتد بها ومتى مرت بها ثلث حيض لم يتخلل بينها ثلثة اشهر بيض اعتدت بها فلو فرض ان حيضها انما يكون فيما زاد على ثلثة اشهر ولو ساعة وطلقت في اول الطهر فمضت الثلثة من غير ان ترى الدم فيها اعتدت بالاشهر ولو فرض كونها معتادة للحيض في اخر كل ثلثة اشهر بحيث لم تسلم لها ثلثة اشهر بيض لم تعتد بالاشهر قال في المسالك ويشكل على هذا ما لو كانت عادتها ان تحيض في كل اربعة اشهر مثلا مرة فانه على تقدير كون طلاقها في اول الطهر أو ما قاربه بحيث تبقى لها منه ثلثة اشهر بعد الطلاق ينقضي عدتها بالاشهر كما تقرر لكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلثة اشهر تامة كان اللازم من ذلك اعتدادها بالاقراء وربما صارت عدتها سنة واكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتم بعده ثلثة اشهر بيض والاجتزاء بالثلثة على تقدير سلامتها فيختلف العدة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرد الاختيار مع كون المرأة من ذات العادة المستقرة في الحيض ويقوى الاشكال لو كانت لا ترى الدم الا في كل سنة أو ازيد مرة فان عدتها بالاشهر على المعروف في النص والفتوى وعلى هذا فيلزم مما ذكروه هنا من القاعدة انه لو طلقها في وقت لا تسلم لها بعد الطلاق ثلثة اشهر طهرا ان تعتد بالاقراء وان طال زمانها وهذا بعيد مناف لما قالوه من ان اطول عدة تفرض
وهي سنة أو تزيد ثلثة اشهر مناف كما سيأتي ولو قيل بالاكتفاء بثلثة اشهر اما مطلقا أو بيضا ههنا كما لو خلت من الحيض ابتداء كان حسنا انتهى كلامه والمستفاد من صحيحة زرارة الاكتفاء بثلثة اشهر بيض وان تخلل بين الحيضتين فالقول به متجه ولابد من حمل صحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لان كل من كانت تحيض في كل ثلثة اشهر مرة ان تعتد بالاشهر على ان المراد بمن تحيض في كل ثلثة اشهر من كانت تحيض بعد كل ثلثة اشهر وكذا صحيحة ابي مريم وصحيحة ابي بصير وإذا ابتدات العدة بالاشهر فرات في الشهر الثالث حيضا بطلت العدة بالاشهر فتحسب الماضي قرء وتتم الاقراء ان امكن فان كملت لها ثلثة اقرأ ولو في ازيد من ثلثة اشهر اعتدت بها وان ارتفع الدم عنها في الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل وللاصحاب فيه قولان احدهما وهو الاشهر انها تصبر مدة تعلم براءة رحمها من الحمل وهو تسعة اشهر من حين الطلاق ثم ان ظهر فيها حمل اعتدت بوضعه وان