پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص203

انه يعتبر فيه البلوغ نظرا إلى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فان المتبادر الذي ينصرف إليه الاطلاق البالغ ولرواية علي بن الفضل الواسطي وقوى الشيخ في المبسوط والخلاف ان الراهق للبلوغ حيث يمكن بلوغه بغير السن وهو ابن عشر سنين فصاعدا يحصل بوطيه التحليل نظرا إلى اطلاق الآية ولا فرق في الحل بين الحر والعبد ولو خيف عدم طلاق المحلل فالحيلة ان تتزوج بعبد ثم نقل إلى ملكها لينفسخ النكاح ويحصل انه التحليل ويشترط في التحليل وطيها قبلا لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب ويدل عليه قوله (ع) حتى تذوق عقلية وهو مروى من الجانبين على ما قال بعض الاصحاب بناء على ان المتبادر منه الوطي قبلا والمعتبر منه ما يوجب الغسل وحده غيبوبة الحشفة وهل يعتبر انتشار العضو فيه ام لا حتى لو ادخله بالاستيعانة كفى فيه وجهان ويشترط ان يكون الوطي بالعقد لا بالملك والتحليل لقوله حتى تنكح زوجا غيره وان يكون بالعقد الدايم لقوله تعالى فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ولحسنة محمد بن مسلم وموثقة هشام بن سالم وغيرهما وهل يهدم ما دون الثلث بمعنى ان الزوج إذا طلق الزوجة طلقة أو طلقتين مثلا ثم خرجت من عدته وتزوجت بغيره تزويجا يفيد التحليل على تقدير الحاجة إليه ثم طلقها أو مات عنها فتزوجها (ه)؟ الاول تلبث معه على ثلث طلقات كانه لم يطلقها ولم يحسب الطلقة أو الطلقتان ام لا يهدم بمعنى انها تبقى معه على الطلقة السابقة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره المشهور بين الاصحاب الاول ونقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم ولم يذكروا القايل به على التعيين ويدل على الاول موثقة رفاعة (ورواية اخرى لرفاعة صح) ورواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب ويدل على الثاني اخبار كثيرة متضمنة لعدم الهدم بذلك كصحيحة الحلبي وصحيحة منصور وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة محمد الحلبي ويؤيده اطلاق الآية واولت تلك الاخبار الروايات بوجوه بعيدة والمسألة مع تردد لرجحان الروايتين الدالتين على الاول بحسب الشهرة والروايات الدالة على الثاني بحسب الصحة والكثرة ويظهر من المحقق التردد في الحكم كالعلامة في التحرير والامة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وصحيحة أبو بصير وصحيحة المحيص بن القاسم وحسنة زرارة وحسنة الحلبي وغيرها ولا يحل الاول بوطي المولى استصحابا للحرمة إلى ان يحصل المحلل ولحسنة عبد الملك بن اعين ورواية الفضيل ولا تحل لو ملكها المطلق لرواية بريد في الصحيح وحسنة الحلبي وغيرهما ولو طلقها مرة ثم اعتقه ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة على المشهور فتحل؟ على طلقة اخرى لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وحسنة هشام بن سالم وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بانها لا تحرم عليه بالثالثةوالمشهرو ان الخصي يحلل وفي رواية محمد بن صارف عن الرضا (ع) انه لا يحل ولو ادعت إليها تزوجت وفارقها وانقضت العدة وكان ذلك محتملا فالمشهور بين الاصحاب انه يقبل ذلك ويظهر من المحقق تردد في ذلك وعلل حكم القبول بعلل لا يخلو عن اشكال وفي صحيحة إذا كانت المرأة ثقة صدقت قولها ومفهوم الرواية عدم القبول مع عدم كونها ثقة قال بعض الاصحاب ويمكن حمل الرواية على الاستحباب وقبول قولها مطلقا لاطلاق روايتي ميسر وابان بن تغلب و للتأمل في عموم الروايتين بحيث يشتمل محل البحث مجال وفي المسالك وكما يقبل قولها في حق المطلق يقبل في حق غيره وكذا الحكم في كل امرأة كانت مزوجة و اخبر بموته أو فراقه وانقضاء العدة في وقت محتمل ولا فرق بين ان تعين الزوج وعدمه ولا بين مكان استعلامه وعدمه وفي عموم الحكم اشكال ولو وطئها محرما فالاقرب حصول التحليل لاطلاق الا كالوطي في حال الاحرام والصوم الواجب والنهي لا يدل على الفساد في غير العبادة الطرف السابع في الرجعة ويحصل باللفظ كقوله رجعتك وراجعتك وفي معناها رددتك وامسكتك وفي الروضة لا يفتقر إلى نية الرجعة لصراحة الالفاظ وقيل يقصر ايها في الاخيرين والصحيح انه لا بد من القصد إلى مدلول اللفظ الصريح وقصد المعنى المدلول في غيره والقرن ان الاول يثبت من غير حاجة إلى اخباره والثاني يحتاج إلى الاخبار أو قرينة دالة على المراد ويحصله الرجعة بالفعل كالوطي والقبلة واللمس بشهوة على ما قطع به الاصحاب لا اعرف فيه خلافا بينهم ويدل على حكم الوطي رواية محمد بن القسم وانما يحصل الرجوع مع القصد فلا يقع سهوا أو بقصد عدم الرجعة أو لا مع قصدها وياتم في الاخيرين وعليه التعزير لا الحد وان كان عالما بالتحريم لعدم خروجها عن حكم الزوجية راسا ولو انكر الطلاق كان رجعة لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب ويدل عليه صحيحة أبي ولاد الحناط ويستحب الاشهاد في الرجعة ولم يجب للروايات والمشهور ان رجعة الاخرس بالاشارة المفهمة الدالة عليها وعن علي بن بابويه ان رجعته كشف القناع عنها يرى انها قد حلت له ولم اجد هنا يدل عليه ولو ادعت انقضاء العدة

بالحيض في زمان يمكن فيه كان قولها مقبولا فيها وجاز لها التزويج والعقد إليها ان لم يكن امتناع من غير يمين وان انكر الزوج ذلك توجه عليها اليمين والحكم بذلك مقطوع به في كلام الاصحاب مستدلين عليه بالاية ويدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة زرارة الحيض والعدة إلى النساء إذا ادعت صدقت واطلاق النص وكلام يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره واستقرب في اللمعة عدم قبول دعوى غير المعتاد الا بشهادة اربع من النساء المطلقات على باطن امرها واسنده إلى ظاهر الروايات ولم الاعلى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلث حيض انه يسال نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما امضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة والاحتياط العمل بمضمون الرواية ولو ادعت المرأة انقضاء العدة فالاشهر انه لا يقبل قولها لان الامر به إلى الاختلاف في وقت الطلاق ويقدم قوله فيه و لانه يدعي تأخر الطلاق والاصل معه وفيه اشكال وعند عدم المعارض لا يبعد قبول قول المرأة عملا باطلاق حسنة زرارة السابقة وان كانت من ذوات الحمل فادعت الوضع فالمشهور انه تصدق بيمينها مع الامكان للاية والرواية فان ادعت ولادة ولد تام فاقل انه مائة وعشرون يوما فاقل مدة لامكان ستة اشهر ولحظتان من يوم النكاح لحظة للوطي ولحظة للولادة وان ادعت سقطا منصورا أو مضغة أو علقة اعتبر امكانه عادة وربما قيل انه مائة وعشرون يوما ولحظتان في الاول وثمانون يوما ولحظتان في الثاني واربعون يوما ولحظتان في الثالث لرواية منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله انه يجمع احدكم قي بطن امه اربعون يوما نطفة واربعونيوما مخلقة واربعون يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لتطالب بالنفقة وادعى لانقضاء فالمشهور انه يقدم قولها في الجميع لاصالة عدم تقدم الطلاق وبقاء الزوجية ولو ادعت الحمل والوضع وانكرهما الزوج فالقول قوله الطرف الثامن من العدد