کفایة الاحکام-ج1-ص202
ذكرناه هو مدلول فتاوى الاصحاب اجمع ولكن الظاهر من الاخبار اختصاصه بالطلاق الرجعي ويدل على ما ذكره صحيحة زرارة لكن ما اسنده إلى فتاوى الاصحاب اجمع محل تأمل وقد ذكر بعض المتأخرين عنه ان مقتضي النص وكلام الاصحاب ان طلاق السنة من أقسام طلاق الرجعي قال وبذلك صرح ابن ادريس في سرايره والعلامة في جملة من كتبه الفصل الثاني وفيه مسايل الاولى المطلقة تسعا للعدة تحرم عليه مؤبدا ونقل جمع من الاصحاب عليه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية زرارة وداود بن سرحان والذي يطلق الطلاق الذي تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلث مرات لا تحل له ابدا وروى الكليني في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) وابرهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع) عن؟ وأبي الحسن (ع) قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها (فتزوجت الاول ثم طلقها صح) هكذا ثلثا لم تحل له ابدا واطلاق الروايتين يقتضي حصول التحريم بالطلاق التسع التي ليست للعدة ولا اعلم بمضمونها قايلا.
الثانية
ذكرناه هو مدلول فتاوى الاصحاب اجمع ولكن الظاهر من الاخبار اختصاصه بالطلاق الرجعي ويدل على ما ذكره صحيحة زرارة لكن ما اسنده إلى فتاوى الاصحاب اجمع محل تأمل وقد ذكر بعض المتأخرين عنه ان مقتضي النص وكلام الاصحاب ان طلاق السنة من أقسام طلاق الرجعي قال وبذلك صرح ابن ادريس في سرايره والعلامة في جملة من كتبه الفصل الثاني وفيه مسايل الاولى المطلقة تسعا للعدة تحرم عليه مؤبدا ونقل جمع من الاصحاب عليه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية زرارة وداود بن سرحان والذي يطلق الطلاق الذي تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلث مرات لا تحل له ابدا وروى الكليني في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) وابرهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع) عن؟ وأبي الحسن (ع) قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها (فتزوجت الاول ثم طلقها صح) هكذا ثلثا لم تحل له ابدا واطلاق الروايتين يقتضي حصول التحريم بالطلاق التسع التي ليست للعدة ولا اعلم بمضمونها قايلا.
الثانية
سواء كانت مدخولا بها ام لا راجعها ام لا للاية والاخبار ولا يهدم استيفاء العدة كل مرة وعدم رجوع الزوج في العدة تحريم الثالثة بها حتى تنكح زوجا غيره وكذا لو استوفت العدة في احد الطلقات وهذا الطلاق يشارك طلاق العدة في تحريمها بعد الثالثة إلى ان تنكح زوجا غيره على المعروف من مذهب الاصحاب ونقل عن عبد الله بن بكير انه خالف في هذا الحكم وقال ان هذا الطلاق لا يحتاج إلى المحلل بعد الثلث بل استيفاء العدة يهدم التحريم وهو ظاهر كلام الصدوق في الفقيه والصحيح الاول لصحيحة الفضلاء وصحيحة عبد الله بن سنان ورواية أبي بصير وبازائها روايات لا تصلح لمعارضة ما ذكرنا لما طعن فيها والمعروف ان هذا الطلاق يعني ما استوفت فيه العدة لا يحرم مؤبدا مطلقا بخلاف طلاق العدةحيث يثبت التحريم به مؤبدا في التاسعة وذكر في المسالك انه اتفاقي وقد سمعت مخالفة ظاهر بعض الروايات (لهذا الحكم) الثالثة اجمع علماؤنا على جواز طلاق الحامل مرة واحدة ويدل عليه الاخبار واختلفوا في جواز طلاقها ثانيا فنقل عن الصدوقين انهما منعا منه الا بعد مضي ثلثة اشهر سواء في ذلك طلاق العدة وغيره وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة الا بعد شهر ولم يتعرض لغيره وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى جواز طلاقها متعددا بعد الرجوع والموافقة وذهب اكثر المتأخرين إلى جواز طلاقها مطلقا كغيرها والاخبار في هذا الباب مختلفة وفي اكثرها ان طلاق الحامل واحدة كصحيحة الحلبي وصحيحة اسماعيل الجعفي و حسنة الحلبي وموثقة ابي بصير وسماعة ورواية الكناني لكن نقل المحقق الاجماع على جواز طلاقها ثانيا للعدة في الجملة وفي غير واحد من الاخبار دلالة على جواز طلاق الحامل اكثر من مرة ولا تخصيص فيها بالعدة ورد تلك الاخبار جميعا مشكل وان لم يكن شئ منها صحيحا مع اعتضادها بما دل القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقا فلعل الاقرب القول الاخير ويحمل اخبار المنع على الكراهة جمعا بين الادلة الرابعة إذا طلق الحامل ثم راجعها فان واقعها ثم طلقها في طهر اخر من غير موافقة فيه صح بلا خلاف وان لم يواقعها ثم طلقها في طهر اخر ففي صحته خلاف بين الاصحاب ومذهب الاكثر الصحة ونقل عن أبن أبي عقيل المنع من الصحة والاقرب الاول للعمومات وصحيحة عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم وصحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر وحسنة أبي علي بن الراشد وما احتج به لابن أبي عقيل كرواية أبي بصير فمع ضعفها ما دل وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة زرارة وموثقة اسحاق بن عمار وغيرها جمعا بين الادلة وان لم يواقعها بعد المراجعة ثم طلقها ثانيا في ذلك الطهر الذي طلقها فيه اولا فذهب الاكثر إلى صحته للعمومات وموثقة اسحق بن عمار خلافا لابن أبي عقيل ويوافق قوله صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي اشرنا إلى انها محمولة على الكراهة الخامسة إذا طلق الغايب واراد العقد على رابعة صبر تسعة اشهر لاحتمال كونها حاملا لحسنة حماد بن عثمان وقيل سنة وهو قول العلامة في القواعد وهو ضعيف وهل يتعدى الحكم إلى تزويج اخت المطلقة فيه قولان ولعل الاقرب العدم كما هو مختار ابن ادريس فيقتصر على مدلول الحسنة المذكورة الواردة في العقد على الرابعة ويعمل في الباقي على عموم صحيحة محمد بن مسلم الدالة على اعتبار ثلثة اشهر ولعل ذلك مبني على الغالب من انقضاء العدة بثلثة اشهر ولا يعمل على الظن في العقد على الرابعة بل لابد من العلم بانتفاء الحمل وموضع الاشتباه ما إذا كان الطلاق رجعيا فلو كان باينا جاز تزويجها مطلقا السادسة يكره للمريض ان يطلق مطلقا الورود النهي عن ذلك في عدة رواياة مضافا إلى اصل الجواز وصحيحة الحلبي الدالة على جواز الطلاق وانه ان مات ورثته وان ماتت لم يرثها
وربما ظهر من عبارة المفيد في المقنعة التحريم وهو ضعيف ولو طلق صح للصحيحة المذكورة ويرث زوجته في العدة الرجعية عند الاصحاب ونقل (غير واحد صح) منهم الاجماع عليه لكن اطلاق الصحيحة المذكورة ينافيه ولا يرثها في العدة الباينة على المشهور بين الاصحاب وبه قطع الشيخ في الخلاف محتجا باجماع الفرقة واخبارهم وخالف في النهاية وتبعه ابن البراج والاول أقرب للصحيحة المذكورة وانتفاء الزوجية وترث هي إلى سنة ولو كان الطلاق باينا الا ان تتزوج أو يبرا من مرضه ومستند هذه الاحكام ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الحسن عن الفضل بن عبد الملك عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) وما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبان عنه (ع) وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي العباس وما رواه في الموثق عن أبي العباس مضافا إلى ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن الحجاج عمن حدثه عنه (ع) ولو برء من مرضه لم ترثه لتقييد الارث بالموت في المرض في غير واحد من الاخبار واستثناء الصحة في بعضها واستثنى من ذلك العدة الرجعية ولم اطلع على نص يدلعليه واختلف الاصحاب في ان ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مرتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمة في ارادة حرمانها من الارث فالاكثر على الاول لاطلاق النصوص المعتبرة واستضعافا لما دل على الثاني وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الثاني لمقطوعة سماعة ورواية محمد بن القاسم الهاشمي ويتفرع على القولين مالو سألته الطلاق لانتفاء التهمة بسواء لها وما لو خالعها ان قلنا ان الخلع طلاق ولا يتعدى الحكم على غير الطلاق من اسباب البينونة كاللعان المسبب من القذف في حال المرض واولى بعدم الارث لو كان الفسخ لعيب في المرض وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين وتردد فيه العلامة في القواعد وهل يلحق بالمرض ما اشبهه من الاحوال المخوفة الاصح العدم لما ذكرنا والحق ابن الجنيد الاسير غير الآمن على نفسه غالبا والماخوذ للقود أو لحد يخاف مثله عليه بالمرض ولو ادعت المطلقة ان الميت طلقها في المرض وانكر الوارث وزعم ان الطلاق في الصحة فالقول قوله مع يمينه لانه منكر الطرف السادس في المحلل والمشهور بين الاصحاب