پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص201

طلاق محكوم بصحته عند العامة إذا كان باطلا عندنا كالطلاق الواقع في الحيض وبغير

الاشهاد

ومعلقا على الشرط بالكتابة مع النية وغير ذلك وفى المسالك ظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم وقد ورد بهذا الحكم روايات كثيرة كرواية ابرهيم بن محمد الهمداني وموثقة (عبد الاعلى وموثقة صح) محمد بن مسلم ورواية علي بن ابي حمزة وموثقة جميل بن دراج وغيرهما وقيل انها مؤيدة بعمل الناس على ذلك من زمن الائمة عليهم السلام إلى زماننا هذا من غير نكير ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الصدوق عن العلا بن رزين في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس فقال هم اليوم اهل هدنة ترد ضالتهم وتودي اماناتهم وتحقق دمائهم ويجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحالة و قال انت طالق للسنة صح إذا كانت طاهرة ولو قال للبدعة أو محرم أو فاسد أو نحو ذلك قيل يصح الطلاق ويلغو الزايد وقيل يبطل ولعله الاقرب ولو قال انت طالق هذه الساعة ان كان الطلاق يقع بك قال الشيخ لا يصح تعليقه على الشرط وقيل يصح إذا علم وقوعه لان المعلق على الشرط لا يبطل من حيث (اشتماله على الشرط بل من حيث صح) عدم التنجيز الطرف الرابع في الاشهاد ويشترط في صحة الطلاق حضور شاهدين يسمعان الصيغة فلو تجرد عن الشهادة كان باطلا وان تحقق باقي شرايط الصحة والاصل فيه الاية والاخبار مع اتفاق الاصحاب عليه ويكفي سماعهما ولا يعتبر استدعائهما إلى السماع لحسنة صفوان بن يحيى وحسنة احمد بن محمد بن ابي نصر ورواية علي بن احمد بن اشيم وعموم الادلة وذكر بعضالاصحاب انه لابد من حضور شاهدين يسمعان الطلاق بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه وانما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ولا يكفي مجرد سماع العدلين من غير علم بالمطلق والمطلقة فان ذلك لا يسمى اشهادا قال وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلق الشيخ في النهاية ونقل كلامه واستدل برواية محمد بن احمد بن مطهر ويدل على خلاف ما ذكره صحيحة ابي بصير يعني المرادي عن ابي جعفر (ع) ولا بد من اجتماع الشاهدين حال التلفظ بالطلاق ولحسنة احمد بن محمد بن ابي نصر والمعتبر شهادة رجلين خارجين عن المطلق ولو كان المطلق وكيل الزوج ففى الاكتفاء بشهادته قولان ويعتبر في الشاهدين العدالة وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الاكتفاء بظاهر الاسلام اما بناء على ان الاصل في المسلم العدالة واما لقول ابي الحسن (ع) في حسنة البزنطي من ولد على الفطرة اجيزت شهادته بعد ان تعرف منه خيرا ويوافقه قول الرضاء (ع) في صحيحة عبد الله بن المغيرة كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته وفى المسالك رجح هذا القول نظرا إلى الحسنة المذكورة بان الخير نكرة تفيد الاطلاق فيتحقق بالصلوة والصيام وان خالف في الاعتقاد الصحيح قال وفى تصدير الخبر باشتراط العدالة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على ان العدالة هي الاسلام وتنظر فيه بعض الاصحاب نظرا إلى ان المتبادر من قولنا عرف من هذا الرجل خير انه عرف منه الخير خاصة وكذا من قولنا عرف منه الصلاح كونه معروفا بهذا الوصف ممتازا به فيكون في الروايتين دلالة على تحقق العدالة المعتبرة في الشهادة بان يظهر من حال الشخص الخير والصلاح دون الفسق الذي من اعظمه الخروج عن الايمان وللتامل في هذا المقام مجال وكيف ما كان فلا ريب في انه إذا عرف من الشخص خيرا وصلاح ولم يظهر منه فسق صدق عليه مدلول الروايتين من غير حاجة إلى التفتيش ولا معارض للروايتين مع وضوح سندهما فتعين المصير إلى مدلولهما وعلى المشهور من اعتبار العدالة فالمعتبر ثبوتها بحسب الظاهر لا بحسب الواقع فلا يقدج فسقهما في الواقع مع ظهور العدالة عند الزوج ومن يرتب على الطلاق حكما ولا يشترط حكم الحاكم بها وهل يقدح فسقهما في نفس الامر بالنسبة اليهما حتى لا يصح لاحدهما ان يتزوج بها ام لا فيه وجهان اقربهما الثاني ولو علم الزوج مع فسقهما ظهور عدالتهما ففى الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجية ويستبيح اختها والخامسة وجهان اقربهما عندي العدم وفى المسالك ان الصحة لا يخلو من قوة ولا يقع بشاهد واحد ولا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال للحسنة المذكورة ولو طلق ولم يشهد ثم اشهد كان الاول لغوا والثاني صحيحا ان استجمع شرايط صحة الطلاق و صحيحة احمد بن ابي نصر مطلق في انها تعتد من يوم الاشهاد ولعلها محمولة على المقيد رعاية للادلة الطرف الخامس في

اقسام الطلاق

وفيه فصلان الاول من الطلاق طلاق السنة وطلاق البدعة والاول الطلاق الواقع على الوجه الشرعي وجعلوا طلاق البدعة ثلثا طلاق الحايض بعد الدخول مع حضور الزوج معها أو غيبته دون المدة المشروطة على القول باعتبارها مع كونها حائلا وكذا النفساء والطلاق في طهر قاربها فيه وطلاق المثلث المرسلة والكل محرم باطل عند اصحابنا لا يقع بها طلاق الا الاخير فانه يقع به واحد على قول وعد منه الطلاق الثلث مرتبا من غير رجعة بينها وقال بعض الاصحاب ينبغي ان يكون ذلك من اقسام الطلاق الباطل دون البدعي إذ لا دليل على التحريم فيه ولم يذكروا من طلاق البدعة الطلاق من غير اشهاد والطلاق بالكناية فلعل طلاق البدعة عندهم اخص من الباطل وطلاق السنة ينقسم إلى باين ورجعي والباين ما لا يصح للزوج معه الرجعة وهو ستة طلاق التي لم يدخل بها واليائسة ومن لم يبلغ المحيض والمختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل والمطلقة ثلثا بينها رجعتان وفى الصغيرة واليائسة خلاف سيجئ والطلاق الرجعي هو الذي للمطلق مراجعتهاسواء راجع ام لا وهو ينقسم إلى طلاق عدة وطلاق سنة بالمعنى الاخص وغيرهما والطلاق للعدة على ما فسره بعض الاصحاب هو ان يطلق على الشرايط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها في طهر اخر فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ويدل على هذه الكيفية صحيحة زرارة وفى رواية ابي بصير في الحسن بحسب الظاهر وقع قريبا من هذا التعبير لكن وقع التعبير بطلاق الرجعة ويستفاد من كلام بعضهم ان المعتبر في طلاق العدة الطلاق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة وبعضهم لم يعتبر الطلاق ثانيا قيل ربما؟ لاح من كلام الشيخ في النهاية وجماعة ان الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عديا وان لم يقع بعده رجوع ووقاع لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا الا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع وفى بعض الروايات دلالة عليه و الطلاق للسنة على ما فسره بعضهم ان يطلق على الشرايط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا عقدا جديدا بمهر جديد ثم يطأها في طهر اخر ويتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد ثم يطاها ثم يطلقها في طهر اخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فالمعتبر فيه الخروج من العدة والتزويج بعده ولم يعتبر فيه بعضهم سوى عدم الرجوع في العدة ويدل عليه صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم ورواية ابي بصير في الحسن على الظاهر ورواية الحسن بن زياد في الصحيح إليه وذكر في المسالك ان النسبة بين الطلاق السني بالمعنى الاخص وكل واحد من الباين والرجعي عموم وخصوص من وجه قال وم