پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص198

ان لم يوجد متبرع ولا ينفق عليه من الزكوة ونحوها ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وام الولد لكن ام الولد يجبر المولى على الانفاق عليها خاصة ولو لم يقدر على الانفاق عليها ولم يوجد النفقة لها من جهة اخرى فهل يجبر على بيعها قطع الشهيد بذلك وقواه في المسالك ويحتمل العدم لعموم النهي عن بيع ام الولد ويجوز له مخارجة المملوك وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو كل مدة مما يكتسبه فما فضل يكون له وقد ورد بجوازه روايات منها صحيحة عمر بن يزيد وهي دالة على ان العبد يملك فاضل الضريبة وليس للعبد اجبار السيد عليها وهل للسيد اجبار العبد على ذلك قيل لا وصححه في المسالك لانه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك القدر المعين المطلوب منه بالكسب واختار في التحرير جواز اجباره وعليها إذا لم يتجاوز بذل المجهود فان فضل من الضريبة قدر كفايته وكله إليه والا كان على المولى اتمام النفقة وان ضرب عليه اكثر مما يليق بحاله منعه منه الحاكم ولا يجوز للمولى ان يكلف رقيقه لا ما يطيقه ويعتاد لمثله ولا يكلفه الاعمال الشاقة الا في بعض الاوقات المعتادة لها قال بعض الاصحاب وإذا عمل بالنهار اراحه بالليل وبالعكس ويريحه في ايام الصيف في وقت القيلولة ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة ويجب القيام بما يحتاج إليه البهايم المملوكة من السقي والعلف أو تخليتها لترعى وتروى الماء ودفع الحر والبرد عنها بحسب المتعارف ويطرد ذلك في كل حيوان محترم فان امتنع من ذلك اجبره الحاكم على ذلك أو بيعها أو ذبحها ان كانت مما يقصد بالذبح لاجل اللحم أو الجلد وان لم ينتفع بها بالذبح اجبر على الانفاقأو البيع مع امكانهما أو على الممكن منهما ان امكن البعض خاصة فان لم يفعل ناب الحاكم عنه بما يراه ويقتضيه الحال وان كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه الا ان يحصل كفايته بغير اللبن لا يجوز تكليف الدابة فوق طاقتها كتثقيل الحمل وادامة السير ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة العلف وان لم يضر ولدها ويكره ترك الحلب إذا لم يكن فيه مضرة ويحتمل الوجوب قيل ويستحب ان لا يستقصى في الحلب وان يقص الحالب اظفاره ويبقى للنحل شئ من العسل في الكوارة ولو احتاجت إليه كوقت الشتاء وجب قال بعض الاصحاب ويجوز غصب العلف لابقاء الدابة إذا لم يوجد غيره ولم يبذله المالك بالعوض كما يجوز كذلك لحفظ نفس الانسان ويلزمه المثل أو القيمة ويجب على مالك دود القز القيام بكفايته من الورق وان عز قال بعض الاصحاب لو امتنع المالك من كفايتها اجبره الحاكم على ذلك فان اصر باع من ماله واشترى به قدر الكفاية ويجوز تجفيف جوزها في الشمس وان هلكت تحصيلا للغرض المطلوب منها قال بعض الاصحاب ما لا روح فيه كالعقار لا يجب القيام بعمارته ولا زراعة الارض لكن يكره تركه إذا ادى إلى الخراب وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الامكان قولان أشهرهما العدم

كتاب الطلاق

والنظر في اطراف الاول في المطلق ويشترط فيه امور الاول اتفق الاصحاب على بطلان طلاق غير المميز من الصبيان ومن لم يبلغ العشر واختلفوا في طلاق الصبي المميز الذي بلغ العشر فقال الشيخ في النهاية انه يصح طلاقه وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال ابن ادريس لا يصح طلاق الصبي إلى ان يبلغ وهو اختيار ابي الصلاح وسلار وجمهور المتأخرين وعن علي بن بابويه انه قال في رسالته والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جايز ولعل الاول أقرب لمرسلة ابن أبي عمير المعتضدة بعموم موثقة ابن بكير ورواية سماعة ويحمل رواية أبي الصباح وأبي بصير على غير المميز ومن لم يبلغ عشرا جمعا بين الادلة ولا يجوز طلاق الولي عن الصغير ولا يجوز طلاق المجنون المطبق وذو الادوار يصح (طلاقه) في زمان افاقته ولا يصح طلاق الولي عنه والولي عن المجنون المطبق لم يصح الا ان يبلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة على القول الاشهر الاقوى لصحيحة أبي الخالد القماط ورواية اخرى له ورواية شهاب بن عبد ربه وذهب الشيخ في الخلاف إلى المنع محتجا باجماع الفرقة واختاره ابن ادريس استنادا إلى وجوه ضعيفة ونقل الشيخ فخر الدين الاجماع على الاول والتقييد بان يبلغ فاسد العقل بناء على القول باختصاص ولامة الاب والجد على المجنون بذلك وعلى القول الاخر يصح الحكم مطلقا ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو نايبه ولا يصح طلاق السكران يعني من بلغ بتناول المسكر حد يرتفع قصده وقيل في حده انه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم ولا من زال عقله باغماء أو شرب مرقد لعدم القصد ولا يطلق الولي عنهم لعدم الاذن الشرعي الثاني يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره بلا خلاف ويدل عليه الاخبار وكذا الحكم في ساير التصرفات التي اكره عليها الا إذا كان الاكراه بحق فانه صحيح كاكراه الحربي على الاسلام والمرتد ويتحقق الاكراه بتوعده بما يكون ضارا بالمكره بحسب نفسه أو من يجري مجراه مع قدره المتوعد على ما توعد به (وحصول العلم أو الظن بانه يفعل به لو لم يفعل ما يامره به سواء كان المستوعد به صح) قتلا أو قطعا أو جرحا أو ضربا أو شتما واخذ مال ويختلف ما عدا القتل أو القطع باختلاف طبقات الناس واحوالهم فقد يوثر القليل فيمن لا يؤثر في غيره الكثير وقد يوثر اخذ مال قليل من بعضهم ولا يؤثر اخذ اضعاف ذلك المال في غيره ومنهم من جعل اخذ المال من قبيل القتل فجعل القليل والكثير منهم محققا للاكراه والاول اقوى والضابط في هذا الباب حصول الضرر عرفا بوقوع المتوعد به ولو خير الزوج بين الطلاق وبين دفع مال غير مستحق فهو اكراه بخلاف ما لو خيره بين الطلاق وبين فعل يستحقه الامر من مال أو غيره والاكراهيمنع وقوع الطلاق إذا لم يظهر ما يدل على الاختيار فلو اكرهه على طلقة واحدة فطلق ثلثا قيل يقع الجميع لاشعار ذلك برغبته واتساع صدره ويحتمل الحكم على الصيغة الاولى بالاكراه ويقع ما بعدها ولو اوقع الثلث بصيغة واحدة فان كان يعتقد عدم صحة ما زاد على الواحدة بذلك فهو كما لو اوقع واحدة خاصة وان كان يعتقد وقوع الثلث بهذا اللفظ دل على الاختيار ولو اكرهه على ثلث فطلق واحدة قيل يقع (للغاية؟) والاقوى عدم الوقوع لانه بعض ما اكرهه عليه وكذا لو اكره على طلاق زوجتين فطلق واحدة قيل يقع والاقوى عدم الوقوع لانه بعض ما اكره عليه ولو اكرهه على طلاق زوجة فطلق زوجتين قيل يقع الطلاق عليهما وقيل يقع ان وقع الطلاق بلفظ واحد بخلاف ما لو كان مرتبا فيقع غير المكره عليه خاصة ولو اكره على طلاق احدى زوجتيه لا على التعيين فطلق واحدة معينة قيل يقع والاقوى عدم الوقوع ولو اكره على صيغة معينة فاتى بغيرها فالظاهر الوقوع ولو قصد المكره ايقاع الطلاق ففي وقوعه وجهان ولو تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها وانكره المرأة فان كان هناك قرينة تدل على صدقه بان كان في يده متغلب أو كان محبوسا قبل قوله بيمينه والا فلا ولو طلق في المرض ثم ادعت انه كان مغشيا عليه أو مختلط العقل قيل لم يقبل قوله الا ببينة مطلقا وقيل انما ذلك إذا طابق الظاهر اما لو ظهر من حال المريض اختلاط كعدم انتظام الكلام واضطراب الاحوال ثم ادعى فساد العقل فالاظهر قبول قوله كما في دعوى الاكراه الثالث القصد ويشترط انضمامه إلى اللفظ الصريح للنص وهو اخبار متعددة ويعتبر قصد اللفظ والمعنى فلا يقع طلاق الساهي والنائم