پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص193

لم يكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ويستفاد من قوله (ع) تعطيها من شاءت ان السنة تتادى به عطاء ذلك الغني والفقير وإذا كانت القابلة ذمية لا ياكل من ذبيحة المسلم تعطي ثمن الربع لرواية عمار الساباطي ولو لم يعق الولد يستحب للولد إذا بلغ ويستحب ان يعق عن نفسه إذا شك هل عق عنه ابوه ام لا لصحيحة عمر بن يزيد ولو مات المولود يوم السابع قبل الزوال سقطت بخلاف مالو مات بعده لصحيحة ادريس بن عبد الله القمي ويكره ان ياكل منها الوالدان وكذا من في عيالهما لرواية ابي خديجة ويتاكد في الام الكراهة لما يستفاد من الرواية المذكورة ويكره ان يكسر منها شيئا من عظامها بل يفصل الاعضاء لرواية الكاهلي في رواية ابي خديجة و يجعل اعضاء ثم يطبخها ويقسمها ويستفاد منها ان يطبخها بالماء ويتادى السنة بذلك ولو اضاف إليها شيئا من الحبوب قد زاد خيرا ويستحب ان يدعى إليها المؤمنون واقلهم عشرة وفي رواية عمار يطعم عشرة من المسلمين فان زاد فهو افضل ويستحب الدعاء بالمأثور عند ذبحها ففي رواية الكرخي بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لال محمد وعن الباقر (ع) قال إذا ذبحت فقل بسم الله وبالله والحمد لله والله اكبر ايمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعظمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا اهل البيت فان كان ذكرا فقل اللهم انك وهبت لنا ذكرا وانت اعلم بما وهبت ومنك ما اعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء ولا شريك لك والحمد لله رب العالمين وعن الصادق (ع) مثله وزاد فيه اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده اللهم اجعلها وقا لفلان بن فلان وعنه (ع) إذا اردت ان تذبح العقيقة قلت يا قوم اني برئ مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله اكبر وتسمى المولود باسمه ثم يذبح وعنه (ع) يقال عند العقيقة اللهم منك ولك ما وهبت وانت اعطيت اللهم تقبله منا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمى وتذبح وتقول لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين اللهم اخسأ عنها الشيطان الرجيم الفصل الرابع في

الرضاع والحضانة

اما الرضاع فلا يجب على الام لرضاع الولد ولا يجوز اجبارها على ذلك إذا كانت حرة مع وجود الاب وقدرته على دفع الاجرة إلى مرضعة سواها مع وجودها أو تبرعها أو وجود مال له يمكن به ارضاعها أو وجود متبرع والا وجب على الام كساير النفقات وهل يجب على الام ارضاع اللباء وهو اول ما يحلب عند الولادة اطلاق الاكثر يقتضي عدم الوجوب واوجب ذلك جماعة منهم العلامة في القواعد والشهيد (ره) محتجين بان الولد لا يعيش بدونه وهو ممنوع بالوجدان وعلى تقدير الوجوب هل يستحق الام اجرة على الاب أو على مال الولد ان كان له مال (قيل نعم وهو خيرة) الاكثر وقيل لا لان الفعل الواجب لا يجوز اخذ الاجرة عليه وفيه نظر ولعل الاقرب الاول لقوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ولا خلاف بين الاصحاب في جوازاستيجار الاب لها على ارضاعه على تقدير كونها مطلقة باينا وهل يصح استيجاره لها وهي في حباله الاشهر بينهم الجواز ومنعه الشيخ في المبسوط وكذلك منع من استاجرها لخدمة ولخدمة غيره ولرضاع ولد غيره تعويلا على حجة ضعيفة ويجبر الامة مولاها على الارضاع ويجب على الاب بذل اجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال وإذا استاجرها للرضاع فان صرح بارادة حصول رضاع الولد سواء كان بنفسها أو بغيرها جاز الامران وان شرط رضاعه بنفسها (تعين فان ارضعها بغيرها فلا اجرة لها وان اطلق فالمشهور حينئذ جواز ارضاعها بنفسها صح) وبغيرها وقيل لا يجوز لاختلاف المراضع في الحكم والخواص ودلالة العرف على مباشرتها والاقوى الرجوع في ذلك إلى العرف وقراين الحال ولعله يوافق القول الاخير ولا خلاف بين الاصحاب في ان مدة الرضاع بالاصالة حولان كاملان للآية وجوز الاصحاب الاقتصار على احد وعشرين شهرا وظاهرهم الاتفاق على ذلك على ما قال في المسالك لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلثون شهرا حملا على الغالب من كون الحمل تسعة اشهر وروى عن ابن عباس انه من ولد لستة اشهر ففصاله في عامين ومن ولد لسبعة فمدته ثلثة وعشرين شهرا ومن ولد لتسعة فاحد وعشرون وفي المسالك انه قول موجه جامع بين الايات ويدل على قول الاصحاب ايضا ظاهر قوله تعالى فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ورواية سماعة ورواية عبد الوهاب بن الصباح ولا تخلوان عن اعتبار ويستفاد من الروايتين عدم جواز النقص من احد وعشرين شهرا وفي رواية سماعة ما نقص وهو جور على الصبي وهو المعروف بين الاصحاب وقال بعضهم ولو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضي عليه الابوان لم يكن بعيدا ويؤيده ظاهر الاية وظاهر صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي ايضا لكن التعويل على الروايتين الخاصتين المعتضدتين بعمل الاصحاب احوط هذا كله مع الاختيار اما مع الضرورة فيجوز النقصان عن الحولين مطلقا ويجوز الزيادة على الحولين للاصل وصحيحة سعد بن سعد الاشعري قيل وربما لاح من ذلك رواية الحلبي ايضا والاصحاب قيده بشهر وشهرين وقيل انه مروي ولم نقف عليها ولا يلزم الواد للام اجرة ما زاد على الحولين لصحيحة الحلبي واطلاق كلامهم والرواية يقتضي عدم الفرق بين ما إذا اضطر الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه وعدمه واستقرب بعض المتأخرين وجوب الاجرة في الصورة الاولى لان ذلك بمنزلة النفقة الضرورية والمشهور بين الاصحاب ان الام احق بارضاع الولد إذا تبرعت به أو طلبت ما يطلب غيرها والا فللاب نزعه واسترضاع غيرها واستدل على الاول بقوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وعلى الثاني بقوله تعالى وان تعاسرتم فسترضع له اخرى وعلى الحكمين رواية ابي الصباح الكناني ورواية أبي العباس وفيه اختصاص النصوص بالمطلقات لكن في رواية داود بن حصين دلالة على الحكم الثاني صريحا ولا يخلو عن اشعار بالحكم الاول ويمكن استفادة الحكمين من حسنة الحلبي وعن الشيخ انه على اصله السابق من انها إذا كانت في عصمة الزوج ليس لها اخذ الاجرة فلا يكون في تلك الحال احق الا إذا تبرعت به وان كانت مطلقة فهي احق به كما فصلوه ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض العلماء ان الام احق بالولد متى طلبت اجرة المثل وان وجد الاب من ياخذ اقل أو تبرع وقواه ابن ادريس عملا باطلاق قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ولو ادعى الاب وجود متبرعة وانكرت الام فالقول قول الاب على المشهور وفيه تردد واما الحضانة وهي ولاية على الطفل والمجنون لفايدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته فالمشهور بينهم ان الام احق بالولد مدة الرضاع وفي المسالك انه لا خلاف فيه إذا كانت متبرعة أو رضيت بما تأخذ غيرها من الاجرة ويدل عليه حسنة الحلبي ورواية أبي الصباح ورواية أبي العباس وذكر ابن فهد في المهذب (ان الاجماع واقع على اشتراك الحضانة بين الابوين مدة الحولين ويدل عليه موثقة صح)وحسنة داود بن الحصين وكيف كان فالظاهر ان الام احق بالولد مدة الرضاع إذا ارضعت الولد وفي المسالك ولها الاجرة على الرضاع على ما فصل دون الحضانة نعم لو احتاج