پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص192

عنه لكن لو ادعاه بعضهم ونفاه الباقون التحق به وينتفي من الباقين بغير لعان وان كان المدعي متعددا كاثنين منهم مع نفي الباقين له فالظاهر انه يقرع بينهما و يلحقه ساير الاحكام والظاهر انه لا يصح لواحد منهم تصديق المدعي فيه بدون ان يعلم انتفاؤه عنه لا يصح لهم الاتفاق على نفيه عنهم الا مع العلم ولا فرق في هذه الاحكام بين وطيهم لها عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق وانما يتفرق العالم والجاهل في الاثم والتعزير ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل عند الاصحاب ويشكل عند العلم بعدم نزول الماء والموطوءة بالشبهة يلحق ولده بالواطي لصحيحة زرارة وصحيحة جميل ولو تعلقه الشبهة بامة غيره فوطئها الحق به الولد ويلزمه قيمته يوم سقط حيا ولو تزوج امراة فظنها خالية أو موت الزوج أو طلاقه يحكم حاكم أو شهادة شهود أو اخبار مخير مع اعتقاد جواز التعويل على ذلك ثم بان فساد الظن ردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالاولاد مع الشرايط ولو علما عدم جواز التعويل على قول المخير بذلك كانا زانيين فلا يلحق بهما الولد ولاعدة عليها منه.

الفصل الثالث في

سنن الولادة

عنه لكن لو ادعاه بعضهم ونفاه الباقون التحق به وينتفي من الباقين بغير لعان وان كان المدعي متعددا كاثنين منهم مع نفي الباقين له فالظاهر انه يقرع بينهما و يلحقه ساير الاحكام والظاهر انه لا يصح لواحد منهم تصديق المدعي فيه بدون ان يعلم انتفاؤه عنه لا يصح لهم الاتفاق على نفيه عنهم الا مع العلم ولا فرق في هذه الاحكام بين وطيهم لها عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق وانما يتفرق العالم والجاهل في الاثم والتعزير ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل عند الاصحاب ويشكل عند العلم بعدم نزول الماء والموطوءة بالشبهة يلحق ولده بالواطي لصحيحة زرارة وصحيحة جميل ولو تعلقه الشبهة بامة غيره فوطئها الحق به الولد ويلزمه قيمته يوم سقط حيا ولو تزوج امراة فظنها خالية أو موت الزوج أو طلاقه يحكم حاكم أو شهادة شهود أو اخبار مخير مع اعتقاد جواز التعويل على ذلك ثم بان فساد الظن ردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالاولاد مع الشرايط ولو علما عدم جواز التعويل على قول المخير بذلك كانا زانيين فلا يلحق بهما الولد ولاعدة عليها منه.

الفصل الثالث في

سنن الولادة

يجب استبداد النساء بالمراة إذا استلزم تعاطي الاجانب الوقوع في محرم كالاطلاع على ما يحرم عليهم ويجوز الاستبداد بذلك للزوج مطلقا وفى معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك الاطلاع على ما يحرم عليه ولو فرض عدم استلزام تعاطي الاجنبي لذلك الوقوع في محرم لم يبعد جوازه ومع الضرورة يجوز تعاطي الاجنبي لذلك الوقوع والوجوب هنا كفائي ويستحب غسل المولود وقيل بوجوبه والاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اليسرى روى انه قال الصادق (ع) لابي يحيى الرازي إذا ولد لكم مولود اي شئ تصنعون قلت لاادري ما اصنع به قال خذ عدسة جاوشير فتدقه بالماء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين وفى الايسر قطرة واذن في اذنه اليمنى واقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل ان تقطع سرته فانه لا يفرغ ابدا ولا يصيبه ام الصبيان ويستحب تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين (ع) قيل والمراد بالتحنيك ادخال ذلك إلى حنكه وهو اعلى داخل الفم وفى بعض الروايات حنكوا اولادكم بماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء وكذا يستحب تحنيكه بالتمر فعن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال حنكوا اولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام ويستحب تسمية الاسماء المستحسنة وروى عن أبي جعفر (ع) انه قال اصدق الاسماء ما يسمى بالعبودية وأفضلها اسماء الانبياء وعن أبي الحسن (ع) انه قال لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو احمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء والفاضلان جعلا افضلها ما تضمن العبودية لله ويليها في الفضل اسماء الانبياء (ع) ولم نقف على مستنده بل الموجود في الخبر السابق افضلية اسماء الانبياء وبمضمون الخبر عبر الشهيد في اللمعة وابن ادريس صرح بان الافضل اسماء النبي والائمة (ع) وبعد ذلك العبودية لله تعالى دون خلقه وانيكنيه حذرا من لحوق (النير؟) للولد وهو ما يكره من اللقب كما في الرواية وأكثر الاخبار تضمنت استحباب التسمية من غير ترقيب (توقيب خ) وفي رواية عن الكاظم (ع) ان احب ان يسميه من يومه فليفعل وروى استحباب تسمية الحمل محمدا قبل ان يولد وروى استحباب التسمية يوم السابع وعن الصادق (ع) لا يولد لنا مولود الا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة ايام فان شئنا غيرنا وان شئنا تركنا وعن أبي عبد الله (ع) نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ويكره ان يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا والحق بها ضرارا وقيل انه من اسماء ابليس وروى الصدوق في كتاب الخصال باسناده عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله على منبره الا ان خير الاسماء عبد الله و عبد الرحمن وحارثة وهمام وشر الاسماء ضرار ومرة وحرب وظالم ولم اقف على حديث يتضمن النهي عنه لكنه من الاسماء المنكرة وقيل انه من اسماء ابليس ويستحب حلق رأسه في اليوم السابع مقدما على العقيقة ولو مضى السابع ولم يحلق رأسه سقط استحباب الحلق روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن مولود لم يحلق راسه يوم السابع قال عليه السلام إذا مضى سبعة ايام فليس عليه حلق ويستحب ان يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة لرواية سماعة ويكره القنازع والقنزعة بضم القاف والزاء وفتحهما وكسرهما على ما في بعض كتب اللغة هي الخصلة من الشعر يتركه على الرأس الصبي وعرفه بعض الاصحاب بانها ترك موضع من الراس بغير حلق وحلق الباقي وهو موافق للمعنى اللغوي ويدل على الكراهة والتفسير رواية السكوني ورواية ابن المقداح ويستحب ثقب اذنه والحكم به متفق عليه بين الاصحاب ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها وحرمه بعض العامة ويستحب ان يكون ذلك في اليوم

السابع ومن السنة ان يكون الخيار فيه لصحيحة عبد الله بن جعفر وصحيحة علي بن يقطين ولا خلاف بين علماء الاسلام في وجوب الاختتان بعد البلوغ وانما الخلاف في اول وقت وجوبه على قولين احدهما انه لا يجب الا بعد البلوغ وهو اختيار ابن ادريس ونسب إلى الاكثر وقال العلامة في التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ فيكون وقته قبل البلوغ بحيث إذا بلغ كان تختنا ولعل الاول اقوى وانما يجب الختان أو يستحب إذا ولد الولد مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا خلقة لم يجب وذكر جمع من الاصحاب ان الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة وحجيته غير واضحة وما استدل به عليه بعضهم ضعيف ولو اسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه الختان وان طعن في السن وعن امير المؤمنين (ع) إذا اسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة ويستحب خفض الجواري وليس من السنة ولو اسلمت امرأة استحب ختانها ويستحب العقيقة في اليوم السابع واختلف الاصحاب في استحبابها ووجوبها فذهب السيد المرتضى وابن الجنيد إلى وجوبها وادعى السيد اجماع الامامية واستدل له بظواهر الاوامر الواردة بذلك في غير واحد من الاخبار انها واجبة وللتامل فيه مجال وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى استحبابها استضعافا لادلة الوجوب وفي بعض الاخبار الصحيحة انها اوجب من الاضحية والاضحية مستحبة عند أكثر علمائنا والمسألة لا يخلو عن اشكال وينبغي الاحتياط في مثله ولا يجزي الصدقة بثمنها لان الامر تعلق بالذبح ولو تعذر توقع المكنة لما ذكر ولحسنة محمد بن مسلم وغيرها وذكر غير واحد منهم الاصحاب من انه يستحب فيها شروط الاضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة ولم اطلع على رواية تدل عليه صريحا والكليني قال في الكافي باب ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحية واورد في ذلك روايتين احديهما من الصحاح ومع التعذر يجزي فاقد الصفات قولا واحدا وذكر جماعة من الاصحاب انه يستحب ان يعتق عن الذكر ذكر وعن الانثى وذكر لمستنده رواية مرسلة استنادا إلى رواية مرسلةغير واضحة الدلالة على المدعى لكن الصدوق ذكر رواية دالة عليه وفى الكافي باب ان عقيقة الانثى والذكر سواء واورد في ذلك عدة روايات منها الصحيح ويستحب ان يخص القابلة منها بالرجل مع الورك كما في رواية حفص الكناني وفى رواية ابي بصير ويطعم قابلة ربع الشاة وفى رواية عمار عنه عليه السلام يعطى القابلة ربعها وان