پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص191

متروكا وهذا القول اقوى عندي لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وروايتي محمد بن حكيم ولو دخل وجاءت به لاقل من ستة اشهر حيا كاملا لم يلحق به على المشهور وعن الشيخين انهما خيراه بين نفيه وبين الاعتراف به والاصح وجوب نفيه للعلم بانتفائه عنه فاعترافه بنسبه والحاق احكام النسب به محرم ولو ولدته في هذه (المدة غير حي أو ناقص الخلقة امكن لحوقه به إذا قضى اهل الخبرة بامكان صح) تولده عنه على هذا الوجه ويظهر الفايدة في وجوب مؤنة تجهيزه وفى استحقاق ديته لو جنى عليه ونحو ذلك وإذا ولدت بعد اقصى مدة الحمل من حين الوطي انتفى عن الزوج في نفس الامر ووجب عليه نفيه ظاهرا وذكر جماعة من الاصحاب ان عدم الوطي في المدة المذكورة الموجب لنفي الولد يثبت بامرين احدهما ثبوت ذلك بغيبة احدهما عن الاخر في جميع المدة ولا اشكال فيه إذا ثبت ذلك بالبينة أو ما في حكمها وثانيهما اتفاق الزوجين على عدم الوطي في المدة المذكورة وعلل بان الحق منحصر فيهما والفعل لا يعلم الا منهما واقامة البينة على ذلك متعذر في الاكثر وانه يلزم الضرر والحرج واستشكله الشهيد بانهما لو اتفقا على الزنا لم ينتف الولد ولحق بالفراش وهو قايم مع اتفاقهما هنا وهو ضعيف واستشكله في المسالك بمنع انحصار الحق في الزوجين بل للولد في النسب حق ايضا ثم رجح الحكم بما ذكر من الحرج والضرر قال وكيف يجتمع الحكم بعدم جواز الحاقه ووجوب نفيه مع الحكم بعدم انتفائه عنه بوجه من الوجوه حيث يتعذر اقامة البينة ولو وطئها واط بالزنا كان الولد لصاحب الفراش ان امكن الحاقه به لا ينتفي عنه الا باللعان لابن الزاني لا ولد له لقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ولو وطئها واط بالشبهة وامكن تولده من الزوج ومن الواطي بالشبهة اقرع بينهما والحق بمن وقع عليه القرعة لانها فراش لهما ولا فرق بين وقوع الوطيين في طهر واحد وعدمه ولو امكن الحاقه باحدهما دون الاخر تعين له من غير قرعة ولو اختلفا في الدخول فادعته المراة وانكره الزوج واتفقا عليه وانكر الزوج ولادتها للولد وادعى انها اتت به من خارج فالقول قول الزوج مع يمينه لانه منكر ولو اختلفا في المدة فادعى الاب ولادته لدون ستة اشهر أو الازيد من اقصى الحمل وادعت المراة خلاف ذلك فالمشهور ان القول قول المراة ومنهم من خص الحكم بالثاني وفى الحجة من الجانبين نظر ومتى قلنا بتقديم قول المراة فالظاهر ان عليها اليمين كما صرح به جماعة منهم الشهيد وربما ظهر من كلام الاصحاب فيما نقل تقديم المراة من غير يمين وهو ضعيف ومع الدخول وانقضاء اقل الحمل وعدم تجاوز اقصاه لا يجوز له نفي الولد عنه سواء تحقق فجور امه ام لا وسواء ظن انتفائه ام لا لقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراشولو نفاه حيث يحكم بالحاقه به ظاهرا لم ينتف الا باللعان ولا يجوز له اللعان الا مع التعيين وإذا طلق المدخول بها فاتت بولد بعد الطلاق لستة اشهر قصاعدا من حين وطيه من غير ان يتجاوز اقصى الحمل ولم توطأ بعقد ولا شبهة كان للمطلق وان وطئت بعقد أو شبهة فان لم يمكن لحوقه بالثاني وامكن لحوقه بالاول كما لو ولدته لاقل من ستة اشهر من وطي الثاني وستة اشهر فصاعدا من غير ان يتجاوز اقصى الحمل من وطي الاول لحق بالاول وتبين بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة وحرمت عليه ابدا لوطيه في العدة ولو انعكس الامر لحق بالثاني وان لم يمكن لحوقه باحدهما انتفى عنهما وان امكن الحاقه بهما فقيل يلحق بالثاني وقيل يعتبر القرعة والقولان للشيخ في المبسوط و النهاية والعلامة في المختلف وغيره واختار جماعة من الاصحاب منهم المحقق القول الثاني وهو اقوى لصحيحة جميل بن دراج وصحيحة الحلبي ورواية زرارة ورواية ابي العباس ورواية جميل بن صالح وكذا الحكم في الامة لو باعها بعد الوطي لكن على تقدير ولادة الامة لدون ستة اشهر من وطي الثاني ولحوق الولد بالبايع يظهر فساد البيع لانها ام ولد وفى حكم بيع الامة عتقها ثم تزويجها ويدل عليه صحيحة الحلبي ولو زنا بامراة فاحبلها لم يجز الحاق الولد به وان تزوجها بعد ذلك وكذا لو زنا بامة فاحبلت ثم ابتاعها الزاني الفصل الثاني لا اعرف خلافا بين الاصحاب في ان

ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى

ويلزمه الاقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولم يكن هناك امارات يغلب معها الظن بخلاف ذلك كما سيجئ ويستفاد من بعض الروايات الصحيحة عدم لحوقه مع التهمة وإذا علم انتفاؤه جاز له نفيه وينتفى عنه ظاهرا بلا لعان بلا خلاف في ذلك بين الاصحاب نقل اجماعهم على ذلك الشيخ فخر الدين والشهيد الثاني في الروضة والمسالك وإذا اعترف به بعد النفي لحق به ولا يجوز نفيه لعموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز وكذا كل من اقر بولد لا يجوز نفيه ولم يقبل منه ذلك بلا خلاف ويدل عليه صحيحتا الحلبي وغيرهما وفي حكم ولد الامة ولد المتعة في الاحكام المذكورة ونقل الشهيد الثاني في الروضة والمسالك الاتفاق على ان ولد المتعة ينتفى بغير لعان واسنده في موضع من الروضة إلى المشهور وحكى عن المرتضى (رض) عنه قولا بالحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان والاصح ما ذهب إليه الاكثر لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور وصحيحة ابن سنان ولو وطاها المولى وفجر بها اجنبي حكم به للمولى لقول النبي صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وهو شايع مستفيض وارد في روايات كثيرة صحيحة وغيرها ولصحيحة سعيد الاعرج لكن قال الشيخ رحمه الله في النهاية انه إذا حصل في الولد امارة يغلب معها الظن انه ليس من المولى لم يجز له الحاقه به ولا نفيه عنه وينبغي له ان يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الاولاد وتبعه على ذلك جماعة من الاصحاب منهم المحقق في النافع ونسب إلى الاكثر وتردد فيه المحقق في الشرايع ويدل عليه روايات متعددة مشتركة في ضعف الاسناد وزعم بعض المتأخرين ان صحيحة عبد الله بن سنان دالة عليه وليس كذلك كما يظهر بالنظر فيما ورد هذا القول في المسالك بمخالفته للقواعد الشرعية والاخبار المتفق عليها من ان الولد للفراش وانه يستلزم جعل الولد قسما ثالثا بالنسبة إلى الحر والرق للحكم بعدم التوريث وانه يملك الوصية ولا يملكه المولى ولا الوارث والعدول عن الاخبار المتعددة التي فيها الصحيح مشكل ولو و طاها البايع والمشتري فالولد للمشتري إذا ولدت لستة اشهر فصاعدا من وطيه لانه صاحب الفراش بالفعل ولو قصر الزمان عن ستة اشهر انتفى عن المشتري وحكم بكونه للبايع الا ان يتجاوز اقصى الحمل من وطي البايع فينتفي عنه ايضا والمستند في كون الولد للمشتري إذا امكن تولده منه النص الصحيح قالوا وإذا تعدد الموالى ووطي كل واحد منهم فهي فراش للجميع أو في معنى الفراش فيلحق بالمالك بالفعل ان امكن والا فللسابق عليه وهكذا لانه ناسخ بحكم الذي قبله مع امكانلحوقه والامة المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء وطؤها لكن لو وطئها بدون اذن الباقين لم يكن زانيا بل فعل محرما يستحق التعزير ويلحق به الولد ويقوم عليه الام والولد يوم سقوطه حيا ويغرم حصص الباقين فلو وطي الجميع لها في طهر واحد اقرع والتحق الولد بمن خرجت له القرعة وغرم حصص الباقين من الام والولد وحكمهم عند الاشتباه مع الله تعالى ان لا يدعيه احد منهم بخصوصه بل يرجعوا فيه إلى القرعة ولو فرض ادعاء كل واحد منهم له اقرع والحق الولد بمن خرجت له واغرم حصص الباقين من قيمة الولد يوم سقوطه حيا وقيمة امه والاصل فيه صحيحة معوية بن عمار وصحيحة سليمن بن خالد وحسنة أبي بصير ويحرم نفيه على كل واحد منهم بدون ان يعلم انتفاؤه