پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص190

الاصلاح لا التشفي والانتقام فيحرم بقصده مطلقا بل بدون قصد المأذون (لا فيه لاجله ولو حصل بالضرب تلف قيل وجب عليه الغرم لانه يبين بذلك صح) انه اتلاف لا اصلاح بخلاف الولي إذا ادب الطفل ووجه الفرق بان تأديب الزوج لاجل حظ المؤدب بخلاف تأديب الولد فانه ليس لحظ الولي وفيه تأمل وعدم غرامة الولي ظاهر لقوله تعالى وما على المحسنين من سبيل ولا يبعد الحاق الزوج به خصوصا إذا كان المقصود من الضرب تأديبها على فعل المحرم وان كان النشوز من الزوج بان يتعدى الزوج ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة و قسمة أو يسئ خلقه معها ويؤذيها ويضربها بغير سبب مبيح فلها المطالبة بما اخل به من الحقوق بنفسها فان اصر على الامتناع رفع امرها إلى الحاكم ولا رخصة هنا في الضرب والهجر ولو امتنع من الانفاق مع القدرة جاز للحاكم الانفاق عليها من ماله ولو يبيع شئ من عقاره إذا توقف الامر عليه ولو لم يمنعها شيئا من حقوقها الواجبة ولا يوديها بضرب ولا كلام ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شئ عليه فلها ان يستميله بترك بعض حقوقها من النفقة أو القسم أو كلها للاية ولو اخل الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلها فتركت له بعض الحقوق فهل يجوز له قبول ذلك فيه وجهان ولو اكرهها على البذل لم يحل له واما الشقاق وهو فعال من الشق لان الزوجين بكراهية كل واحد منهما لصاحبه يصيران كان كل واحد منهما في شق من الاخر فإذا كان النشوز منهما وثبت الشقاق بعث الحكمان اليهما قال الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ولعل المراد ان خفتم استمرار الشقاق أو خفتم يعني علمتم أو المراد إذا حصلت كراهة كل واحد منهما للاخر وخفتم حصول الشقاق بينهما واختلف المفسرون والفقهاء في المخاطب بانفاذ الحكم فقيل انه الحاكم وبه قطع المحقق في الشرايع وقيل انه الزوجان اختاره ابن بابويه والمحقق في النافع وقال ان الزوجين ان امتنعا بعثهما الحاكم وقيل ان المخاطب بذلك اهل الزوجين وعلى القول الاول لو تعذر الحاكم أو ارساله كان المبعوث وكيلا محضا لا حكما واختلفوا في وجوب البعث واستحبابه على قولين ولو توقف الرجوع إلى الحق على البعث فالظاهر الوجوب من باب المقدمة والاشهر جواز كونهما اجنبيين لحصول الغرض بهما وقيل يعتبر كونهما من اهلهما لظاهر الاية ولعله الاقرب قيل ولو تعذر الاهل فلا كلامفي جواز الاجانب وللمنازعة فيه مجال والاقرب ان المرسل لهما ان كان هو الحاكم فالبعث تحكيم محض ليس لهما التفريق والطلاق الا باذن الزوج وان كان الزوجان كان وكالة ليس لهما تجاوز ما تعلقت به الوكالة والاقوى انه ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستامرا ويشرطا عليهما ان شاءا فراقا (اقربهما ذلك لحسنة الحلبي ورواية علي بن حمزة ورواية أبي بصير ورواية زيد الشحام صح) لصحيحة الحلبي وهي منقولة في الحسن ايضا وفى موثقة محمد بن مسلم فليس للحكمين ان يفرقا حتى يستامرا وروى الصدوق عن سماعة في الموثق قال سألت ابا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل فابعثوا حكما من اهله (جمعا وان شاء صح) (وحكما من اهلها أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة أليس قد جعلتما امركما الينا في الاصلاح والتفريق فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما ايجوز تفريقهما عليهما قال نعم الحديث صح) على القولين يشترط فيهما البلوغ والعقل والاسلام والابتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما واما العدالة فان جعلناهما حكمين اعتبرت وان جعلناهما وكيلين ففى اعتبارها وجهان أقربهما العدم ويجب على الحكمين الاجتهاد في النظر والبحث عن السبب الباعث على الوحشة والالفة بينهما بحسب وسعهما حتى يتمكنا من الامر الذي فوض اليهما قيل وينبغي ان يخلوا حكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة خلوة غير محرمة ليعرفا ما عندهما وما فيه رغبتهما ولم يخف احدهما على الاخر ما علمه من الامر عند الاجتماع ليتمكنا من الرأي والصواب وانفاذه وينبغي لهما اصلاح النية في السعي وقصد الاصلاح فمن حسنت نيته حصلت بغيته كما ينبه عليه الاية ومفهوم الشرط في الاية يدل على ان عدم التوفيق بين الزوجين عند فساد قصد الحكمين بل في نية احدهما أو هما فساد ولو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو احدهما فان قلنا ان بعثهما توكيل نفذ حكمهما وان قلنا انه تحكيم فقال الشيخ في المبسوط لا يجوز الحكم مع غيبة احدهما وجوز المتأخرون ذلك وطرد بعضهم الوجهين فيما لو سكت احدهما وإذا شرط الحكمان شرطا فان كان مما يصلح لزومه شرعا لزم وان لم يرض الزوجان ومثل ذلك بما لو شرطا عليه ان يسكنها في البلد المعين أو المسكن المخصوص أو لا يسكن معها امة في دار أو ضرة في دار واحدة أو شرطا عليها ان تؤجله بالمهر الحال إلى اجل أو ترد عليه ما قبضته منه وان كان غير مشروع لم يلزم ذلك ومثل بما لو شرط عليها ترك بعض حقها من النفقة والقسمة أو المهر أو عليه ان لا يتسرى أو

لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها وفي الفرق بين بعض ما ذكر في القسم الاول وبعض ما ذكر في الثاني تأمل وفي المسالك انه لا خلاف في عدم لزوم الاشياء المذكورة في (القسم صح) الثاني ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم ولو اغارها أو منعها شيئا من حقوقها المستحبة فبذلت له بذلا ليخعلها صح وليس ذلك اكراها وفي الحق إذا كان واجبا قولان اشهرهما انه كالاول وفي التحرير نسب القول إلى الشيخ ساكتا عليه وفي القواعد قيد حقوقها بالمستحبة ولو قصد بترك حقها ذلك ولم يظهره لها فالظاهر انه كما لو لم يقصد ذلك والاثم ثابت اما لو اظهر لها ان تركه لاجل البذل كان ذلك اكراها المطلب الثامن في

احكام الاولاد

وفيه فصول الاول ولد الزوجة الدائمة يلحق به بشروط ثلثة الاول لدخول ويتحقق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل وان لم ينزل أو قد كان قد عزل على ما ذكره الاصحاب لامكان ان يسبقه شئ من الماء من غير ان يشعر به ويشكل مع العلم بعدم نزول الماء وعن الشهيد في قواعده ان الوطي في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم وغيره الا في مواضع قليلة استثناها وفى المسالك وما وقفت في كلام احد على ما يخالف ذلك وقال بعض المتأخرين وربما ظهر من كلام ابن ادريس في السراير والعلامة في التحرير انه لا عبرة بالوطي في الدبر واستوجهه وهو حسن ولابد ان يكون الزوج ممن يمكن التولد عنه فلو كان صغيرا جدا لم يلحق به الولد واكتفى العلامة في التحرير انه الارشاد ببلوغ العشر والوجه الرجوع إلى العادة الثاني مضي اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر من حين الوطي والظاهر انه موضع وفاق بين المسلمين ويدل عليه الاية والاخبار والظاهر الاكتفاء بالاشهر الهلالية والعددية لصدق الشهر على كل منهما الثالث ان لا يتجاوز اقصى الحمل من حين الوطي بلا خلاف واختلف الاصحاب في اقصى مدته فاطبق اصحابنا على ما حكى بعضهم على انه لا يزيد على سنة ثم اختلفوا فالمشهور بينهم انه تسعة اشهر استنادا إلى روايات بعضها ضعيف وبعضها قاصر عن الدلالة (على المدعى صح) وذهب جماعة من الاصحاب إلى ان اقصاه عشرة وذكر جماعة ان به رواية ولم اقف وذكر جماعة من الاصحاب ان الاقصى سنة وهو قول المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع ووافقه عليه أبو الصلاح ومال إليه في المختلف واختاره في المسالك وجعله في الشرايع

احكام الاولاد

وفيه فصول الاول ولد الزوجة الدائمة يلحق به بشروط ثلثة الاول لدخول ويتحقق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل وان لم ينزل أو قد كان قد عزل على ما ذكره الاصحاب لامكان ان يسبقه شئ من الماء من غير ان يشعر به ويشكل مع العلم بعدم نزول الماء وعن الشهيد في قواعده ان الوطي في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم وغيره الا في مواضع قليلة استثناها وفى المسالك وما وقفت في كلام احد على ما يخالف ذلك وقال بعض المتأخرين وربما ظهر من كلام ابن ادريس في السراير والعلامة في التحرير انه لا عبرة بالوطي في الدبر واستوجهه وهو حسن ولابد ان يكون الزوج ممن يمكن التولد عنه فلو كان صغيرا جدا لم يلحق به الولد واكتفى العلامة في التحرير انه الارشاد ببلوغ العشر والوجه الرجوع إلى العادة الثاني مضي اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر من حين الوطي والظاهر انه موضع وفاق بين المسلمين ويدل عليه الاية والاخبار والظاهر الاكتفاء بالاشهر الهلالية والعددية لصدق الشهر على كل منهما الثالث ان لا يتجاوز اقصى الحمل من حين الوطي بلا خلاف واختلف الاصحاب في اقصى مدته فاطبق اصحابنا على ما حكى بعضهم على انه لا يزيد على سنة ثم اختلفوا فالمشهور بينهم انه تسعة اشهر استنادا إلى روايات بعضها ضعيف وبعضها قاصر عن الدلالة (على المدعى صح) وذهب جماعة من الاصحاب إلى ان اقصاه عشرة وذكر جماعة ان به رواية ولم اقف وذكر جماعة من الاصحاب ان الاقصى سنة وهو قول المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع ووافقه عليه أبو الصلاح ومال إليه في المختلف واختاره في المسالك وجعله في الشرايع