پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص189

ليلة استوعب دور القسمة أو زاد عليه فعلى المشهور يسقط حقه كما ذكرنا فان اختار ان يقسم لكل واحدة خمس عشرة ليلة فوفى اثنتين العدد المذكور وبقى عليه واحدة ثم اطاعت الرابعة كان لها حق القسمة في المستقبل دون الماضي وللثالثة خمس عشرة مثل صاحبتيها فيبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الرابعة ليلة وهكذا خمسة ادوار فيتم للثالثة خمس عشرة حقها ويحصل للرابعة ربع الادوار وعلى الاحتمال الاخر يتغير الحكم الثامنة إذا كان له زوجتان فصاعدا وقسم لواحدة فدخلت نوبة الاخرى حرم عليه طلاقها قبل ايفاء حقها على ما ذكره الشيخ وغيره لكن لا يبطل به والظاهر انه لافرق في التحريم بين كون الطلاق رجعيا وباينا و ان كان رجعيا ورجع في العدة وجب قضاء حقها وان تركها إلى انقضاء العدة أو كان الطلاق باينا ثم تزوجها فهل يجب عليه القضاء فيه قولان ولا يبعد ترجيح الوجوب ويتفرع عليه وجوب التزويج لو توقفت البراءة عليه ولو امكن التوصل إلى اسقاط حقها بدون التزويج تخير بينه وبين التزوج ولم يحرم تزويج رابعة ولو توقف البراء على التزويج فتزوج برابعة لم يبطل وان اثم التاسعة لو كان له زوجتان في بلدين فاقام عند واحدة عشرا فالمشهور بين الاصحاب ان عليه ان يقيم عند الاخرى مثلها ويظهر من المحقق توقف في ذلك ولعل وجهه ان للزوج مع الاثنتين نصف الدور فلا يلزمه للثانية الا ليلتان ونصف ولم ينظر المحقق إلى ذلك في مسألة القضاء للمظلومة مع الاشتراك فيه وربما يفرق بين الامرين من جهة تصريحه في تلك بان العدد المذكور فيها جعله لكل واحدة على جهة القسم بخلاف هذه فان الاقامة المطلقة اعم من جعلها على وجه القسمة أو مع اضافة حقه إليها وعلى هذا فيظهر وجه ثالث باختلاف الحكم باختلاف القصد والزوجتان في البلدين انما يحتسب عليهما ما يقيمه عندهما لا الطريق اليهما ولا عنهما ويتخير في قسم الثانية بين الذهاب إليها واستدعائها إليه العاشرة لو تزوج امراة ولم يدخلبها فاقرع للسفر فخرج اسمها فهل له توفيتها (حقه) والتخصيص من السبعة أو الثلثة بعد العود ام يكتفي بما يحصل في ايام السفر فيه قولان المطلب السابع في النشوز والشقاق اما النشوز ففى اللغة بمعنى الارتفاع يقال نشز الرجل إذا كان قاعدا فنهض قايما ومنه قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزو اي انهضوا إلى امر من امور الله تعالى وفسر في بعض كتب اللغة بالمعنى الشرعي ايضا وفى الاصطلاح الشرعي خروج احد الزوجين عن طاعة الاخر فيما يجب له ويختص النشوز بما إذا كان الخروج من احدهما وما كان الخروج منهما يخص باسم الشقاق وقال بعضهم يصح اطلاق النشوز على ذلك ايضا وبعضهم اطلق على الثلثة اسم الشقاق وخص الشيخ في النهاية النشوز بخروج الزوج عن الحق وهو بعيد والاصل في احكام النشوز قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن والوحشة الحاصلة بين الزوجين قد تكون من جانب الزوجة وقد تكون من جانب الزوج وقد تكون منهما فإذا كان من جانب الزوجة فلا خلاف في جواز تأديبها باحد الامور الثلثة المذكورة في الاية لكنهم اختلفوا في تنزيل الامور الثلثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الاخف إلى الاثقل وعلى التقديرين هل ذلك مع تحقق النشوز أو ظهور اماراته قيل وقوعه أو معهما فاعتبر المحقق في النافع في الامور الثلثة ظهور امارة النشوز ولم يذكر فعليته وجعل الثلثة على الترتيب الاول فان لم ينفع فالثاني وهكذا اجراء للخوف في الاية على ظاهره بمعنى توقع حصوله وحملا للجمع المستفاد من الاية على الجمع في الجملة نظرا إلى ان هذا من افراد النهي عن المنكر فيكون بحكمه من مراعاة التدريج والعلامة في الارشاد جعل الامور الثلثة مترتبة على النشوز بالفعل وجعلها مرتبة مراتب الانكار ولعله جعل الخوف بمعنى العلم كما في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو أو اثما وابن الجنيد جعلها مترتبة على النشوز بالفعل ويظهر من كلامه جواز الجمع بين الامور الثلثة أو اثنين منها ابتداء من غير تفصيل حملا للواو على ظاهره من الجمع أو التخيير والشيخ والفاضلان في المبسوط والقواعد والشرايع جعلوا الوعظ والهجر معلقين على ظهور اماراته والضرب مشروطا بحصوله بالفعل ولم يشترطوا في جواز الضرب عند النشوز تقديم الوعظ والهجر وجعلوا الهجر (في الاول صح) مشروطا بعدم تجع الوعظ توسيعا في امر الوعظ والهجر وتضييقا في الضرب الذي هو عقوبة من غير اليقين بالسبب وفصل بعض العلماء في الاية تفصيلا اخر ووافقه العلامة في التحرير فجعل الامور الثلثة مرتبة على مراتب ثلثة من حالها فمع ظهور امارات النشوز يقتصر على الوعظ ومع تحققه قبل الاصرار ينتقل إلى الهجر فان لم ينجع واصرت انتقل إلى الضرب وجعلوا المعنى في الاية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فان نشزن فاهجروهن في المضاجع فان اصررن فاضربوهن وينبغي مراعاة الاحتياط في هذا الباب والتدرج من الاخف إلى الاثقل الا ان يتحقق النشوز

بالفعل وعلم ان الاخف لا ينجع؟ والمراد بظهور امارات النشوز تغيير عادتها معه في القول والفعل بان تجيبه بكلام خشن أو غير مقبلة عليه بوجهها أو تظهر عبوسا أو اعراضا وتثاقلا ودمدمة بعد ان كانت من عادتها خلاف ما ذكر بخلاف مالو كان من عادتها وذلك ابتداء؟ والتبرم في حوايجه من امارات النشوز والمراد بها ما يجب عليها فعلها من الاستمتاع ومقدماته كالتنظيف المعتاد وازالة المنفرات ولا اثر للامتناع من حوايجه التي لا يتعلق بالاستمتاع إذ لا يجب عليها ذلك وعن الشيخ فخر الدين (ره) في بعض فتاويه ان المراد بها نحو سقي الماء وتمهيد الفراش وهو بعيد والمراد بالتبرم في الحوايج المذكورة القيام الذي يتضجر وتثاقل وان فعلها والمراد بالوعظ ان يخوفها الله تعالى ويحذرها عذاب الله ونكاله ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة من الاخبار المنقولة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم ويبين لها مفاسد النشوز التي من جملتها سقوط النفقة وحق القسم واما الهجران فالمعتبر منهفي هذا الباب الهجران في المضجع وقد اختلف في معناه فقيل ان يحول إليها ظهره في الفراش واليه ذهب ابنا بابويه وجعله المحقق مرويا وقيل يعتزل فراشها ويبيت على فراش اخر وهو قول الشيخ وابن ادريس وقيل يبدء بالاول فان لم ينجع فالثاني وقيل ان المعنى اهجروهن في بيوتهن التي يبتن فيها اي لا تبايتوهن وقيل انه كناية عن ترك الجماع وقال في الكشاف وقيل معناه اكرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شده بالهجار قال بعض الاصحاب واما هجرها في الكلام بان يمتنع من كلامها في تلك الحالة فلا بأس به إذا رجا به النفع ما لم يزد عن ثلثة ايام لنهي النبي صلى الله عليه وآله فوق الثلثة واما الضرب فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب ويجب ان لا يكون مدميا ولا مبرحا اي شديدا ونقل الشيخ في المبسوط عن قوم ان الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشب وفى بعض الاخبار انه يضرب بالسواك قال بعض الاصحاب يجب اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحوها وان (لا يوالي الضرب على موضع واحد بل يفرق على المواضع الصلبة مراعيا فيه صح)