پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص188

امرأته عهدا لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال وان اباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله لتستاذنه ان تعوده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قالت فثقل فتأمرني ان اعوده فقال اجلسي في بيتك واطيعي زوجك فمات أبوها فبعث إليه ان ابي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه فقال لا اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعثت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك ويلحق بهذا المقام مسايل الاولى لبعض الزوجات ان تسامح وتركت حقها أو تهبها لغيرها ولم يجب على الزوج القبول سواء جعلنا الحق مختصا بالزوجة أو مشتركا بينهما فله ان يبيت عندها في نوبتها وان رضي الزوج ينظر فان وهبت لضرة بعينها بات عند الموهبة منها ليلتين ليلة لها والليلة المنتقلة من الواهبة إليها فان كانت النوبتان متصلتين والى بين الليلتين وان كانتا منفصلتين فالاصح وجوب مراعاة النوبة فيهما وان وهبت حقها من الزوج فله وضعه حيث شاء وحكم وجوب مراعاة النوبة ما سبق وان وهبت حقها من جميعهن فالظاهر اشتراك الباقيات في النوبة فيرجع الدور إلى ثلث مادامت الواهبة مستحقة للقسم فان نشزت سقط حكم ليلتها وتصير كالمعدومة وما يقال ان الواهبة حقها من الجميع تصير كالمعدومة غير مستقيم قالوا ولا يشترط في هذه الهبة رضى الموهوبة وقبولها حيث تكون معينة بل يكفي قبول الزوج ولو فرض هبة الجميع لواحدة انحصر الحق فيها ولزمه تبيت الاربع عندها اما مطلقا أو مع الشروع على القول بوجوب القسم عند الشروع فيكمل الدور عندها وسقط(عنه بعد ذلك إلى ان يبتدئه؟ على هذا القول الثاني إذا وهب برضاء الزوج صح ولها الرجوع حتى لو رجعت الينا ان يفعل وعلم به خرج من عند) الموهوبة إليها واما ما مضى فلا يؤثر الرجوع فيه حتى يجب عليه قضاؤه وكذا ما فات بعد الرجوع وقبل علم الزوج به وفي المسألة وجه انه يقضي والصحيح (التي نقلها الشيخ باسناد فيه جهالة لكن الرواية مذكورة في كتاب علي بن جعفر فيكون صحيحة صح) الاول الثالثة هل يصح المعاوضة على هذا الحق من الزوج أو غيره من الضرات قيل نعم وقيل لا ويدل على الاول رواية علي بن جعفر الرابعة لا قسمة للصغيرة ولا للناشزة ولا المجنونة المطبقة على ما اطلقه جماعة من الاصحاب وقال بعضهم الاولى تقييد المطبقة بما إذا خاف اذاها ولم يكن لها شعور بالانس به والا لم يسقط حقها والتي يعتريها ادوارا كالتي تصرع احيانا كالعاقلة والمسافرة ان كان سفرها بغير اذنه في غير واجب ولا ضروري فلا قسمة لها وان كان واجبا مضيقا كالحج الواجب بالاصل أو النذر المعين حيث ينعقد أو باذنه في غرضه لم يسقط حقها فيما صرحوا به فيجب القضاء لها بعد الرجوع ولو كان باذنه في غرضها غير الواجب أو الواجب الموسع فقولان وحيث يحكم بالثبوت فالمراد وجوب القضاء لفوات محله بالسفر وهذه الاحكام لم اجد بها نصا على الخصوص فللتأمل فيها مجال الخامسة محل استحقاق القسمة الليل فلا يجوز صرف شئ منه عند غيرها الا بما جرت العادة وبه دلت القراين على اذنها فيه كالدخول على بعض الاحباء من غير اطالة ومجالسة الضيف والدخول إلى المساجد لصلوة الجماعة وغيرها من غير زيارة على العادة وليس له الدخول على الضرة ولو لحاجة غير ضرورية الا لعيادتها على المشهور وقيده في المبسوط بكون المرض ثقيلا وان دخل عليها في غير العيادة ثم خرج من عندها في الحال فالظاهر انه لم يجب عليه قضاؤه وان اثم وان استوعب الليلة في غير العيادة وجب القضاء وفي استيعابها في العيادة قولان ولو دخل على غير صاحبته النوبة فجامعها لم يجب عليه قضاء الجماع لها ثم ان طال زمانه وجب قضاؤه من ليلة المجامعة والا فالاثم خاصة وخالف في ذلك العامة فاوجب قضاء الجماع للمظلومة في ليلة المجامعة كما فعل بها ثم يذهب إليها ليحصل العدل وان لم يكن الجماع واجبا في نفسه.

السادسة لااعرف خلافا بين الاصحاب في وجوب القضاء لمن اخل بليلتها فان امكن ذلك بان يفصل له من الدور شئ يقضي فيه أو يبقى المظلوم بهن في حباله حتى يقضي في نوبتهن فذاك والا يبقى في ذمته إلى ان يحصل له زمان كطلاق واحدة من زوجاته أو موتها أو نشوزها وهذا على القول بوجوب القسمة ابتداء واما على القول الاخر فزمان القضاء حاصل له مطلقا فان كان الظلم بالمبيت عند معينة قضاها من دورها وان كان باسقاطها والتسوية بين الباقيات قضا لها من الزمان بقدر ما فاتها متواليا إلى ان يكمل حقها ثم يرجع إلى التسوية والتعديل ولم لم يبق المظلوم بهن معه ثم تزوج ثلثا لم يمكن القضاء وان بقين وتجددت معهن اخرى امكن القضاء من دور المظلوم بها دون الجديدة فلو ظلم باثنتين واحدة وتزوج اخرى جديدة اعطى المظلومة من كل دور ثلثا وللجديدة ليلة إلى ان يكمل حقها ثم يرجع إلى التسوية بينهن فإذا كان عنده ثلث نسوة فبات عند اثنتين عشرين ليلة مثلا فتستحق الثالثة عشر ليال وعليه ان يوفيها ولاء لا بان يبيت عندها ليلتين وعند كل واحدة ليلة الا برضاها فلو تزوج جديدة عقيب العشرين كان ايفاء العشرة ولا ظلما على الجديدة بل يوفيها اولا حق الزمان ثم يقسم الدور بينها وبين المظلومة فيجعل للجديدة ليلة وللمظلومة ثلثا ثلثة ادوار فيوفيها تسعا ويبقى لها واحدة فان كان قد بدأ في الدورات بالمظلومة بات ليلة عند الجديدة بحق القسم بعد اكمال التسع للمظلومة ثم ليلة عند المظلومة لتمام العشرة فتستحق الجديدةبازاء هذه الليلة ثلث ليلة لان لها الربع فإذا اكمل لها ثلث ليلة خرج في باقي الليل إلى مسجد أو بيت صديق أو غير ذلك ثم يستانف القسم للاربع بالعدل على ما ذكره جماعة من الاصحاب بناء على مراعاتهم الليلة الكاملة في القسمة العادلة وان كان قد بدا بالجديدة بات ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل ثم بات ليلة عند المظلومة ثم رجع وقسم بين الكل بالعدل وفي حكم الجديدة ما لو كانت واحدة من الاربع غايبة ثم حضرت الغايبة بعد ان ظلم واحدة من الحاضرات بالاخرتين وما ذكرناه مبني على انه إذا ازاد على القسم بليلة ليلة فاستوعب الدور لم يكن للزوج شئ وقيل انه ظاهر مذهب الاصحاب في امساك هذه المسايل ويحتمل بقاء حقه بنسبة ما يبقى له من الدور ففي المسألة كان عليه قضاء خمس ليال للمظلومة واستدل على الاول بالعمومات الدالة على التعديل وان التفضيل على خلاف الاصل فيقتصر على مورد النص وهو على تقدير القسيمة بينهن ليلة ليلة واستضعف سنده مع ذلك وفيه (ان الواردة فيه) روايات منها صحيحة محمد بن مسلم ومنها صحيحة الحلبي ومنها ما رواه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن عبد الله بن مسكان الثقة عن الحسن بن زياد المشترك وزعم بعض المتأخرين انه واحد ثقة ومنها رواية علي بن جعفر المذكورة في قرب الاسناد باسناد لا يبعد جعله صحيحا فيه ولا يبعد استنباط الثاني من الاخبار المذكورة فيكون له من المدة بنسبة حقه من الاربع وانما يظهر فايدة الخلاف على القول بوجوب القسمة دائما وعلى القول الاخر فالامر سهل السابعة إذا كان له اربع زوجات فنشزت واحدة منهن انحصر الحق في الثلث الباقيات على الطاعة فان قسم عليهن ليلة ليلة بقي له ليلة يصرفها فيما يشاء وان جعل القسم اكثر من