پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص187

لصحيحة محمد بن مسلم (وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرهما) واعتبر جماعة من المتأخرين اعتبار الليلة الكاملة في القسمة وانه لا يصح من دونها فجعلوا للحرة ليلتين وللامة ليلة وليكن ذلك من ثمان فيكون لها منها خمس ليال ولهما ثلث واستشكله بعض الاصحاب قيل ويجب تفريق ليلتي الحرة ليقع بها من كل اربعة واحدة ان لم ترض بغيره والكتابية كالامة عند الاصحاب لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وتوقف في المسالك في هذا الحكم لعدم وقوفه على نص في ذلك وكانه لم يقف على هذه الرواية وهو خبر معتبر اورده الكليني ولو كانتا امة مسلمة وحرة كتابية فالظاهر تساويهما في القسمة ولو كانت احديهما امة كتابية فالظاهر انها تستحق من القسمة نصف ما تستحقه الامة المسلمة فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم فيصير القسمة من ستة عشر ليلة للامة الكتابية منها ليلة وللحرة المسلمة اربع والباقي للزوج حيث لا يكون له غيرها واجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة امكنك مما عرفت من الاصول حكم الباقي وإذا (ثبت) للزوجة اكثر من ليلة بسبب انضمام من دونها يصير الدور وهو العدد الخارجمنه القسمة كالثمان حيث تكون حرة وامة مسلمتان فالليلتان للحرة منهما بمنزلة الليلة من الاربع وهل يتخير الزوج بين ايفائهما ليالي (اياها) مجتمعتين أو متفرقتين ام يجب في كل اربع ليلة الا مع رضاها بالجميع فيه وجهان ولعل الاول اقرب وإذا طرء العتق على الامة في اثناء الدور فان ابتدا في القسم بالحرة فان كان عتقها في نوبة الحرة وكان في القدر المشترك بين الحرة والامة بان كان في الليلة الاولى اتمها للحرة وبات ليلة اخرى عند المعتقة وان اعتقت في الليلة الثانية اتمها للحرة ثم يبيت ليلتين وان اعتقت في نوبتها قبل تمام ليلتها اقتصر في ذلك الدور على ليلة هكذا ذكروه من غير نقل خلاف وهل العتق في يومها كليلتها يبنى على ان القسم هل يختص بالليل ام يضاف إليه النهار ام الصبيحة وان ابتدأ في القسم بالامة فان اعتقت قبل اكمال ليلتها صارت كالحرة وسوى بينهما وان اعتقت بعد اكمال ليلتها ففي الحاقها في هذه الدورة بالحرة قولان احدهما اللحوق بها فان كان العتق قبل الشروع في الليلة الثانية للحرة اقتصر على الاولى وان كان بعد الشروع في الليلة الثانية قضى للامة ليلة اخرى وهذا قول الشيخ في المبسوط وثانيهما انه يبيت عند الحرة ليلتين ولا شئ للمعتقة في هذا الدور لانها استوفت حقها وتستحق مثل نصيب الحرة بعد اكمال هذه الدورة في سائر الدورات وهذا القول اشهر ولعله الاقوى وليس للموطوءة بالملك قسمة مطلقا لا اعلم في ذلك خلافا وفي حكمها الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل والزوج مخير بين ان يطوف على الزوجات في مساكنهن وان يدعوهن إلى مسكنه في نوبتهن وقيل ان الاول افضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وله ان يدعو بعضهن ويمضي إلى مسكن بعضهن على قول ومنع بعضهم من هذا القسم ولو كان له عذر في ذلك جاز قولا واحدا كما إذا اختلف المساكن في القرب والبعد أو خص الشابة بالحضور إلى بيتها كراهة خروجها دون العجوز وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال والشيب بثلاث على المشهور بين الاصحاب بل قيل انهم لم ينقلوا في ذلك خلافا والروايات مختلفة فبعضها يدل على السبع في البكر كصحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز تفضيل البكر بسبعة أيام والثيب بثلثة وحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام ويؤيده رواية عبد الله بن عباس المنقولة في علل الشرايع وفي رواية محمد بن مسلم الضعيفة ان كانت بكرا فليبت عندها سبعا وان كانت ثيبا فثلثا وبعضها يدل على جواز الثلث كصحيحة الحلبي وبعضها يدل على الامر بالثلث كرواية الحسن بن زياد والشيخ جمع بينها بحمل ما دل على السبع على الجواز وما دل على الثلث على الافضلية بمعنى ان الافضل ان لا يزيد على الثلث ويظهر من كلام ابن الجنيد وجه اخر في الجمع بحمل خبر السبع للبكر على تقديمها بذلك من غير اختصاص واخبار الثلث على التقديم والاختصاص ولا اشكال في جواز تفصيل البكر بسبع والثيبة بثلث (وهل هذا الحق لهما على جهة الاستحقاق المطلق من غير اعتبار قسمة اولهما على جهة صح) القسمة فياتي فيه الخلاف السابق في وجوبها ابتداء أو بعد الشروع وفيما لو لم يكن عنده غير الجديدة فلا يختص بشئ على الاخير فيه قولان ومحل التخصيص الليل ولا يبعد الحاق النهار ولا فرق في الثيب بين من ذهب بكارتها بجماع وغيره لاطلاق النصوص والظاهر مساواة الامة والحرة واستقرب العلامة في التحرير تخصيص الامة بنصف ما يختص به لو كانت حرة وفي عد وحج المساواة وعلى القول بالتشطير ففي كيفيته وجهان احدهما اكمال المنكسرة فيبيت للبكر اربع ليال وللثيب ليلتان والثاني وهو الاصح مراعات النصف منكسرا ويعتبر التوالي في السبع والثلث لان الغرض لا يتم الا به وإذا اراد الزوج السفر مع بعض ازواجه دون بعض جاز ولا قضاء

للمتخلفات عن زمان صحبة المسافرة معه مطلقا على قول وشرط بعضهم في عدم القضاء ان يصحب الخارجة بالقرعة لا بمجرد التخيير والميل وعلى تقدير عدم القضاء اما مطلقاأو مقيدا بعدم القرعة هل يعم الحكم كل سفر أو يختص بسفر الغيبة كالسفر للتجارة أو غيرها فيقضي في سفر النقلة وهو الذي يخرج على نية الانتقال إلى بلد اخر فيه قولان وفي حكم سفر النقلة الاقامة في سفر الغيبة بحيث يخرج عن اسم المسافر بالتمام وفيه قول اخر بالتفصيل بين اخراجها معه هنا بالقرعة وعدمها فيقضي في الثاني دون الاول وقوى بعضهم عدم قضاء أيام السفر مطلقا وقضاء أيام الاقامة مطلقا ويستحب للزوج إذا اراد السفر ان يقرع بينهن إذا اراد استصحاب بعضهن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وكيفية القرعة على ما قال بعض الاصحاب ان يكتب اسماء النسوة في رقاع بعددهن ويدرجها في بنادق متساوية بضعها على وجه لا يتميز ويخرج منها واحدة على السفر ويستصحب من خرج اسمها وان اراد استصحاب اثنتين معه اخرج رقعة اخرى وهكذا وان شاء اثبت الحضر في ثلث رقاع والسفر في واحدة وادرجها ثم يخرج رقعة على اسم واحدة فان خرجت رقعة السفر استصحبها وان خرجت رقعة من رقاع الحضر اخرج رقعة اخرى على اسم الاخرى وهكذا حتى يخرج رقعة السفر أو تبقى فيتعين المتخلفة ولو اراد السفر باثنتين اثبت السفر في رقعتين والحضر في رقعتين وإذا اخرجت القرعة واحدة أو اكثر حيث يريده يجوز له ان يخلف الخارجة مع المخلفات بلا خلاف فيما اعلم وهل يجوز له ان يستبدل غيرها بها فيه قولان والاصل يقتضي الجواز ولا يتوقف قسمة الامة على اذن المولى وهل يتوقف وجوب القسمة لها على وجوب نفقتها كالحرة فيه قولان وعلى القول بالتوقف لم يجب القسمة للامة مع عدم تسليم المولى لها نهارا لسقوط نفقتها (حينئذ صح) وان كان ذلك غير واجب على المولى ويستحب التسوية بين الزوجات في حسن المعاشرة واطلاق الوجه والانفاق والملاعبة والجماع وان يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وان يأذن لها في زيادة اهلها وعيادة مرضاهم وحضور ميتهم ونحو ذلك وله منعها عن عيادة أبيها وامها وعن الخروج من منزله الا لحق واجب فيجب عليها الاطاعة روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى