پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص186

وادعى ايفائه ولا بينة فالمشهور ان القول قول المراة مع يمينها لانها هي المنكرة وفي رواية الحسين بن زياد الضعيفة الموقوفة إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال الزوج قد اعطيتك فعليه البينة وعليها اليمين ويشعر به صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعمل بمضمونها ابن الجنيد فقدم قول الرجل في البراءة من المهر بعد الدخول وقولها في ثبوته قبل ولعل الموافق للاصول الشرعية هو الاول ولو دفع إليها شيئا بقدر المهر أو اقل منه واختلفا فقال دفعته صداقا أو من الصداق وقالت بل دفعته هبة فان ادعت انه نوى بالدفع الهبة من غير ان يتلفظ بما يدل عليها فالقول قوله من غير يمين وان ادعت تلفظه بما يدل على الهبة فالقول قوله مع اليمين وكذا لو وقع لفظ يحتمل الهبة وغيرها وادعت انه قصد الهبة وإذا خلا بها فادعت المواقعة وانكرها الزوج فان امكن لها اقامة البينة كما لو ادعت المواقعة في القبل وهي بكر فلا كلام والا فالمشهور ان القول قول الزوج مع يمينه عملا بالاصل وقيل القول قول المرأة ترجيحا لظاهر الحال ويمكن الاستشهاد على الجانبين من جهة الاخبار وإذا اختلف الزوجان المتفقان على وقوع عقدي نكاح بينهما في وقتين أو مع اقامة البينة على العقدين فادعى الزوج التكرار اما على وجه الاحتياط في تصحيحه أو لغرض الاعلان أو غير ذلك وادعت المرأة ان كلا منهما عقد شرعي فالمقطوع به في كلامهم تقديم قولها عملا بالحقيقة الشرعية واختلفوا في الذي يلزمه بالعقدينعلى أقوال أحدها بانه يجب عليه مهران وثانيها انه يجب عليه مهر ونصف وثالثها لزوم مهر واحد وقوى بعضهم وجوب المهرين الا ان يدعي عدم الاصابة في الاول أو الطلاق فيلزمه مهر ونصف أو يدعي الطلاق في الثاني ايضا قبل الدخول فمهر واحد مجتمع منهما أو يدعي الفسخ باحد الاسباب الموجبة لعدم المهر مع امكانه فيجب المهر الثاني خاصة أو يدعي الطلاق قبل الدخول في الثاني فنصفه لا غير قال ولكن يشكل قبول دعواه الفسخ بالعيب لاصالة عدمه وهذا بخلاف دعوى الطلاق فانه بفعله ويرجع فيه إليه واما الدخول فالاصل عدمه فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران كما ان المستودع يطالب بها ما دام ساكتا فان ادعى تلفا صدق بيمينه المطلب السادس لكل من الزوجين حق على الاخر فيجب على كل منها القيام للاخر بالحقوق التي له عليه من غير ان يحوج صاحبه إلى طلبها أو الاستعانة بغيره وان لا يظهر الكراهة في تادية الحق وان يكف عما يكرهه صاحبه من قول أو فعل بغير حق ومن حقوق الزوج تمكين الزوجة من الاستمتاع وازالة ما ينفر عنه ومنه عدم الخروج عن منزله بغير اذنه ولو إلى بيت اهلها واقاربها حتى حضور ميتهم أو تعزيتهم ومن حقوق الزوجة عليه القسمة بين الازواج حرا كان أو عبدا ولو كان عنينا أو خصيا قالوا وكذا لو كان مجنونا ويقسم عنه الولي وهل يجب القسمة على الزوج ابتداء وان لم يتبدئ به أو يجب بالشروع المشهور الاول وقيل بالثاني وهو مختار الشيخ والفاضلين في المبسوط والشرايع والتحرير وهو المتعمد (للاصل السالم عما يصلح للمعارضة للعدم ولدلالة الاخبار على خلافه وحديث التأسي ضعيف لعدم ثبوت ان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ابتداء على سبيل الوجوب مع كون المشهور ان القسمة لم يكن عليه وقوله فباشروهن لا يقتضي ذلك إذ يتحقق بالايناس؟ والانفاق وحسن الخلق وكفاية الحوائج وغيرها صح) فعلى ما اخترناه لا يجب القسمة للزوجة الواحدة بل يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء وان كانت له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء واعتزالهما جميعا فان بات عند واحدة منهما ليلة وجب ان يبيت عند الاخرى ليلة وله الليلتان الاخريان ثم له بعد ذلك اعتزالهما وعدم المبيت عند واحدة منهما إلى ان يبيتها ليلة عند واحدة منهما فيجب مثل ذلك للاخرى وهكذا وعلى القول المشهور حيث يجب القسمة ابتداء لو كانت له واحدة وجب ان يبيت عندها من الاربع ليلة واحدة وله من الدور ثلث ليال يبيتها حيث شاء فإذا انقضت الاربع يبيت عندها ليلة ومن كان له زوجتان فلكل واحدة منهما ليلة وله ليلتان وعلى هذا القياس فكلما فرغ استانف دورة اخرى ولو كان عنده منكوحات لا قسمة لهن كالاماء فعلى ما اخترناه من عدم وجوب القسمة ابتداء يجوز له ان يبيت عند واحدة ممن لا قسمة لها أو ازايدا في الليالي الاربع أو ازيد مساويا أو متفاضلا إلى ان يبيت ليلة عند مستحقة القسمة فيجب المبيت عند الباقيات من ذوات القسمة ان كانت عنده ازيد من واحدة فإذا ساوى بينهن جاز له العدول إلى من لا يستحق القسمة أو الاعتزال عنهن مطلقا إلى ان يرجع إلى ذات القسمة وعلى القول المشهور لا يجب له ان يبيت عند من لا قسمة لها الا في الفاضل من دور القسمة فلو كان عنده اربع منكوحات بالعقد الدايم له يكن له ان يبيت عند الامة الا باذن صاحبة القسمة ولا يجوز الاخلالبالمبيت الواجب الا مع العذر أو السفر أو اذنهن أو اذن بعضهن فيما يختص الاذن به واقل القسمة بينهن ليلة

ليلة وهل يجوز ان يجعلها ازيد من ليلة قيل نعم وقيل لا ولعل الاقرب الاول للاصل وحصول الغرض الذي هو التسوية والتعديل والتاسي فيما لم يثبت وجوبه (لم يثبت وجوبه صح) والثاني هو المشهور بين المتأخرين و على القول بجواز الزيادة هل يتقدر بقدر ليس في الادلة ما يقتضي التحديد الا ان المدة الطويلة كالسنة مثلا يوجب انتفاء المعاشرة بالمعروف معها و رجوع الضرر إليها (غالبا) فيجب التحرز عن ذلك وفي المبسوط قدرها بثلث ليال واعتبر رضاهن في الزايد ويظهر من ابن الجنيد جواز جعلها سبعا وفي القواعد اطلق عدم تقديرها كثرة وإذا اراد الابتداء بالقسمة سواء اوجبناها ابتداء أو مع اختيارها ففي كيفية البداءة قولان أحدهما انه يختار بالقرعة فان كانتا اثنتين اكتفى بقرعة واحدة وان كن ثلثا أقرع بين الباقيتين في الليلة الثانية وعلى هذا القياس في الاربع وثانيهما انه لا يجب القرعة بل يجوز ان يبدأ بمن شاء منهن إلى ان ياتي عليهن وهذا اقوى قال بعض الاصحاب ويتخرج في المسألة وجه ثالث وهو انه لا يجب القرعة ابتداء ولكن تجب بين الباقيات والوجه ما اخترناه والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة فانها لا تجب اقل من اربعة اشهر والمراد بالمضاجعة الواجبة ان ينام معها في الفراش قريبا منها عادة بحيث لا يعدها حرا وان لم يتلاصق الجسمان أو بعضهما وزاد بعضهم ان يكون معطيا لها وجهه دايما أو اكثريا ولا يعتبر المضاجعة في جميع الليل بل يكفي قدر ما يتحقق معه المعاشرة بالمعروف والمشهور اختصاص وجوب القسمة بالليل وروى المشايخ الثلثة عن الحسن بن محبوب (في الصحيح) عن ابراهيم الكرخي عن الصادق (ع) انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك وعن ابن الجنيد انه اضاف إلى الليل القيلولة ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا وفي التحرير النهار تابع لليلة الماضية فلصاحبتها نهار تلك الليلة لكن له ان يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة ودفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها أو لغير حاجة وليس له الاطالة والاقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة انتهى كلامه والحجة عليه غير واضحة الا ان الاحيتاط في المصير إليه وإذا اجتمع مع الحرة امة بالعقد فالمشهور بين الاصحاب ان للحرة مثلي ما يقسم للامة وذهب المفيد إلى ان الامة لا قسمة لها مطلقا والاصح الاول