کفایة الاحکام-ج1-ص185
ومورد النص الاب وفي تعدي الحكم إلى الجد وجهان وإذا دفع الاب المهر عن الصغير عند اعساره أو مع يساره تبرعا وبلغ الصبي وطلق قبل الدخول فهل يرجع النصف إلى الاب أو إلى الابن فيه وجهان والاشهر الثاني وإذا لم يدفعه فهل تبرئ ذمة الاب عن النصف في صورة الاعسار به قطع الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد واستشكله بعض الاصحاب ولو دفع الاب المهر عن الولد الكبير تبرعا ثم طلقها قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو إلى الزوج قولان الثالثة عشر إذا اختلف الزوجان في اصل المهر بان ادعت الزوحة عليه المهر فقال لا مهر لك عندي من غير ان يتعرضا للقدر أو التسمية وعدمها فقد اطلق جماعة من الاصحاب ان القول قول الزوج مطلقا حتى توهم بعضهم انه اتفاقي فإذا كان ذلك قبل الدخول فهذا الحكم فيه متجه وإذا كان بعد الدخول فاستشكل الحكم فيه بان العقد ان اشتمل على مهر كان هو اللازم والالزم مهر المثل وقد يوجه البراءة بما لا يقتضي التعميم واوجب عليه بعضهم مهر المثل وهو اختيار العلامة في الارشاد وفى التحرير انه يستقر (يستقرء) هل سمى ام لا فان ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين وان ذكر عدمها الزم مهر المثل وان لم يجب بشئ جلس حتىيبين وتنظر فيه بعض الاصحاب من وجوه وقال في القواعد التحقيق انه ان انكر التسمية صدق باليمين لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة ومع الدخول مهر المثل والاقرب ان دعواها ان قصرت عنهما ثبت ما ادعته ولو انكر الاستحقاق عقيب دعواها التسمية فان اعترف بالنكاح فالاقرب عدم سماعة وفيه اجمال في البيان واخلال بذكر بعض الاقسام وفى المسالك ان تحرير القول يتم بفرض المسألة على اربعة اوجه احدها ان تدعى عليه الزوجة بالمهر مطللقا فيقول ليس لك عندي مهر الثاني ان تدعى عليه المهر كذلك فيقول نعم لك عندي درهم مثلا الثالث ان تدعي عليه الفا مهر فيقول ليس لك عندي مهر الرابع ان يدعي عليه كذلك فيقول مالك عندي سوى درهم مثلا قال وهذا الرابع هو مسألة اختلافهما في القدر وسيأتي والثلثة الاول ترجع إلى اختلافهما في اصل المهر قال والذي اعتمده في هذه المسألة ان جوابه عقيب دعواها المهر مطلقا أو مقدرا إذا وقع بنفيه مطلقا وكان مما يمكن في حقه البراءة بان كان تزويجه مجهول الاصل بالنسبة إلى مباشرة الاب له صغير أو نحوه فالقول قوله مع يمينه لاصالة البراءة وان كان الفرض نادرا وان لم يحتمل تعلق المهر بذمة غيره ابتداء بان علم انه كان عند تزويجه بها بالغا حرا فان كان قبل الدخول حكم عليه بمقتضى التفويض عملا بالاصل فان طلق قبل الدخول لزمه المتعة الا ان يزيد عن مدعاها ان حلف على ذلك وان مات احدهما فلا شئ وان كان ذلك بعد الدخول حكم عليه بمهر المثل مع يمينها الا ان ينقص ما تدعيه فيقتصر في الحلف عليه ولو عدل قبل اثبات ذلك عليه إلى دعوى لا تنافي الاولى بان قال كنا قد سمينا؟ قدرا ولكن وصل إليها أو ابرءتني منه ونحو ذلك سمعت الدعوى ويترتب عليه حكمها من قبول قوله في القدر وقبول قولها في عدم القبض والابراء وان وقع جوابه ابتداء بالاعتراف بقدر معين قبل قوله فيه اصالة البراءة من الزايد على اشكال في هذا القسم ياتي ولو استفسر أو اتفقا على التسمية أو عدمها ورتب عليه حكمه كان حسنا الا انه غير متعين انتهى كلامه وفي ارجاعه الثلثة الاول إلى الاختلاف في اصل المهر تأمل وكذا في قوله ان كان قبل الدخول حكم عليه بمقتضى التفويض لان الاصل عدم اشتغال ذمة الزوج بشئ الا بالقدر المتيقن ولم يثبت خصوص التفويض فيجوز ان يكون الواقع أقل من مهر المثل تسمية ومع قيام الاحتمال لا يمكن الحكم والتمسك باصل عدم التسمية ضعيف عندي فان مثل هذه الاصول لم يثبت عندي حجيته والتحقيق عندي انه إذا اختلفا في قدر المهر بان ادعته الزوجة وانكره الزوج سواء ادعت الزوجة مطلقا أو بالتعيين فان كان قبل الدخول فالقول (قول صح) الزوج بيمينه لانه منكر ومجرد العقد لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بشئ وان كان بعد الدخول الاكثر ان القول قول الزوج ايضا وهو جيد لما ذكر لجواز ان يكون المهر دينا في ذمة المرأة أو عينا في يدها فالعقد لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بشئ واستجوده بعض المتأخرين بشرط ثبوت عدم التفويض اما باقرارهما أو بالبينة أو ما في معناها وهذا الكلام ضعيف عندي ولو اختلفا في قدره فالمشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا ان القول قوله مع يمينه وان قدره باقل ما يتمول عملا بالخبر الصحيح المعتضد بالاصل وهو ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت فان صداقها مائة دينار وادعى الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لهما بينة على ذلك قال القول قول الزوج مع يمينه ورواه الشيخ باسناد اخر في الصحيح ورواه الكليني في الحسن بابرهيم بن هاشم وذكر بعض المتأخرين بعد حكمه بان القول قول الزوج هذا كله مع انتفاء التفويض اما مع احتماله واطلاق الدعوى
بالمهر فيمكن القول بثبوت مهر المثل بعد الدخول لاصالة عدم التسمية فيحكم بكونها مفوضة ويجب لها بالدخول مهر المثل لكن هذه الاصالة معارضة باصالة برائة الذمة من ثبوت مهر المثل الا معتيقن السبب المقتضي له وهو الوطي بعقد غير مشتمل (على التسمية صح) قال ولا يبعد ترجيح التمسك باصالة البراءة فانه اقوى من التمسك باستصحاب عدم التسمية فيكون القول قول الزوج مع احتمال التفويض ايضا انتهى وانت خبير بان التمسك بالاستصحاب في الامور الخارجية ضعيف لا وجه له فيكون الاحتمال المبني عليه ساقطا وفي القواعد وليس بعيدا من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل فان ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه ولو ادعيا الزيادة المختلفة احتمل تقديم قوله لانه اكثر من مهر المثل (ومهر المثل ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل صح) ولا وجه للخروج عن النص الصحيح المعتضد بالاصل الصحيح وعمل الاصحاب ولو اتفقا على التفويض يترتب عليه حكمه من ثبوت مهر المثل مع الدخول وعدم الفرض (والمتعة مع الطلاق) قيل ولو ادعى احد الزوجين التفويض والاخر التسمية فالاظهر ان القول قول مدعي التفويض لاصالة عدم التسمية وفيه نظر وإذا احتلافا في صفة المهر كالصحيح والمكسر والجيد والردي فالقول قول الزوج وان كان بعد الدخول واقل من مهر المثل وهي المقطوع به في كلامهم عملا باصالة البراءة مما تدعيه وفي المسالك لو قيل بالتحالف لان كلا منهما ينكر ما يدعيه الاخر خصوصا مع تصريح كل منهما يكون ما يدعيه هو الذي وقع عليه العقد كان وجها فيثبت مهر المثل الا ان يزيد عما تدعيه (المراة أو ينقض عما يدعيه صح) الزوج و انتهى والوجه الاول والحق به بعض الاصحاب ما لو اختلفا في الحلول والتاجيل أو في تقدير الاجل واستشكل بان الاصل عدم التاجيل وعدم زيادة الاجل عما تدعيه فهي المنكرة وهو المدعي فتقديم قوله فيهما ممنوع وانت خبير بما فيه فالوجه الالحاق والحق جماعة من الاصحاب الاختلاف في الجنس بالاختلاف في القدر كما لو قال المرأة مائة دينار فقال الزوج بل مائة درهم وهو حسن وقيل ان الاشكال فيه اقوى ووجه التحالف فيه اقوى الا ان الاصحاب اعرضوا عنه راسا ولو اعترف بالمهر