کفایة الاحکام-ج1-ص184
تعالى فنصف ما فرضتم يعني فالواجب لها أو حقها نصف ما فرضتم والمراد بالعافي المرأة أو بعض اوليائه وان رجح بعض اصحابنا الاحتمال الاخر فمقتضى الآية على هذه ثبوت النصف لها مع العفو فمتى صدق العفو من جانبها أو من وليها انتفى النصف عنها والظاهر انه لا يشترط القبول في تحقق مسمى العفو لغة وعرفا ولا حقيقة شرعية في ذلك فان لم يثبت اجماع على اعتباره كان القول بانتفائه متجها الثامنة لو شرط في العقد امرا مخالفا للمشروع مثل ان لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو شرط تسليم المهر في اجل فان لم يسلمه كان العقد باطلا فالمشهور بين الاصحاب صحة العقد وفساد الشرط حتى قال في المسالك ظاهرهم هنا الاتفاق على صحة العقد لانهم لم ينقلوا فيه خلافا وقال الشيخ في المبسوط ولا يفسد المهر عندنا وهو ظاهر في الاتفاق عليه وصحة المهر انما يكون مع صحة العقد لكن العلامة في المختلف حكى عن الشيخ في المبسوط انه قال ان كان الشرط يعود بفساد العقد مثل ان يشرط الزوجة عليه ان لا يطاها فان النكاح باطل لانه شرط يمنع المقصود بالعقد ثم قال والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معا وما ذكره متجه لبطلان الشرط وعدم الرضا بدونه الا ان صحيحة محمد بن قيس عن أبي عن أبي جعفر (ع) قال قضى علي (ع) في رجل تزوج امرأة واصدقها و اشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال خالفت السنة وولت الحق من ليس باهله قال فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة وروى محمد بن قيس في الصحيح ايضا عن أبي جعفر (ع) قال قضى امير المؤمنين (ع) في رجل تزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته وان لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى ان بيد الرجل بضع امرته واحبط شرطهم والوجه الوقوف على مورد الرواية في الحكم بالصحة والقول ببطلان العقد في غيره وفي المسألة وجه بصحة العقد دون المهر لان الشرط كالجزء من احد العوضين وبفساده يفوت بعض العوض أو المعوض وقيمته مجهولة فيجهل الصداق ويثبت مهر المثل الا ان يزيد المسمى عنه والشرط لها أو ينقص والشرط عليها فيجبالمسمى وهو احتمال ضعيف ولو شرط ان لا يفتضها ففيه اقوال احدها جواز العقد والشرط مطلقا وثانيها اختصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع وبطلان العقد في الدائم وثالثها بطلان الشرط فيهما وصحة العقد ورابعها بطلان الشرط وصحة العقد في الدائم وصحتهما في المنقطع و لعل القول الاول أقرب لرواية عمار بن مروان في المتعة ورواية سماعة في الدائم والروايتان معتضدتان بقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم والروايتان تدلان على جواز اشتراط عدم الوطي مطلقا وان لم يكن بطريق الافتضاض ويدل على خصوص الافتضاض رواية اسحق بن عمار ولو اذنت بعد اشتراط العدم ففي جواز ذلك وجهان اقربهما لرواية اسحق بن عمار ولو شرط ان لا يخرجها من بلدها قيل يلزم وقيل يصح العقد ويبطل الشرط والاول أقرب للرواية وهي صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) ولو شرط لها مهرا ان اخرجها إلى بلاده وأقل منه ان لم يخرج معه فاراد اخراجها إلى بلد الاسلام كان الشرط لازما وهذا هو المشهور بين الاصحاب لحسنة علي بن رياب وتردد فيه بعضهم ولو شرط الخيار في النكاح فالاقوى بطلان النكاح خلافا لابن ادريس ولو شرط في المهر فالمشهور صحة العقد والمهر والشرط التاسعة لو اصدقها تعليم سورة كان حده ان تستقل بالقراءة ولا يكفي تتبعها نطقه والمعتبر استقلالها بجملة منها يصدق عليها اسم التعلم فلا يكفي نحو الكلمة والكلمتين ويظهر من جماعة من الاصحاب الاكتفاء بالآية فلو استقلت بها ثم اشتغلت بغيرها فنست الاولى برئت ذمته من الاولى واعتبر بعضهم ثلث آيات والاجود الرجوع إلى العرف كما رواه بعض الاصحاب ثم ان كان الشرط تعلمه من ظهر القلب اعتبر استقلالها بحيث يصدق الحفظ عرفا وان كان المراد التدرب على قراءته من المصحف اعتبر ذلك فان كان العرف منضبطا في تحديد الشرط حمل عليه والا فالاحوط اعتبار ضبطه على وجه يرفع الابهام ولو تعلمت السورة المعينة من غيره فعليه اجرة مثل ذلك التعليم وكذا لو مات احدهما قبل التعليم وشرط تعليمه بنفسه أو تعذر تعليمها لمانع أو امكن بعسر شديد زايد على المعتاد العاشرة المعروف من مذهب الاصحاب جواز الجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل ويجوز اضافة غيرهما اليهما كالاجارة وغيرها وإذا تزوج امرأة واشترى منها دينارا بدينار فقد جمع بين نكاح وصرف في عقد واحد واختلف الاصحاب في ذلك فمنهم من ابطل عقد الصداق والصرف وصحح النكاح بغير مهر فثبت مهر المثل بالدخول زعما منهم ان ذلك عقد يوجب الرياء ومنهم من ابطل الصرف خاصة دون الصداق نظرا إلى ان الدينار في مقابلة الدينار والبضع فيكون لكل منهما منه ما يقتضيه التقسيط واللازم من ذلك بطلان الصرف خاصة وصحة النكاح بما يقتضيه وتقسيط الدينار على مهر مثلها وعلى
الدينار وهل هذا (اجود) ولو اختلف الجنس بان كان المنضم إليها درهما بالدينار صح الصرف والنكاح لكن يعتبر التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف فلو تفرقا قبل القبض بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار وصح في القسط الذي اقتضاه المهر من التقسيط الحادية عشر المشهور بين اصحابنا جواز الابراء من المجهول لانه اسقاط حق لا معاوضته حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيها ومثله هبة المجهول الذي امكن تسليمه وتردد الشيخ في المبسوط ثم قوى الجواز لكن بشرط كون الحق مجهولا للمستحق ولمن عليه فلو كان من عليه الحق عالمابقدره والمستحق غير عالم بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما ابرأه لم يصح ويتفرع على ذلك ما لو تزوجها على مهر غير معلوم مع كونه مشاهدا فتلف قبل القبض فالطريق إلى التخلص منه الصلح أو الابراء منه على القول بجواز الابراء من المجهول ولو طلقا قبل الدخول انسحب حكم الجميع في النصف ولو تزوجها بمهر فاسد ودخل بها فاستقر لها مهر المثل فابراته منه أو من بعضه صح وان لم يعلم كميته لان الجهالة غير قادح في اسقاط الحق ولو ابرأته (من مقدار منه معين كعشرة دنانير مع جهلها بمجموعه صح أيضا إذا علمت اشتمال مهر المثل عليه ويحتمل عدم اعتبار ذلك بل ان كان بقدرها وازيد صح ابراء ما عينت وان كان انقص لغا الابراء من الزايد وكذا لو كان المهر معينا في العقد فنسيت مقداره ولو ابرأته صح) من مهر المثل قبل الدخول في المفوضة ومن مهرها فاسد على القول بعدم ثبوت مهر المثل في الثاني قبل الدخول لم يصح لانه ابراء قبل الاستحقاق الثانية عشر (إذا زوج الاب ولده الصغير وكان للولد مال فالمهر على الولد والا فعلى الوالد ولا نعلم في ذلك خلافا بين الاصحاب للاخبار الدالة عليه واستثنى في التذكرة من الحكم بضمان الاب له على تقدير فقر الابن ما لو صرح الاب بنفي الضمان ويدفعه اطلاق النص والفتوى ولو مات الاب على تقدير اعسار الولد اخرج المهر من اصل تركته سواء بلغ الولد وايسر قبل موت الوالد ام لا ولو كان الولد مالكا لبعض المهر دون بعض لزم الابن منه ما يملكه والباقي على الاب ولو كان الولد مالكا لما لا يصرف في الدين كدار السكنى ودابة الركوب تعلق المهر بذمته ولا يحكم بوفاء الدين من هذه الاشياء وكل موضع لا يضمن الاب لولده تبرعا لم يرجع ولو ضمنه صريحا تعلق المهر بذمته فلو ادى بعد ذلك هل يرجع ام لا ففي موضع من التذكرة قطع بعدم الرجوع وفي موضع جوز الرجوع إذا قصد بالضمان الرجوع صح)